5317 - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (1)، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري (2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (3) ح. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو معناه (4). _________ (1) الصائغ. (2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان). (3) القطان. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب = [ص:110] = تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5317
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
