المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5468
5468 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، وأبو أمية (2) أبو يوسف (3)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها" (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (3) يعقوب بن سليمان الفارسي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه معلقا (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: ابن عمر، وحدثنا زيد بن ثابت به فذكره. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 384) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق مالك، عن نافع به نحوه.
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← أبو داود الحراني وأبو أمية أبو يوسف
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5468
