5478 - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة (1)، وعبد الله بن راشد (2)، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد (3): كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ (4) النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العقر الذمَان (5)، أصابه قُشَام (6)، أصابه مرض، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم (7). [ص:206] رواه عنبسة عن يونس أيضًا. _________ (1) الرازي. (2) هكذا في المخطوط، ولعله وهب الله بن راشد، أبو زرعة مؤذن فسطاط. (3) عبد الله بن ذكوان. (4) أي قطع ثمار النخل. (النهاية 1/ 250). (5) هو فساد الطَلْع وسواده. (فتح الباري 4/ 395). (6) أو شيء ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. (فتح الباري 4/ 395). (7) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 393) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، معلقًا قال: قال الليث عن أبي الزناد به فذكره بنحوه. وقد وصله أبو داود في سننه = [ص:206] = (3/ 668) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس به فذكره.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5478
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
