المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #9397
9397 - أخبرنا (1) إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (2)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال (3): قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسبُّ أحدكم الدهر، فإن الله هو الدَّهر، ولا يقولَنَّ أحدكم للعنب، الكرم (4)، فإن الكرم: [ص:203] الرجل المسلم" (5). _________ (1) في النسخ الثلاث الأخرى: حدثنا. (2) عبد الرزاق هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم. (3) ساقطة من نسختي (ل)، (م). (4) الكرم هو بفتح الكاف وإسكان الراء، وذكر العلماء عدة أسباب للنهي عن تسمية العنب كرما، منها: أن العنب سمي كرما لأن الخمر التي تتخذ منه تحث على السخاء والكرم، فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يسمى الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وقال: "إنما الكرم: الرجل المسلم"، أي: إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم. ومنها: أن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها, ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرُّم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدي الإِسلام. ومنها: أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم = [ص:203] = على الكرم، كره -صلى الله عليه وسلم- أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعُهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم. انظر: الفائق للزمخشري (3/ 256، 257)، والنهاية (4/ 167)، وفتح الباري (10/ 567، 568). (5) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب كراهية تسمية العنب كرما (4/ 1763/ حديث رقم 6).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس · Hadith 9397
