Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5354

5354 - حدثنا مسدد (1)، قال: حدثنا قتيبة (2)، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" (3). رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله (4). _________ (1) ابن قطن بن إبراهيم، أبو الحسن النيسابوري. (2) ابن سعيد. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم المصراة، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد به فذكره بتمامه. (4) إسناده معلق، انظر ما قبله، ولم أقف على من وصله.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← يَعْقُوب ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ← قُتَيْبَةُ، ← مُسَدَّدٌ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5354

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5355

5355 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو النعمان (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) هو محمد بن الفضل. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب = [ص:133] = ثبوت خيار المجلس، من طريق إسماعيل وأبي كامل جميعا عن أيوب، عن نافع به، فذكر الإسناد ولم يسق المتن، بل أحال على رواية مالك، عن نافع به نحوه، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن، وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5355

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5356

5356 - أخبرنا يونس (1)، قال: أخبرنا ابن وهب (2)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (3). قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. _________ (1) ابن عبد الأعلى. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5356

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5357

5357 - حدثنا ابن حيوية (1)، قال: حدثنا مطرف (2)، ويحيى (3)، عن مالك بمثله (4). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى. (2) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري. (3) ابن يحيى الليثي. (4) تقدم تخريجه.

مَالِكٍ، ← مطرف ويحيى ← ابن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5357

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book