المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5446
5446 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها" (1). رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى (2)، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريقي عبد الوهاب الثقفي، وجرير كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به نحوه. (2) إسناده معلق، وقد جاء موصولًا عند مسلم عن محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب كما تقدم في الحديث السابق. (3) إسناده معلق، وهو موصولٌ عند مسلم (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، قال: حدثنا ابن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، به.
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5446
