Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8216

8216 - حدثنا أبو داود الحراني، وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب بن جرير (1)، قال: حدثنا شعبة (2)، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليست معنا مُدَى فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر، وسأحدثك عن ذلك، أمّا الظفر فمدى الحبش؛ وأمّا السن فعظم". قال: وأصاب الناس نَهْبًا، فندَّ بعير منها فرماه رجل بسهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه الإبل، والنعم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا" (3). [ص:41] هذا لفظ أبي داود وهو أتمهما حديثًا. _________ (1) ابن حازم بن زيد الأزدي. أبو العباس البصري. (2) شعبة موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (23). وأخرجه البخاري من طريق شعبة مختصرًا، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب، حديث رقم (5503) انظر: الفتح (11/ 59).

جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← أبو داود الحراني وأبو قلابة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8216

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8217

8217 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر (1)، عن شعبة كما رواه وهب، عن عباية بن رفاعة عن جده (2). _________ (1) محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8216).

البخاري، انظر حديث رقم ← جده محمد بن جعفر هو موضع الالتقاء مع مسلم. أخرجه مسلم ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← شعبة كما رواه وهب ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8217

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8218

8218 - حدثنا يحيى بن عياش (1)، قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي (2)، عن شعبة (3)، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو وذكر الحديث بمثل حديث وهب بن جرير، وزاد فيه: وأصاب (4) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهْبًا فندّ منها بعير، فسعوا له فلم يستطيعوه، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه الإبل والنعم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا" (5). [ص:42] قال (6): ونَدّ بعير في بير فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته (7)، فاشترى منه ابن عمر تعشيرا بدرهمين (8). كذا قال يحيى بن عياش، عن عباية عن جده. _________ (1) ابن عيسى أبو زكريا القطان. (2) هو: أبو محمد البصري. (3) شعبة موضع التقاء المصنف مع مسلم. (4) نهاية (ك 4/ 204 / أ). (5) أخرجه البخاري ومسلم انظر حديث رقم (8216). (6) القائل هو عَبَاية بن رفاعة كما في مصنف عبد الرزاق (4/ 466). وسند أبي عوانة للأثر حسن. (7) الشاكلة: الخاصرة، انظر القاموس المحيط (خصر). (8) أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 466)، وابن أبي شيبة (5/ 394) كلاهما من طريق عَبَاية عن ابن عمر.

جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← شُعْبَةُ ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، ← يحيى بْنُ عَيَّاشٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8218

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8219

8219 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان (1)، قال: حدثني عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده قال: قلنا يا رسول الله إنَّا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذكي باللِّيطِ؟ (2) فقال: "ما أَنْهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوه، إلا ما كان من سنّ أو ظفر؛ فإنّ السنّ عظم من الإنسان، وإنَّ الظفر مدى الحبشة"، قال: وأصبنا إبلا وغنما، فعُدّ لنا البعير بعشرة، فندّ منها بعير فرميناه حتى حبسناه، فقال: "إنَّ فيها أوابد كأوابد الوحش، فإذا ندَّ منها شيء [ص:43] فافعلوا به ذلك" (3). _________ (1) ابن عيينة وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) اللِّيط: قشور القصب، وليط كل شيء قشوره. انظر: النهاية (4/ 286). (3) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (22). والبخاري، كتاب الشركة باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437).

جَدِّهِ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← أَبِيهِ ← عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8219

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8220

8220 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي (1) -وكان لا يحدث قَدَرِيًّا ولا صاحب بدعة يعرفه-، قال: حدثنا سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع، قال: كنَّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة، وقد جاع القوم، فأصابوا إبلا وغنما، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أُخريات الناس، فانتهى إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد نصبت القدور، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل عشرا (2) من الغنم ببعير، قال: فبينما هم كذلك إذ ند بعير من إبل من بين القوم (3)، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منه شيء فاصنعوا (4) هكذا". [ص:44] قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أَنْهَر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ما خلا السن والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، وأمّا الظفر فمدى الحبشة" (5). قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه. قال أبو داود: وهو والله من خيار الحديث. _________ (1) زائدة هو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) نهاية (ك 4/ 204 / ب). (3) في (م): "بعير من إبل القوم". (4) في (م): "فاصنعوا به". (5) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1559) حديث رقم (8188) الإسناد الثاني. والبخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور حديث رقم (2507) انظر: الفتح (5/ 437). من فوائد الاستخراج: - تمييز زائدة بذكر اسمه تاما، وجاء عند مسلم مهملا. - ذكر أبي عوانة لمتن حديث زائدة عن سعيد، ومسلم لم يذكره وأحال على رواية إسماعيل بن مسلم عن سعيد.

جَدِّهِ رَافِعٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، ← قدريا ولا صاحب بدعة يعرفه ← زائدة بن قدامة الثقفي وكان لا ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8220

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8221

8221 - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة (1) بمثله سواء إلا أنّه قال: يا نبيّ الله فإنّا نخاف أن نلقى العدو غدًا (2). _________ (1) زائدة موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (8220).

زَائِدَةَ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8221

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #8222

8222 - حدثنا عمّار بن رجاء، قال: حدثنا كثير بن هشام (1)، قال: حدثنا أبو عوانة ح. وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق (2)، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق (3)، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج قال: كنَّا بذي الحليفة من تهامة في غزاة لنا، وقد جاع الناس جوعا، وأصبنا إبلا وغنما، قال: فذبحوا ونصبوا القدور ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آخرهم، فانتهى إليهم والقدور تغلي، فأمر بها فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فَنَدَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة (4)، فرماه رجل بسهم فحبسه الله -عز وجل- به، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (5)، فما غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا". [ص:46] وذكر الحديث نحو حديث زائدة: "وليس فما مدى نذكي بها أفنذكي بالقصب"؟ فقال مثله (6). _________ (1) الكلابي، أبو سهل الرّقي. ت / 207 هـ. وثقه ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو داود، وقال النسائي: "لا بأس به". انظر: الطبقات (7/ 334)، التاريخ -رواية الدوري- (2/ 495)، تاريخ الثقات (397)، الجرح والتعديل (7/ 158)، تهذيب الكمال (24/ 165). (2) ابن زيد بن عبد الله الحضرمي مولاهم. (3) سعيد هو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) في (م): "مسيَّرة". (5) نهاية (ك 4/ 205/ أ). (6) أخرجه مسلم كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (3/ 1558) حديث رقم (8187). وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن سعيد، في الجهاد باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث رقم (3075) انظر الفتح (6/ 305).

جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← کَثِیْرُ بْنُ ھِشَامِ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مُبْتَدأ كتَاب الذّبَائِحِ · Hadith 8222

Previous
34
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book