Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5446

5446 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها" (1). رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى (2)، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريقي عبد الوهاب الثقفي، وجرير كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به نحوه. (2) إسناده معلق، وقد جاء موصولًا عند مسلم عن محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب كما تقدم في الحديث السابق. (3) إسناده معلق، وهو موصولٌ عند مسلم (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، قال: حدثنا ابن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، به.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5446

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5447

5447 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (2)، عن يحيى بن سعيد بنحوه وزاد فيه "وتذهب عنه الآفة (3) " [ص:187] قال: يبدوا صلاحه يعني: حمرته وصفرته (4) (5). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عبد الحميد. (3) الآفة: هو ما يصيب الثمر من أمراض أو مصائب ونحوها. = [ص:187] = (انظر فتح الباري 4/ 395). (4) قال ابن حجر: وهذا التفسير من قول ابن عمر، بينه مسلم في روايته من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: "تذهب عاهته" (فتح الباري 4/ 296). قلت: وانظر صحيح مسلم (3/ 1166)، وسيأتي في حديث (5450). (5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5446).

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← جَرِيرٌ ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5447

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5448

5448 - حدثنا عباس الدوري (1)، والصغاني (2)، وجعفر الصائغ (3)، قالوا: حدثنا عفان (4)، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود (5)، عن سليم بن حيَّان (6)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تُشقح" فقلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها (7). _________ (1) عباس بن محمد الدوري. (2) محمد بن إسحاق. (3) جعفر بن محمد الصائغ. (4) ابن مسلم الباهلي. (5) الطيالسي. (6) الهذلي البصري. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب = [ص:188] = النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة. وهو بيع السنين، من طريق بهز بن أسد، عن سليم بن حيان به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 398) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن ميناء به نحوه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سعيد بن ميناء، ← سليم بن حيان، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يونس بن حبيب وإبراهيم بن مرزوق ← عَفَّانُ ← عباس الدوري والصغاني وجعفر الصائغ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5448

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5449

5449 - حدثنا أبو قلابة (1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد (2)، قال: حدثنا رباح (3)، عن عطاء (4)، عن جابر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب" (5). _________ (1) عبد الملك بن محمد. (2) الحنفي. (3) ابن أبي معروف. (4) ابن أبي رباح. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد به مطولا.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← رَبَاحٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ← اَبُوْ قِلَابَۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5449

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5450

5450 - حدثنا محمد بن حَيّويه، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: كان يقول: حتى تذهب عاهته" (1). _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي = [ص:189] = عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل بن جعفر، وشعبة، عن عبد الله بن دينار به نحوه، إلا أن مسلما ذكر الإسناد إلى شعبة، وأحال على رواية إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5450

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5451

5451 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" (3). كذا رواه غندر (4). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) الطيالسي. (3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله. (4) محمد بن جعفر.

ابْنِ عُمَرَ ← ابْنِ دِينَارٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5451

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5452

5452 - حدثنا عباس الدوري (1)، والصغاني (2)، وأبو أمية (3)، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو ابن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (4). _________ (1) ابن محمد. (2) محمد بن إسحاق. (3) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أبي عاصم وروح = [ص:190] = قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، به بتمامه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 23) من طريق علي بن سعيد، عن روح بن عبادة به بتمامه.

عمرو ابن دينار ← زَکَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عباس الدوري والصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5452

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5453

5453 - حدثنا أبو يوسف القلوسي، قال: حدثنا أبو عاصم (1)، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (2). _________ (1) الضحاك بن مخلد. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله ولفظه "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-".

زَکَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5453

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5454

5454 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين، وأبو جعفر بن نبيل (2)، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تطيب" (3). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل النُّفَيْليّ الحرّاني. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أحمد بن يونس حدثنا زهير به بتمامه، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به كذلك.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أبو جعفر بن نبيل ← الحسن بن محمَّد ابن أَعْيَنْ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5454

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5455

5455 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وأبو الزبير أنهما سمعا [ص:191] جابرًا يقول: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه" (2). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق أبي عاصم، أخبرنا ابن جريج به بمثله.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5455

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5456

5456 - حدثنا أبو العباس الغزي (1)، والصغاني (2)، قالا: حدثنا سعيد بن عُفَيْر (3)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب (4)، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يَطْعم" (5) (6). _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن إسحاق. (3) سعيد بن كثير بن عُفَير الأنصاري مولاهم. (4) الغافقي. (5) يقال أطعمت الشجرة، إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة إذا أدركت، وصار لها طعم وشيء يؤكل. (النهاية 3/ 125). (6) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، حيث صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث.

جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ← أبو العباس الغزي والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5456

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5457

5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (1)، قالا: حدثنا شعبة. [ص:192] وحدثنا أبو قلابة (2)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (3)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (4). _________ (1) الطيالسي. (2) عبد الملك بن محمد بن عبد الله. (3) سعيد بن فيروز. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.

أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← شُعْبَةُ ← وهب بن جرير وأبو الوليد ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5457

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book