Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5400

5400 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبتعه حتى تستوفيه" (3). _________ (1) يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي. (2) المصيصي. (3) إسناده صحيح، وابن جريج وأبو الزبير قد صرحا بالسماع كما في الحديث الذي قبله، فقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق روح، حدثنا ابن جريج به بتمامه، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده (3/ 392).

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5400

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5401

5401 - حدثنا أبو جعفر بن الجنيد الدقاق (1) والصغاني (2) قالا: حدثنا أبو عاصم (3)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (4). _________ (1) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، أبو جعفر البغدادي. (2) محمد بن إسحاق. (3) الضحاك بن مخلد. (4) في إسناده ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعنا، إلا أنهما صرحا بالتحديث كما في الحديث الذي قبله.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أبو جعفر بن الجنيد الدقاق والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5401

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5402

5402 - حدثنا موسى بن إسماعيل القوَّاس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير (1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (2) فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (3). _________ (1) الهمداني. (2) الجَزَف والجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا. (النهاية 1/ 269). (3) رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه، ومن طريق علي بن مسهر عن عبيد الله به مختصرًا كذلك.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عبد الله ابن نمير ← موسى بن إسماعيل القوَّاس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5402

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5403

5403 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (2). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) في إسناده شجاع بن الوليد مقبول، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عمر بن محمد عن نافع به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5403

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5404

5404 - حدثنا سعيد بن عمرو (1) وأبو عتبة (2) قالا: حدثنا بقية (3)، [ص:162] قال: حدثنا عبيد الله بمثله (4). _________ (1) ابن سعيد بن أبي صفوان السكوني، أبو عثمان. (2) أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص. (3) ابن الوليد. (4) في إسناده أبو عتبة ضعيف لكن تابعه سعيد بن عمرو وهو صدوق، وبقية مدلس، لكنه صرح بالتحديث، فيكون إسناده حسن، لغيره، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5402).

عُبَيْدِ اللَّهِ ← بَقِيَّةُ، ← سعيد بن عمرو وأبو عتبة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5404

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5405

5405 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، أن نافعًا حدَّثه، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (1). رواه حرملة (2)، عن ابن وهب هكذا لي، عن عمرو بن محمد (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5403). (2) ابن يحيى. (3) وهو هكذا. أيضًا في مسلم (3/ 1161).

عُمَرُ بْنُ محمد ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5405

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5406

5406 - حدثنا الربيع بن سليمان والعَسْقَلاني (1) قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال مثله (2). _________ (1) عيسى بن أحمد بن عيسى. (2) إسناده حسن، تقدم تخريجه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← الربيع بن سليمان والعسقلاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5406

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5407

5407 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (1)، عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- [ص:163] "أنه كان ينهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحد أن يبيعه حتى يستوفيه" (2). _________ (1) المصيصي. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 339) في كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، من طريق أبي ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5407

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5408

5408 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة (1)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (2). وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه. _________ (1) عبد الملك بن محمد. (2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق يحيى بن يحيى وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← سعيد بن عامر وبشر بن عمر ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5408

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5409

5409 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي (1)، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: [ص:164] حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (2). _________ (1) هو إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق، الزهري القاضي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5409

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5410

5410 - حدثنا الغزي (1) والسلمي (2) قالا: حدثنا الفريابي (3)، ح. وحدثنا أبو أمية (4)، قال: حدثنا أبو نعيم (5)، قال: حدثنا سفيان (6)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (7). رواه الليث (8)، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه ويقبضه" (9). _________ (1) أبو العباس عبد الله بن محمد. (2) أحمد بن يوسف. (3) محمد بن يوسف. (4) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (5) الفضل بن دكين. (6) الثوري. (7) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، ومن طريق أبي نعيم عنه به، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37). (8) ابن سعد. (9) علقه المصنف، ولم أقف عليه موصولًا.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← الْفِرْیَابِیُّ ← الغزي والسلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5410

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5411

5411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:165] مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1) ويحيى (2) والقعنبي (3)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (4). _________ (1) ابن عبد الله بن مطرّف اليساري. (2) ابن يحيى الليثي. (3) عبد الله بن سلمة. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 344) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري 4/ 349) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5411

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book