المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5386
5386 - حدثنا علي بن عبد العزيز (1)، قال: حدثنا القعنبي (2)، قال: حدثنا داود بن قيس (3)، عن موسى بن يسار (4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (5). _________ (1) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) الفراء الدباغ. (4) المطلبي مولاهم. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← الْقَعْنَبِيُّ ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5386
