5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (1)، قالا: حدثنا شعبة. [ص:192] وحدثنا أبو قلابة (2)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (3)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (4). _________ (1) الطيالسي. (2) عبد الملك بن محمد بن عبد الله. (3) سعيد بن فيروز. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5457
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
