5356 - أخبرنا يونس (1)، قال: أخبرنا ابن وهب (2)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (3). قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. _________ (1) ابن عبد الأعلى. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5356
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
