6596 - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني (1)، قالا: حدثنا الحُميدي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (4)، عن مسروق (5)، عن عبد الله (6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ (7) منها (8)، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" (9). [ص:243] اللفظ لابن الجنيد. _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [برقم / 118 (1/ 65)]. (3) ابن عيينة. (4) الهمْداني الخارفي. (5) ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي. (6) ابن مسعود -رضي الله عنه. (7) الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (12/ 128) مادة / كفل]. والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}. (8) في مسلم "من دمها". (9) أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه. [القسامة. . ./ باب بيان إثم من = [ص:243] = سن القتل/ ح 27 (3/ 1304)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل ... / ح 3335 (6/ 419 - مع الفتح)]. وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 6596
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
