المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. ‹ بيان إلحاق نسب الولد بمن يولد على فراشه وإن ادعاه مُدع وأثبت شَبَهَهُ به، والدّليل على إبطال الحكم بقول القَافَة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه من يولد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القَافَة، وبالشبه في الولد ال · حديث 4906
4906 - حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق (1)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: إن جاءت به أُحَيْمِر قُصَيِّر كأنه وَحَرَةٌ فلا أراها إِلَّا وقد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعَين (2) ذا إليتين فما أراه إِلَّا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك" (3). _________ (1) رواه في المصنِّف، في النِّكاح، باب لا يجتمع المتلاعنين أبدًا -7/ 116، ح 12447 - . (2) أعْيَنَ: أي واسع العين. النهاية 3/ 333. (3) رواه مسلم في صحيحه، في اللعان (2/ 1130) ح 3 - عن محمّد بن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، به. ليس فيه "إن جاءت به أحيمر قصير ... إلى آخر الحديث". وهذه الزيادة من من زوائد أبي عوانة على مسلم، وهو من فوائد الاستخراج. وقد صرح ابن جريج بالتحديث في صحيح مسلم. ورواه البخاريّ في صحيحه، في النِّكاح، باب التلاعن في المسجد - ح 5309 - عن يحيى، أخبرنا عبد الرزّاق، به. فذكر ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ثمّ ذكر في آخره لفظ أبي عوانة.
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 4906
