4927 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن عيينة، عن الزّهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود (1)، "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي (2)، وحلوان الكاهن (3) " (4). [ص:544] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ _________ (1) هو عقبة بن عروة الأنصاري. (2) البغي: الفاجرة. يقال بغت المرأة، إذا زنت. النهاية 1/ 144. (3) حلوان الكاهن: هو ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. النهاية 1/ 435. (4) رواه مسلم في صحيحه، في البيوع، باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي (3/ 1198 - 1199) - ح 39 - عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر لفظه. بل أحال على رواية مالك عن ابن شهاب. والبخاري في صحيحه، في الطب، باب الكهانة- ح 5761 - عن عبد الله بن محمّد، عن ابن عيينة، به. ولفظهما مثل لفظ أبي عوانة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4927
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
