المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5412
5412 - حدثني أحمد بن عيسى الخشاب (1)، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة (2)، قال: حدثنا سعيد بن بشير (3)، عن مطر يعني الوراق، عن [ص:166] نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه" (4). _________ (1) أحمد بن عيسى الخشاب التنِّيسي المصري، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن طاهر: يضع الحديث، وقال مسلمة: كذَّاب. (الضعفاء والمتروكون 131، لسان الميزان 1/ 240). (2) التنيسي. (3) الأزدي. (4) في إسناده الخشاب كذاب، والأزدي ضعيف، ولم أقف على من رواه من هذا الطريق، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مطر يعني الوراق ← سَعِیدِ بْنِ بَشِیرٍ، ← عَمْرو ابْن أَبِي سَلَمَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5412
