Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5468

5468 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، وأبو أمية (2) أبو يوسف (3)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (3) يعقوب بن سليمان الفارسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه معلقا (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: ابن عمر، وحدثنا زيد بن ثابت به فذكره. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 384) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق مالك، عن نافع به نحوه.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← أبو داود الحراني وأبو أمية أبو يوسف

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5468

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5469

5469 - حدثنا العباس الدوري (1)، والميموني (2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا" (3). _________ (1) عباس بن محمد الدوري. (2) عبد الملك بن عبد الحميد. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← العباس الدوري والميموني وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5469

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5470

5470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1)، والقعنبي (2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (3). _________ (1) ابن عبد الله اليساري. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ونحوه. إلا أن مالكا قد أخرجه في الموطأ (2/ 482) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية، من طريق نافع به بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5470

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5471

5471 - حدثنا عباس (1) الدوري، والصغاني (2)، وأبو أمية (3)، قالوا: حدثنا قبيصة (4)، قال: حدثنا سفيان (5)، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص [ص:202] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا" (6). _________ (1) ابن محمد. (2) محمد بن إسحاق. (3) محمد بن إبراهيم. (4) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي. (5) الثوري. (6) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد به نحوه.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← عباس الدوري والصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5471

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5472

5472 - حدثنا الدقيقي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد ابن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (2). _________ (1) محمد بن عبد الملك بن مروان. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5472

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5473

5473 - حدثنا ابن أبي مسرة (1)، قال: حدثنا المقرئ (2)، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا" (3). [ص:203] قال يحيى: والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها كيلًا. _________ (1) عبد الله بن أحمد المكي. (2) عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع به بتمامه، إلا أن أبا عوانة قال: الليث بن سعد، عن نافع، ولعل هذا سقط من النساخ، مما يؤكد ذلك ما ذكره مسلم، وكذا الطبراني في الكبير (5/ 111) فإنه قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني = [ص:203] = الليث، حدثني يحيى بن سعيد، عن نافع به نحوه.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الليث ابن سعد، ← الْمُقْرِئُ، ← ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5473

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5474

5474 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (1)، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان (2)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (3)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (4). _________ (1) الوليد بن مزيد العُذْري، البيروتي. (2) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم. (3) عبد الرحمن بن عمرو. (4) إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ بذكر قول الأوزاعي من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (5/ 182، 192)، والشافعي في مسنده (144)، ومالك في الموطأ (2/ 619) في كتاب البيوع من طريق نافع عن ابن عمر، والدارمي في سننه (2/ 252) في كتاب البيوع من طريق الزهري به.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بشر بن بكر، كليهما ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5474

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5475

5475 - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني (1)، ومحمد بن علي (2)، [ص:204] قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك" (3). _________ (1) ابن عسكر التيمي مولاهم. (2) ابن سفيان الصنعاني النجار. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن مهل الصنعاني ومحمد بن علي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5475

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5476

5476 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا معلى بن منصور (2)، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) الرازي. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5476

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5477

5477 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: إن زيد بن ثابت أخبره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك" (3). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، معلقًا، قال: وقال سالم أخبرني عبد الله به فذكره بتمامه.

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5477

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5478

5478 - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة (1)، وعبد الله بن راشد (2)، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد (3): كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ (4) النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العقر الذمَان (5)، أصابه قُشَام (6)، أصابه مرض، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم (7). [ص:206] رواه عنبسة عن يونس أيضًا. _________ (1) الرازي. (2) هكذا في المخطوط، ولعله وهب الله بن راشد، أبو زرعة مؤذن فسطاط. (3) عبد الله بن ذكوان. (4) أي قطع ثمار النخل. (النهاية 1/ 250). (5) هو فساد الطَلْع وسواده. (فتح الباري 4/ 395). (6) أو شيء ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. (فتح الباري 4/ 395). (7) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 393) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، معلقًا قال: قال الليث عن أبي الزناد به فذكره بنحوه. وقد وصله أبو داود في سننه = [ص:206] = (3/ 668) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس به فذكره.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ← أبو الزناد كان عروة بن الزبير ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو زرعة وعبد الله بن راشد ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5478

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5479

5479 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة (2)، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) حماد بن أسامة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه، ومن طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به، نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من طريق يحيى بن سعيد سمعت بشيرًا، سمعت سهل بن أبي حثمة فذكره بنحوه مطولًا.

بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5479

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book