Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4921

4921 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وَهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1). قالت: "يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالها (2)، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إِلَّا أن يقسطوا لهن، ويَبْلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النِّساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إن الناس استفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (3)، قالت: والذي ذكر الله عز [ص:539] وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأُولى الّتي فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (4) (5) قالت عائشة: وقول الله -عَزَّ وَجَلَّ- في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدُكم عن يتيمته الّتي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساء إِلَّا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن" (6). _________ (1) سورة النِّساء، آية 3. (2) في مسلم: ماله. (3) سورة النِّساء، آية 127. (4) سورة النِّساء، آية 3. (5) نهاية اللوحة عند قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ}. (6) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2313) - ح 6 - عن أبي الطّاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب، به. مثله. وعند أبي عوانة مُيز الراوي (يونس) بذكر اسم أبيه (يزيد) وقد ذكر في مسلم مهملا، وهو من فوائد الاستخراج. ورواه البخاري في صحيحه، في التفسير - ح 2494 - من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتعليقا عن اللَّيث عن يونس، به.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4921

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4922

4922 - حدّثنا محمّد بن يحيى (1)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، بمثل إسناده ومتنه. إِلَّا أنه قال في آخره: "من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال" (2). [ص:540] رواه عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، بهذا الإسناد بنحوه (3). _________ (1) الذهلي. (2) رواه مسلم في صحيحه، عن الحسن الحلواني، وعبد بن حميد، جميعا عن يعقوب بن = [ص:540] = إبراهيم بن سعد، به. مثله. وأحال لفظه على رواية يونس السابقة. والبخاري في صحيحه، في التفسير سورة النِّساء - ح 4574 - عن عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد، به. وفي الإسناد فائدة لطيفة، وهي أن الإسناد كله كوفيون ما عدا شَيخ أبي عوانة. (3) لم أقف عليه في المصنِّف، ولا في غيره.

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4922

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4923

4923 - حدّثنا محمّد بن عمرو بن نافع المصري (1)، قال: حدّثنا سعيد بن كثير بن عُفير (2)، قال: حدّثنا يحيى بن أيوب (3)، عن عقيل (4)، عن ابن شهاب، بإسناه، نحوه بطوله. قال عروة: "والذي ذكر الله تعالى فيهن {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ} (5) الآية الأولى التي قال الله -عَزَّ وَجَلَّ- فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (6)، قالت عائشة: فنهوا أن [ص:541] ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من النِّساء إِلَّا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذ كن قليلات المال والجمال" (7). _________ (1) أبو جعفر الفسطاطي (ت: 275 هـ)، ولم أقف فيه على جرح أو توثيق. ترجمته في حديث (8697). (2) الأنصاري مولاهم، المصري. (3) الغافقي، المصري. (4) عُقيل -- ابن خالد الأيلي. (5) سورة النِّساء، آية 127. (6) سورة النِّساء، آية 3. (7) رواه مسلم في صحيحه، من طريق صالح عن ابن شهاب، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. وفي إسناد أبي عوانة لطيفة إسنادين وهي رواية أربعة مصريين بعضهم عن بعض محمّد وسعيد، ويحيى، وعُقيل.

ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ← محمّد بن عمرو بن نافع المصري

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4923

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4924

4924 - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني (1) ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (2)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَىِ} (3)، قالت: "أنزلت في الرَّجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها. ولها مال وليس لها أحد يخاصمه (4) دونها، فلا يُنْكحها لمالها فيضر بها ويسيء صُحبتها، فقال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. [ص:542] يقول: ما أحللت لكم من النِّساء، ودع اليتيمة ولا تضر بها" (5). _________ (1) ترجم له ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (19/ 102/ 920) برواية أبي عوانة عنه. (2) الهروي، الحدثاني، مدلس من ط / 4، وأيضا يتلقن ما ليس من حديثه. وقد صرح بالتحديث. وقد تابعه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة به، كما في ح 4922 وح 4923. (3) سورة النِّساء، آية 3. (4) في مسلم: يخاصم. (5) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (4/ 2314) - ح 7 - من طريق أبي أسامة، حدّثنا هشام، به. مثله. لكنه قال: "ودع هذه". زاد أبو عوانة: "من النِّساء". بعد قوله: ما أحللت لكم.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← سُوَيْد ← علي بن المديني الأصبهاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4924

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4925

4925 - حدّثنا علي بن المديني الأصبهاني ببغداد، قال: حدّثنا سُوَيْد (1)، قال: حدّثنا علي بن مسْهِر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} (2)، قالت: "هذه اليتيمة تكون عند الرَّجل، وهو وليها، ولعلّها أن تكون قد شركته في ماله فيرغب أن يتزوجها ويكره أن ينكحها رجلًا فيشركه في ماله، فيعضلها" (3). _________ (1) ابن سعيد الهروي. (2) سورة النِّساء، آية 127. (3) رواه مسلم في صحيحه، في التفسير (2/ 2315) - ح 9 - من طريق أبي أسامة، أخبرنا هشام بن. مثله. لكن فيه "هي" وزاد: "حتّى العذق". زاد أبو عوانة: "وهو وليها".

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← سُوَيْد ← علي بن المديني الأصبهاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4925

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4926

4926 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدّثنا أسباط (1)، قال: حدّثنا الأعمشى، عن أبي حازم (2)، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب ومهر البغي" (3). _________ (1) أسباط بن محمّد القرشي. (2) سلمان، أبو حازم الأشجعي. (3) رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. أخرجه مسلم في صحيحه، لكن = [ص:543] = من حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الأعمشى، ← أَسْبَاطٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4926

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #4927

4927 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود (1)، "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (2)، وحلوان الكاهن (3) " (4). [ص:544] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ _________ (1) هو عقبة بن عروة الأنصاري. (2) البغي: الفاجرة. يقال بغت المرأة، إذا زنت. النهاية 1/ 144. (3) حلوان الكاهن: هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435. (4) رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (3/ 1198 - 1199) - ح 39 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر لفظه. بل أحال على رواية مالك عن ابن شهاب. والبخاري في صحيحه، في الطب، باب الكهانة- ح 5761 - عن عبد الله بن محمّد، عن ابن عيينة، به. ولفظهما مثل لفظ أبي عوانة.

أَبِي مَسْعُودٍ، ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. · Hadith 4927

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book