Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6586

6586 - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ (1)، قال: حدثنا عفان (2)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (3)، قال: أخبرنا ثابت (4)، عن أنس بن مالك أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ (5) أُم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "القصاصَ القصاص" (6)، فقالت أُمُّ الربيع (7): يا رسول الله أَيُقْتَصُ من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا (8)، فقال [ص:235] رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سبحان الله يا أُمُّ الربيع! القصاصُ كتابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (9). _________ (1) جعفر بن محمد بن شاكر. (2) ابن مسلم بن عبد الله الصفار. (3) ابن دينار، أَبو سلمة البصري. (4) ابن أسلم البُناني. (5) بالتصغير مع تشديد المثناة تحت كسرها. [توضيح المشتبه (4/ 137)]. (6) قال النووي في "شرح مسلم" [11/ 234]: هما منصوبان. أي: أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقيه. (7) ضبطها النووي -بفتح الراء، وكسر الباء وتخفيف الياء- ولم يذكر من هي، وما علاقتها بالقصة. وأما ابن حجر فقد اعتبرها والدة الرُّبيِّع -بالتشديد-. وقال: ويستفاد -يعني من الحديث- إن كان محفوظًا أن لوالدة الرُّبيِّع صحبة. أ. هـ. [الإصابة (8/ 80)]. (8) قال النووي أن شرح مسلم (11/ 234)]: ليس معناه رد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل المراد به = [ص:235] = الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه، بل يلهمهم العفو. (9) أخرجه مسلم من طريق عفان به. [القسامة ... / باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها / ح 24 (3/ 1302)]. وروى البخاري في "التفسير" [باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى} / ح 4500 (8/ 26 - مع الفتح)]. وغيره من طريق حميد عن أنس نحو هذه القصة، وفيها أن الرُّبيِّعَ -نفسها- كسرت ثنية جارية من الأنصار، والحالفَ أنسُ بن النضر أخوها. فبين القصتين مغايرة من ثلاثة أوجه: هل الجانية الربيع أو أختها، وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة، وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر. وقد جزم النووي في "شرح مسلم" [11/ 234] بتعدد القصة. ولم يستبعد ذلك ابن حجر في "الإصابة" [8/ 231] في ترجمة أم الربيع بنت البراء. وقال في ترجمة الربيع بنت النضر [8/ 80]: وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس [وذكر طرفًا من حديث مسلم] فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ، وإلا فهو وهم من بعض رواته. اهـ.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6586

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6587

6587 - حدثنا أَبو أُمية (1)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (2)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أنَّ أُختَ الرُّبَيِّع أُم حارثة [ص:236] جرحت إنسانًا. قال: فرُفعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "القصاصَ". فقالت أُمُّ حارثة: أَيقتص من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا. *قال: فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أُمَّ حارثة كتابُ الله"، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبدًا.* قال: فكلموا القوم فرضوا بالدية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم بن مسلم. (2) الأزدي الواشحي. (3) الحالفة في هذه الرواية أم حارثة. وفي رواية عفان السابقة الحالفة أم الربيع. وقد تابعه إبراهيم بن الحجاج السامي عن حماد عند ابن حبان [الإحسان (14/ 414 - ح 6491)]. ويمكن الجمع بين الروايتين إذا اعتبرنا "أم حارثة" بدلا من "الربيع" لا من "أخت". وهي كنية الربيع بنت النضر [ينظر: الإصابة (8/ 80 وَ 221)] فتكون الحالفة هي الربيع حلفت مع أمها. والله أعلم.

أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6587

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6588

6588 - حدثنا علي بن حرب (1)، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء (2)، حدثنا (3) سفيان (4)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (5)، عن مَسْرُوق (6)، عن عبد الله قال: قام النبي (7) -صلى الله عليه وسلم- مقامي هذا، فقال: "والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى / (8) ثلاث خصال، الثيب الزانـ[ـي]، أو رجل قَتل فأُقِيْد (9)، والتارك للجماعة المفارق للإسلام" (10). _________ (1) الطائي. (2) واسم أبي الزرقاء: يزيد التَّغْلِبي، أَبو محمد الموصلي، نزيل الرملة. (3) في (ل): عن. (4) ابن سعيد الثوري. (5) الهمْداني الخارفي. (6) ابن الأجدع بن مالك الهمْداني الوادعي. (7) في (ل): رسول الله. (8) (ل 5/ 123 / أ). (9) عند مسلم "والنفس بالنفس". وهما بمعنىً. فالقَوَد -بفتحتين- القصاص. [المصباح المنير (مادة / قود)]. (10) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. [القسامة ... / باب ما = [ص:238] = يباح به دم المسلم / ح 26 (3/ 1303)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الأعمش به. [الديات / باب قول الله تعالى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} / ح 6878 (12/ 206 - مع الفتح)].

عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6588

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6589

6589 - حدثنا الحسن* بن علي* بن عفان [العامري]، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير (1)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا إحدى ثلاثة نفر، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (2) / (3). _________ (1) -بنون، مصغر- الهمْداني، أَبو هشام الكوفي. (2) أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير به. [الموضع السابق / ح 25] دون سياق متنه. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل. (3) (ل 5/ 123 / ب).

مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6589

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6590

6590 - حدثنا الصَّغَاني (1) وأبو أُمية (2)، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد (3)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، النفس بالنفس، [ص:239] والثيب الزانـ[ـي]، والتارك لدينه المفارق للجماعة". _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) محمد بن إبراهيم بن مسلم. (3) ابن أَبي أمية الكوفي، أَبو يوسف الطَّنَافِسِي.

عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6590

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6591

6591 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله إلّا في إحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزانـ[ـي]، والتاركُ الإسلامَ المفارقُ الجماعةَ". _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن يوسف بن واقد.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← مَسْرُوقٍ ← مُرَّۃُ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6591

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6592

6592 - حدثنا السَّرِي بن يحيى أَبو عبيدة (1)، وأبو أُمية، قالا: حدثنا قَبِيصة (2)، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، بهذا الإسناد، قال: فقام (3) مقامي هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا أحد ثلاثة نفر، التارك الإسلامَ المفارق الجماعةَ، والثيب الزانـ[ـي]، والنفس بالنفس". _________ (1) التميمي الكوفي. (2) ابن عقبة بن محمد السُّوَائي. (3) في (ل): قام.

الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← السري بن يحيى أبو عبيدة وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6592

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6593

6593 - حدثنا ابن الجنيد (1)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (2)، قال: [ص:240] حدثنا زهير (3)، عن سليمان الأعمش، بإسناده، مثل حديث الفريابي عن سفيان. _________ (1) محمد بن أحمد بن الجنيد. (2) أَبو عبد الرحمن الشامي، نزيل بغداد. (3) ابن معاوية بن حُديج الجعفي.

سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ← زُهَيْرٍ ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← ابْنُ الْجُنَيْدِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6593

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6594

6594 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش. بإسناده. "لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث ... " فذكر مثل حديث الفريابي عن سفيان. _________ (1) الطيالسي. والحديث في "مسنده" [برقم / 289 (ص / 38، 37)]. إلا أن الإسناد جاء فيه هكذا: حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. فلعل السقط الذي في الإسناد من الطباعة. والله أعلم.

الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6594

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6595

6595 - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى (1)، قال: حدثنا شيبان (2)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلّا [أحد] ثلاثة نفر؛ النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة". زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم (3) فقال: حدثنيه الأسود عن [ص:241] عائشة (4). رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، / (5) قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة، بمثله (6). كما قال شيبان عن الأعمش. _________ (1) العبسي مولاهم، أَبو محمد الكوفي. (2) ابن عبد الرحمن التميمي. (3) ابن يزيد النخعي. (4) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن موسى بالإسنادين جميعًا. دون سياق متنه. [الموضع الأول]. وفي هذا الحديث من أنواع العلو المساواة والبدل. (5) (ل 5/ 124/أ). (6) وصله مسلم عنه. [الموضع الأول].

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← شَيْبَانُ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6595

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6596

6596 - حدثنا محمد بن الجنيد الدَّقَّاق، والصَّغَاني (1)، قالا: حدثنا الحُميدي (2)، قال: حدثنا سفيان (3)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة (4)، عن مسروق (5)، عن عبد الله (6) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأَوَّلِ كِفْلٌ (7) منها (8)، لأنه سَنَّ القتل أَوَّل" (9). [ص:243] اللفظ لابن الجنيد. _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) عبد الله بن الزبير بن عيسى. والحديث في "مسنده" [برقم / 118 (1/ 65)]. (3) ابن عيينة. (4) الهمْداني الخارفي. (5) ابن الأجدع بن مالك الهمْدني الوادعي. (6) ابن مسعود -رضي الله عنه. (7) الكفل: الحظُّ والضِّعْفُ من الأجر والإثم. [لسان العرب (12/ 128) مادة / كفل]. والمراد هنا الحظُّ من الإثم، ومنه قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا}. (8) في مسلم "من دمها". (9) أخرجه مسلم من طريق سفيان به، دون سياق متنه. [القسامة. . ./ باب بيان إثم من = [ص:243] = سن القتل/ ح 27 (3/ 1304)]. والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [أحاديث الأنبياء/ باب إثم من سن القتل ... / ح 3335 (6/ 419 - مع الفتح)]. وفيه تصريح الأعمش بالتحديث، ولم يقع عند مسلم ولا أبي عوانة.

عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← محمد بن الجنيد الدقاق والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6596

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #6597

6597 - حدثنا عباس الدُّوْري وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا مُحَاضِر (1)، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما قُتلت نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل منها لأنه سنَّ القتل". _________ (1) -بضاد معجمة- ابن المُوَرِّع -بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة. كذا في "التقريب"- الكوفي.

مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← مُحَاضِرٌ، ← عباس الدوري وأبو داود الحراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · (كتاب الحدود) (1). · Hadith 6597

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book