Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5386

5386 - حدثنا علي بن عبد العزيز (1)، قال: حدثنا القعنبي (2)، قال: حدثنا داود بن قيس (3)، عن موسى بن يسار (4)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (5). _________ (1) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل. (2) عبد الله بن مسلمة. (3) الفراء الدباغ. (4) المطلبي مولاهم. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← الْقَعْنَبِيُّ ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5386

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5387

5387 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب (1) وابن نافع (2)، قال ابن وهب: قال: حدثني داود بن قيس، ح. [ص:154] وأخبرنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن نافع، عن داود ابن قيس، أن موسى بن يسار حدثه، عن أبي هريرة مثله يعني: "لا تصروا الغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بها بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر" (3). _________ (1) عبد الله. (2) عبد الله بن نافع الصائغ، المخزومي مولاهم، أبو محمد، المدني. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

داود ابن قيس ← ابْنُ نَافِعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ابن وهب وابن نافع ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5387

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5388

5388 - حدثنا أبو العباس الغزي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي. (2) محمد بن يوسف. (3) الثوري. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه (5386).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ يَسَارٍ ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5388

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5389

5389 - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (1) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (2). _________ (1) لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية 4/ 262). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب = [ص:155] = حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عبد الرزاق ابن هَمّام، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5389

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5390

5390 - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (1)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر" (2). _________ (1) الحسن بن يحيى. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق سفيان، عن أيوب به مثله إلا أنه زاد في آخره "تمرًا لا سمراء".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن يحيى والجرجاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5390

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5391

5391 - حدثنا يوسف بن مسلم (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، عن ابن جريج قال: أخبرني زياد (3)، أن ثابتًا (4) مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى غنمًا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر" (5). _________ (1) المصيصي. (2) المصيصي. (3) ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني. (4) ابن عياض الأحنف الأعرج العدوي مولاهم. (5) إسناده صحيح، وهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على صحيح مسلم. وقد أخرجه البخاري (مع فتح الباري 4/ 368) في كتاب البيوع، باب إن شاء رد المصرّاة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق محمد بن عمرو، عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج به نحوه.

زِيَادِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5391

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book