Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10213

10213 - حدّثنا أبو العباس الغزي، قال: حدّثنا الفريابي، ح. [ص:158] وحدثنا [حمدان] (1) السُّلمي، حدّثنا الفريابي محمّد بن يوسف، ومحمد بن كثير (2)، قالا: حدّثنا سفيان الثّوريّ (3)، عن محمّد بن المِنكدر، عن جابر، قال: ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شيء قط، فقال: لا (4). _________ (1) من نسخة (ل). (2) العبدي، أبو عبد الله، البصري. (3) سفيان الثّوريّ هو موضع الالتقاء. (4) تقدّم تخريجه وفوائد الاستخراج، انظر الحديث رقم (10212).

جَابِرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الفريابي محمّد بن يوسف، ومحمد بن كثير ← السلمي ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10213

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10214

10214 - حدّثنا أبو بكر محمّد بن إسحاق البكَّائي، حدّثنا أبو غسان النهدي، حدّثنا سُفيان بن عُيينة (1)، عن محمّد بن المنكدر، قال: سمعت (2) جابر بن عبد الله قال: ما سئل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- شيئا قط، فقال: لا (3). _________ (1) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء. (2) في نسختي (ل)، (هـ): سمع. (3) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10212)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (65).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ ← أبو بكر محمّد بن إسحاق البكَّائي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10214

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10215

10215 - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا سفيان (1)، بمثله (2). _________ (1) ابن عيينة -كما بينه ابن حجر في إتحاف المهرة- هو موضع الالتقاء. انظر التعليق على الحديث رقم (10212). (2) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10212).

سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أبو داوود الحراني،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10215

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10216

10216 - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا [ص:159] سفيان (1)، قال: سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا (2)، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، حتّى عدَّ ثلاثا"، قال: فلم يقدم مال البحرين حتّى توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر أبو بكر مناديا (3)، فنادى: من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدة (4) أو دين، فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعدني كذا وكذا، قال: فحثا (5) لي ثلاثا، قال: فأتيت أبا بكر بعد [ص:160] ذلك، فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، قلت: أتيتك أسأَلُكَ فلم تعطني، [ثم أتيتك أسألك فلم تعطني (6)] وهذه الثالثة فإمّا أن تعطيني، وإما أن تبخل علي، قال: ما منعتك من مرّة (7) إِلَّا وإني أريد أن أعطيك، قلت (8): تبخل عليَّ!، وأي داء أدوى من البخل؟!. فقيل (9) لسفيان: ذكر (10) فيه ابن المنكدر -قال-: ليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول. فقال: هذا إنّما جاء به إسماعيل بن مسلم (11)، سمعناه من [ص:161] ابن المنكدر عودا وبدءا، ما فيه إِلَّا ما أخبرتك (12). _________ (1) ابن عيينة -كما في صحيح مسلم وفي الفتح (6/ 242) - هو موضع الالتقاء. (2) (عودًا وبدءً): أي أولا وآخرا. كذا عزاه في مجمع بحار الأنوار إلى شرح جامع الأصول (3/ 696). وفي النهاية (3/ 316): (إن الله يحب الرَّجل القوي، المبدئ المعيد على الفرس): أي: الّذي أبدا في الغزو وأعاد، فغزا مرّة بعد مرّة، وجرب الأمر طورا بعد طور. اهـ. وعليه فيكون المعنى: سمعه مرّة بعدة مرّة، والله أعلم. (3) قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون بلالا. الفتح (6/ 242). (4) العدة: الوعد، والهاء عوض من الواو. لسان العرب (6/ 4871). (5) قال ابن حجر: (فحثى لي حثية) مع قوله في الرِّواية الأخرى (وجعل سفيان يحثو بكفيه) يقتضي أن (الحثية) ما يؤخذ باليدين جميعا، والذي قاله أهل اللُّغة: أن الحثية ما يملأ الكف، و (الحفنة) ما يملأ الكفين، نعم ذكر أبو عبيد الهروي: أن (الحثية والحفنة) بمعنى واحد. وهذا الحديث شاهد لذلك. الفتح (6/ 242). (6) من نسختي (ل)، (هـ)، وعليها في نسخة (هـ) كلمة: سقط وإشارة (لا- إلى)، كلمة (فلم تعطني) في هذه الزيادة ساقطة من نسخة (ل). (7) في الأصل: (هذه) وعليها ضبة، وفي حاشيتها: (لعلّه: مره)، التصويب من نسخة (ل). (8) كلمة (قلت) وما بعدها هو من كلام أبي بكر الصديق، كما جاء صريحا عند أحمد (3/ 307، 308)، والبخاري (برقم 4383). (9) في نسخة (ل): قيل ولم يتبين لي من هو القائل. (10) في نسخة (ل): فذكر. (11) المكي، أبو إسحاق، مولى حدير من الأزد، كان من البصرة، ثمّ سكن مكّة. ضعيف، وروايته لم أقف على من أخرجها. وأمّا زيادة: (ليس فيه زكاة ...) فقد رواها أحمد في مسنده (3/ 310)، عن نصر ابن باب، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر. = [ص:161] = ورواها أبو يعلى (3/ 459 - 460/ حديث رقم 1961)، عن زكريا بن يحيى، عن هشيم، عن خالد، قال: حدّثنا بعض أشياخنا، عن جابر. والإسنادان ضعيفان. (12) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا قط فقال: لا (4/ 1806/ حديث رقم 60) بنحوه إلى قوله: (فحثا لي)، وما بعدها لم يخرجه. وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب فرض الخمس، باب: ومن الدّليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (6/ 237، 238 / حديث رقم 3137) إلى قوله: (وأي داء أدوى من البخل)، وما بعدهما لم يذكره. وأطرافه في (2296، 2598، 2683، 3164، 4383).

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10217

10217 - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا سفيان (1)، حدّثنا ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، [ح] (2)، [قال] (3) وحدثنا عمرو، سمع محمّد بن علي، يخبر عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قد جاء مال البحرين، لقد أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا"، قال: فلم يجيء مال البحرين، حتّى قُبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا جاء مالُ البحرين أمر أبو بكر مناديا: من كان له عند [ص:162] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دين أو عدة فليأتنا، فأتيته -قال سفيان مرّة أخرى: فجئته- فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لي كذا وكذا، قال: فحثا لي ثلاثا. قال سفيان: هكذا قال لنا ابن المنكدر: فحثا لي ثلاثا. قال عمرو، عن محمّد ابن علي، عن جابر، فحثا لي حثية، فقال: عدها، فعددتها، فإذا هي خمسمئة، فقال: خُذ مثليها (4). _________ (1) ابن عيينة -كما تقدّم- هو موضع الالتقاء. (2) من نسخة (ل). (3) من نسخة (ل)، والقائل هو سفيان بن عيينة، وعمرو بن دينار، كما في الصحيحين. (4) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10216). فوائد الاستخراج: صنيع المصنِّف في الحديث التالي، يدلُّ على أن لفظ هذا الحديث لعمرو بن دينار، وهذه فائدة استخراجية؛ فإن مسلما ساقه من عدة طرق عن سفيان، وذكر أن اللّفظ لابن أبي عمر العدني، وساقه كما ساقه المصنِّف.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← محمّد بن علي، يخبر ← عَمْرٌو ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أبو داوود الحراني،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10217

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10218

10218 - حدّثنا [أبو يحيى] (1) ابن أبي مسرّة، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان (2)، قال: سمعت محمّد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول -مثل حديث عمرو، عن محمّد بن علي، عن جابر-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو جاءنا مالُ من البحرين"، إِلَّا أنه قال: فحثا لي ثلاثا. وذكر الحديث (3). _________ (1) من نسخة (ل). (2) ابن عيينة -كما في صحيح مسلم- هو موضع الالتقاء. (3) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10216).

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10218

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10219

10219 - حدّثنا أحمد بن عصام الأصبهاني من كتابه، ومحمد ابن [ص:163] سنان البصري أبو يزيد (1)، قالا: حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا ابن جريج (2)، أخبرني عمرو بن دينار، عن محمّد بن علي، عن جابر. [ص:164] وأخبرني (3) محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: لما مات النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، قال: فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دين، أو كان له قبله عدة، فليأتنا، قال: فقلت: وعدني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعطيني هكذا، وهكذا، وهكذا، وبسط يديه، قال: فأعطاني خمسمئة، وخمسمئة (4). و (5) اللّفظ لأحمد بن عصام. _________ (1) هكذا (أبو يزيد) في الأصل ونسختي (ل)، (هـ)، وكنيته في مصادر ترجمته -الّتي وقفت عليها- هي: (أبو بكر)، أو (أبو الحسن). وكذلك في مصادر ترجمته أنه (أخو يزيد بن سنان)، وأيضا اسم جده: (يزيد)، فلعلّ الّذي حصل هنا هو تحريف من (أخو يزيد)، أو من (ابن يزيد)، والله أعلم. وهو مولى عثمان بن عفان، نزيل بغداد، بصري، ت / 271 هـ. رماه أبو داوود، وابن خراش بالكذب، وقال ابن خراش في موضع آخر: ليس عندي بثقة. وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة، وكان مستورا في ذلك الوقت، وأتيته أنا ببغداد، وسألت عنه عبد الرّحمن بن خراش؟ فقال: هو كذاب؛ روى حديث (والان) عن روح بن عبادة، فذهب حديثه. اهـ. وقال ابن حجر: ضعيف. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال مسلمة: ثقة. وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال ابن حجر -أيضًا-: إن كان عمدة من كذبه، كونه ادعى سماع هذا الحديث من ابن عبادة، فهو جرح لين؛ لعلّه استحاز روايته عنه بالوجادة. اهـ. انظر: الجرح والتعديل (7/ 279 / ترجمة 1517)، والثقات (9/ 133)، وتأريخ بغداد (5/ 343 - 346 / ترجمة 2860)، والميزان (3/ 575/ ترجمة 7651)، وتهذيب التهذيب (9/ 183/ ترجمة 325). (2) ابن جريج هو موضع الالتقاء. (3) القائل هو ابن جريج. (4) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10216)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (61). فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية ابن جريج، ومسلم ذكر طرفها، وأحال بالباقي على رواية سفيان بن عيينة. (5) حرف الواو ساقط من نسخة (ل).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← جَابِرٍ ← محمد بن علي ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← محمد ابن سنان البصري أبو يزيد ← أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10219

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10220

10220 - حدّثنا [أبو يحيى] (1) ابن أبي مسرة، حدّثنا الحُميدي، حدّثنا سُفيان بن عُيينة (2)، عن عمرو، عن محمّد بن علي، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قد جاءنا (3) مالُ البحرين، أُعطيك (4) هكذا [ص:165] وهكذا، وهكذا". وقال بيديه (5) جميعا، فقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يجيء مالُ البحرين، فقدم على أبي بكر بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- عدة أو دين فليأت؛ فقمت، فقلت: إن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو قد جاءنا مالُ البحرين أعطيتُك هكذا، وهكذا، وهكذا"، فحثا أبو بكر مرّة، ثم قال: عدها؛ فعددتها، فإذا هي خمسمئة، فقال: خُذ مثليها (6). _________ (1) من نسخة (ل). (2) سفيان بن عيينة هو موضع الالتقاء. (3) في نسخة (ل): (جاء). (4) في نسخة (ل): (أعطيتك). (5) في الأصل ونسخة (هـ): (بيده). والتصويب من نسخة (ل). (6) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10216).

جَابِرٍ ← محمد بن علي ← عَمْرٌو ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10220

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10221

10221 - حدّثنا أبو بكر بن أبي عتّاب البصري المُعلّم (1)، حدّثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن الحُسين، حدّثنا إسماعيل بن عُلية، أخبرنا روح بن القاسم، عن محمّد بن المُنكدر (2)، عن جابر، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال لي: "لو جاءنا مال من البحرين، أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا". فلما قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجاء مال من البحرين؟ قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عدة فليأتني (3)؛ فأتيته فقلت: [ص:166] إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان قال لي: "لو جاءنا مال من البحرين، قد أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا"، قال لي: احثُ، فحثيت، قال لي: عُدها؛ فعددتها فإذا هي خمسمئة، قال: فأعطاني ألفا وخمسمئة (4). _________ (1) لم أقف على ترجمته، وهو غير (أبي بكر محمّد بن أبي عتاب الأعين البغدادي)، المترجم في تهذيب الكمال وغيره؛ لأن هذا الأخير مات سنة 240 هـ، وأبو عوانة ولد بعد (230 هـ). ثمّ إنّه لم يوصف بالمعلم. والله أعلم. (2) محمّد بن المنكدر هو موضع الالتقاء. (3) في الأصل: (فليأتيني)، والتصويب من نسخة (ل). (4) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10216).

جَابِرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← أبو كامل الجحدري الفضيل بن الحُسين، ← أبو بكر بن أبي عتّاب البصري المُعلّم

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10221

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10222

10222 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (1)، أخبرني يونس، قال: قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيَّب، أنَّ صفوان بن أميّة قال: والله لقد أعطاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أعطاني وإنه لأبغض النَّاس إلي، فما برح يعطيني حتَّى إنَّه لأحبُّ النَّاس إلي. وأعطى حكيم بن حزام يومئذ -وحكيم يسأله- مئة من البعير (2)، ثمّ مئة، ثمّ مئة، ثمّ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: "إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه (3) بسخاوة نفسه (4) بُورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، [ص:167] واليدُ العُليا خير من اليد السُّفلى". قال حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ (5) أحدا بعدك، وكان حكيم لا يأخذ من أحد من الخُلفاء مالا، وإن ابتدأه، ولا يأخذ الديوان مع المسلمين، فقال عمر: يا معشر المسلمين، إنِّي أشهدكم على حكيم بن حزام، إنِّي أدعوه إلى قسم الله الّذي قسم له، فأبى أن يأخذه، وإني بريء إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ- من الّذي لحكيم، فقال حكيم: فوالله لا أرزأ أحدا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتّى ألقاه. وأعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ رجالا من قريش (6) مئة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مئة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مئة من الإبل، ثمّ قفل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، حتّى إذا قدمها أمر أبا بكر على الحجِّ (7). _________ (1) ابن وهب هو موضع الالتقاء. (2) في نسخة (ل): النعم. (3) في الأصل ونسخة (هـ): (أخذ)، والذي أثبته من نسخة (ل). (4) بسخاوة نفس: أي بغير شر ولا إلحاح، أي: بغير سؤال، وهذا بالنسبة للآخذ، ويحتمل أن يكون بالنسبة للمعطي، أي: بسخاوة نفس المعطي، أي: انشراحه كما يعطيه. الفتح (3/ 336). (5) أرزَأ -بفتح الهمزة، وإسكان الراء، وفتح الزاي، بعدها همزة- أي: لا أنقص ماله بالطلب منه. الفتح (3/ 336)، وانظر النهاية (2/ 218). (6) هم: أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وأبو السنابل بن بعكك، وصفوان بن أمية، وعبد الرّحمن ابن يربوء. انظر الفتح (8/ 48). (7) هكذا جمع المصنِّف هذه الأخبار، من رواية الزهري، في سياق واحد، وفرقها مسلم: فأخرج خبر صفوان في كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا قط فقال: لا (4/ 1806/ حديث رقم 59) من طريق ابن وهب، عن يونس به. وأخرج حديث حكيم بن حزام في كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصَّدقة = [ص:168] = صدقة الصّحيح الشحيح (2/ 717/ حديث رقم 96) إلى قوله: "خير من اليد السفلى"، من طريق سفيان، عن الزّهريّ، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيَّب، جميعا عن حكيم بن حزام. وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الزكاة، باب الاستعطاف عن المسألة (3/ 335 /حديث رقم 1472) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس به، بتمامه، وأطرافه في (2750، 3143، 6441). وحديث إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجال من قريش، المئة من الإبل، أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلَّفة قلوبهم على الإسلام (2/ 733 /حديث رقم 132) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزّهريّ، عن أنس بن مالك. وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب المغازي، باب غزوة الطائف (8/ 52 / حديث رقم 4331) من طريق معمر، عن الزّهريّ، عن أنس بن مالك. وأمّا حديث تأمير أبي بكر على الحجِّ، فأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الحجِّ، باب لا يحج البيت مشرك (2/ 982 /حديث رقم 435) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزّهريّ، عن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الحجِّ، باب لا يطوف بالبيت عريان ... (3/ 483 /حديث رقم 1622)، وأطرافه في: (369، 4363، 4655، 4656، 4607).

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10223

10223 - حدّثنا أبو إسماعيل التّرمذيّ، حدّثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري (1)، قال: حدثني حُميد الطويل (2)، عن موسى بن أنس، عن [ص:169] أنس بن مالك، قال: ما سئل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام شيئا إِلَّا أعطى، وأتاه رجل فسأله، فأمر له بغنم بين جبلين؛ فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطية لا يخشى الفاقة (3). _________ (1) أبو عبد الله القاضي. (2) حميد الطويل هو موضع الالتقاء. (3) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام شيئا قط فقال: لا (4/ 1806/ حديث رقم 57). فوائد الاستخراج: تقييد المهمل، وهو حميد، بأنه الطويل.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10223

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #10224

10224 - حدّثنا محمّد بن إسحاق الصغاني، حدّثنا يحيى ابن معين، حدّثنا ابن أبي عدي، عن حُميد الطويل (1)، عن موسى بن أنس، عن أبيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2) كان لا يسأل شيئا على الإسلام إِلَّا أعطاه، قال: فجاءه رجل، فسأله، فأمر له بشاء (3) كثير (4) بين جبلين، من شاء الصَّدقة، فرجع إلى قومه؛ فقال: أي قوم، أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة" (5). _________ (1) حميد الطويل هو موضع الالتقاء. (2) حرف الواو ليس في نسخة (ل). (3) الشاء جمع شاة. مختار الصحاح (ص 352). (4) في الأصل ونسخة (هـ): (كثيرا)، والتصويب من نسخة (ل). (5) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (10223).

أَبِيهِ ← مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← يَحْيى ابنَ مَعِينِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10224

Previous
131415
Next

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أبو داوود الحراني،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10216

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب المناقب · Hadith 10222

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book