4917 - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} (1) قالت: قلت: والله ما أرى ربك إِلَّا يسارع في هواك" (2). _________ (1) سورة الأحزاب، آية 51. (2) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (2/ 1085) - ح 49 - عن أبي غريب محمّد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، به. مثله. وزاد لفظ "لك" بعد قوله: "يسارع". والبخاري في صحيحه، في التفسير، سورة الأحزاب - ح 4788 - عن زكريا بن يحيى، عن أبي أسامة، به. مثله. ليس فيه لفظ القسم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 4917
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
