Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6596

6596 - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني (1)، قالا: حدثنا الحُميدي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (4)، عن مسروق (5)، عن عبد الله (6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ (7) منها (8)، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" (9). [ص:243] اللفظ لابن الجنيد. _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [برقم / 118 (1/ 65)]. (3) ابن عيينة. (4) الهمْداني الخارفي. (5) ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي. (6) ابن مسعود -رضي الله عنه. (7) الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (12/ 128) مادة / كفل]. والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}. (8) في مسلم "من دمها". (9) أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه. [القسامة. . ./ باب بيان إثم من = [ص:243] = سن القتل/ ح 27 (3/ 1304)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل ... / ح 3335 (6/ 419 - مع الفتح)]. وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.

عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← محمد بن الجنيد الدقاق والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6596

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6597

6597 - حدثنا عباس الدُّوْري وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مُحَاضِر (1)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما قُتلت نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سنَّ القتل". _________ (1) -بضاد معجمة- ابن المُوَرِّع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة. كذا في "التقريب"- الكوفي.

مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← مُحَاضِرٌ، ← عباس الدوري وأبو داود الحراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6597

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6598

6598 - حدثنا أَبو أُمية (1)، قال: حدثنا قَبِيصة (2)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بإسناده، مثله. إلى قوله: "كفلٌ منها" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم بن مسلم. (2) ابن عقبة السُّوَائي. (3) يعني أنه لم يذكر: "لأنه سن القتل". وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق أَبي معاوية وابن عيينة وجرير وعيسى بن يونس، وساق لفظ أبي معاوية فقط، ونبه على أن في حديث جرير وعيسى: "لأنه سن القتل"، ولم يذكرا "أول".

الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6598

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6599

6599 - حدثنا تَمْتَام (1)، قال: حدثنا عُبيد بن عَبِيدة (2)، قال: حدثنا [ص:244] مُعتمِر (3)، عن أبيه، عن الأعمش، بمثله، "كفلًا من دمها"، وقال: "إنه أَوَّلُ من سنَّ القتل". _________ (1) محمد بن غالب بن حرب. (2) التمار البصري. (3) ابن سليمان بن طرخان التيمي.

الْاَعْمَشِ ← أَبِيهِ ← مُعْتَمِرٌ ← عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ ← تَمْتَامٌ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6599

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6600

6600 - حدثنا عمار بن رجاء (1)، قال: حدثنا محمد بن عبيد (2)، قال: حدثنا الأعمش. وحدثنا الصَّغَاني / (3) وأبو أُمية، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى (4)، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق (5)، عن عبد الله (6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء" (7). _________ (1) التَّغْلِبي. (2) ابن أبي أمية الطنافسي. (3) (ل 5/ 124 /ب). (4) العبسي، أَبو محمد الكوفي. (5) ابن سلمة الأسدي، أَبو وائل الكوفي. (6) ابن مسعود -رضي الله عنه. (7) أخرجه مسلم من الطريق التالية عن الأعمش. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الديات / باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} /ح 6864 (12/ 194 - مع الفتح)].

عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← الصغاني وأبو أمية ← الْاَعْمَشِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6600

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6601

6601 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (1)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل (2)، عن عبد الله، عن [ص:245] النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَوَّلُ ما يُحكم بين العباد في الدماء" (3). _________ (1) ابن حازم الأزدي. (2) شقيق بن سلمة. (3) أخرجه مسلم من الطرق التي علقها أَبو عوانة آخر الباب عن شعبة به، دون سياق متنه، إلا أنه قال: "غير أن بعضهم قال عن شعبة: "يقضى"، وبعضهم قال: "يحكم بين الناس" [القسامة ... / باب المجازاة بالدماء في الآخرة ... / ح 28 (3/ 1304)].

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6601

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6602

6602 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَوَّلُ ما يُحكم -أو يُقضى- بين الناس في الدماء يوم القيامة". _________ (1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [برقم / 269 (ص / 35)].

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبَا وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6602

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6603

6603 - حدثنا ابن شبابان (1)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة (2)، قال: حدثنا أَبو معاوية (3) ووكيع (4)، عن الأعمش، بمثله (5). أَبو معاوية لم يذكر "يومَ القيامة". _________ (1) هو أحمد بن محمد بن موسى بن شبابان. (2) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أَبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي. (3) محمد بن خازم الضرير. (4) ابن الجراح الرؤاسي. (5) أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع وحده به. [الموضع السابق] وساق المتن كاملًا.

الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَکِيعٌ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← ابن شبابان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6603

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6604

6604 - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا يَعْمَر (1) بن [ص:246] بشر (2)، قال: حدثنا ابن المبارك (3)، قال: أخبرنا شعبة، عن سليمان (4)، بإسناده، "أَوَّلُ ما يُقضى بين الناس في الدماء ". رواه ابن أبي عدي ومعاذ بن معاذ وغندر وخالد (5) عن شعبة، بمثله (6). _________ (1) قال ابن ناصر الدين: يَعْمَر -بفتح أوله، وسكون العين المهملة، وفتح الميم، وتضم = [ص:246] = أيضًا- وبالوجهين قيَّده المصنف [يعني النووي] فيما وجدته بخطه-، وبعد الميم راء. [توضيح المشتبه (9/ 241)]. (2) الخراساني، أَبو عمرو المروزي. قال الدارقطني: ثقة ثقة. [تاريخ بغداد (14/ 357)]. (3) هو عبد الله بن المبارك. والحديث في "مسنده" [برقم /97]. وفيه زيادة: "يوم القيامة". (4) ابن مِهران الأعمش. (5) في (ل): وخالد وغندر. (6) وصل مسلم رواياتهم، عن ابن المثنى وابن بشار عن ابن أَبي عدي، وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه -معاذ بن معاذ-، وعن بشر بن خالد عن غندر، وعن يحيى بن حبيب عن خالد (يعني ابن الحارث) [القسامة. . ./ باب المجازاة بالدماء في الآخرة. . . /ح 28 (3/ 1304)].

سليمان بإسناده ← شُعْبَةُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ ← محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6604

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book