Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5315

5315 - حدثنا الميموني أبو الحسن (1)، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج (2)، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (3) وعن بيع الحصاة (4). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) عبد الرحمن بن هرمز. (3) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية 3/ 357). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← الميموني أبو الحسن وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5315

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5316

5316 - حدثنا أبو داود السِّجزي (1)، قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس (2)، عن عبيد الله بن عمر بإسناده [ص:109] نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاة (3). _________ (1) سليمان بن الأشعث. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر به نحوه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 672) في كتاب البيوع، باب في بيع الغرر قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة به بتمامه.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← عُثْمَانُ وَأَبُو بَکْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5316

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5317

5317 - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (1)، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري (2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (3) ح. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو معناه (4). _________ (1) الصائغ. (2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان). (3) القطان. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب = [ص:110] = تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ؛ ← محمد ابن سَلَمَةَ، ← محمد بن إسماعيل المكي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5317

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5318

5318 - حدثنا أبو البَخْتري (1)، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بمثله "وحَبَل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت" (3). _________ (1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري. (2) حماد بن أسامة القرشي مولاهم. (3) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو الْبَخْتَرِيِّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5318

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5319

5319 - حدثنا ابن شبابان (1)، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي (2)، قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (3). _________ (1) أحمد بن محمد بن موسى. (2) الصفار. (3) في إسناده ابن شبابان لم أعرف حاله، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 302)، في كتاب البيوع، من طريق المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن نافع به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْمَلِيُّ، ← ابن شبابان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5319

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5320

5320 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن [ص:111] مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا (1) يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (2). _________ (1) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 357): "التفسير من كلام نافع". (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله: "وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 356) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 675) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5320

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5321

5321 - حدثنا المزني (1)، قال الشافعي (2): أخبرنا مالك بإسناده مثله "ثم تنتج التي في بطنها" (3). _________ (1) أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري. (2) محمد بن إدريس. (3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد أخرجه الشافعي في الأم (3/ 3).

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5321

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5322

5322 - حدثنا الصغاني (1)، والحارث (2)، قالا: حدثنا أبو النضر، قال: أخبرنا الليث (3) ح. [ص:112] وحدثنا أبو أمية (4)، قال: حدثنا معلى بن منصور (5)، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة هذا لفظ أبي النضر (6). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم، صاحب المسند. (3) ابن سعد. (4) الطرسوسي. (5) الرازي، أبو يعلى. (6) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طرق عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد ثلاثتهم عن الليث به، بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← اللَّيْثُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصغاني والحارث

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5322

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5323

5323 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو النعمان (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (3). _________ (1) الطرسوسي. (2) محمد بن الفضل يقال له: (عارم). (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ليث عن نافع، وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله، وقد أخرجه الترمذي في جامعه (3/ 522) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة، من طريق قتيبة، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5323

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book