Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5412

5412 - حدثني أحمد بن عيسى الخشاب (1)، قال: حدثنا عمرو ابن أبي سلمة (2)، قال: حدثنا سعيد بن بشير (3)، عن مطر يعني الوراق، عن [ص:166] نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترينا الطعام أن لا نبيعه حتى نقبضه" (4). _________ (1) أحمد بن عيسى الخشاب التنِّيسي المصري، قال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن طاهر: يضع الحديث، وقال مسلمة: كذَّاب. (الضعفاء والمتروكون 131، لسان الميزان 1/ 240). (2) التنيسي. (3) الأزدي. (4) في إسناده الخشاب كذاب، والأزدي ضعيف، ولم أقف على من رواه من هذا الطريق، وانظر تخريج الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مطر يعني الوراق ← سَعِیدِ بْنِ بَشِیرٍ، ← عَمْرو ابْن أَبِي سَلَمَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5412

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5413

5413 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (1) - وأحسب كل شيء مثله (2). _________ (1) هذه الكلمة لم أجدها في البخاري ولا في مسلم، لكن ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 39). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن أبي عمرو وأحمد بن عبدة، عن سفيان، وعن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به نحوه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 349) في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به مثله.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5413

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5414

5414 - حدثنا أبو العباس الغزي (1) والسلمي (2) قالا: حدثنا [ص:167] الفريابي (3)، ح. وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (4). قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا. _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن إسماعيل. (3) محمد بن يوسف. (4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا ← محمد بن علي الصنعاني ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي والسلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5414

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5415

5415 - حدثنا ابن حيويه (1)، قال: حدثنا عارم (2)، قال: حدثنا حماد (3)، عن عمرو (4) بمثله، حتى تستوفيه وأحسب كل شيء مثله (5). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى. (2) محمد بن الفضل. (3) ابن زيد. (4) ابن دينار. (5) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عَمْرٌو ← حَمَّادٍ، ← عَارِمٌ، ← ابن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5415

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5416

5416 - حدثنا الرَّبيع (1)، قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله (2). _________ (1) ابن سليمان المرادي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5416

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5417

5417 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة وهشام (2)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن رجلًا سأل ابن عباس، عن رجل اشترى متاعًا أيبيعه قبل أن يقبضه؟ فقال ابن عباس: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالطعام، قال ابن عباس: وأنا أحسب كل شيء بمنزلة الطعام (3). _________ (1) الطيالسي. (2) الدستوائي. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (340) من طريق شعبة وهشام عن عمرو بن دينار به بتمامه. وانظر تخريج الحديث رقم (5413).

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← شُعْبَۃُ، وَھِشَامٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5417

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5418

5418 - حدثنا أبو داود الحراني (1) والصغاني (2) قالا: حدثنا سعيد ابن عامر (3)، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عمرو بن دينار بمثله (4). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) محمد بن إسحاق. (3) الضبعي. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5413).

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← سعيد ابن عامر ← أبو داود الحراني والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5418

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5419

5419 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا أبو عاصم (1)، عن ابن جريج، عن عمرو (2)، عن طاوس، عن ابن عباس "نهى" بمثله (3). _________ (1) النبيل. (2) ابن دينار. (3) في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن لكن صرح بالسماع كما في الحديث الذي بعده.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو يوسف الفارسي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5419

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5420

5420 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (1)، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار، قال طاوس: قال ابن عباس: أما الذي نُهي عنه: أن يباع حتى يقبض ويستوفي قال: طعام؟ قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله (2). _________ (1) المصيصي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5420

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book