Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3607

3607 - حدثنا ابن شبابان (1)، حدثنا محمد بن الصباح، حدَّثنا هُشيم، عن يحيى (2)، وعبيد الله، بإسناده نحوه (3). _________ (1) هو: أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن العَطَّار المَكِّي. (2) هو: يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو موضع الالتقاء مع مُسْلِم، انظر تخريج ح / 3610. (3) انظر تخريج الحديث السابق: ح / 3606، والحديث التالي ح /

يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ ← هُشَيْمٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ← ابن شبابان

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3607

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3608

3608 - حدثنا أحمد بن مسعود المَقْدِسي، حدثنا محمد ابن عيسى (1)، حدثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله (2)، وابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، نحوه (3). _________ (1) هو: محمد بن عيسى بن نَجِيح البغدادي أبو جعفر ابن الطبّاع. (2) يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، هما ملتقى الإسناد مع مسلم، وقد روى عنهما مسلم من غير طريق هُشيم وفرَّقهما، انظر تخريج الأحاديث: 3606، 3607،

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يحيى بن سعيد وعبيد الله وابن عون ← هُشَيْمٌ، ← محمد ابن عيسى ← أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3608

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3609

3609 - حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عمرو بن عون (1)، حدثنا هُشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله (2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- سُئل: ما يقتل المحرم؟ فقال: "يَقْتُلُ الفُوَيْسِقَة (3) -يعني الفأرة- والحِدَأة، والكلب العَقور، والعَقرب، والغُراب" قال ابن عون: قلتُ لنافع: والأَفْعَى (4)؟ قال: ومن يَشُّكُّ في الأَفْعَى (5). _________ (1) ابن أوس بن الجَعد السُّلَمي أبو عثمان الواسطي. (2) يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، هما ملتقى الإسناد مع مسلم في هذا الحديث، وقد فرق الإمام مسلم طريقيهما، وروايتهما عنده من غير طريق هُشيم كما تقدم. (3) الفُوَيْسِقَة: تصغير الفاسقة، والمراد الفأرة، لخروجها من جُحرها على الناس وإفسادها وأذاها، ورُبَّما تجرُّ الفتيلة، فتحرق على أهل البيت بيتهم، وسمِّي الرجل فاسقًا لانسلاخه من الخير، ونقل الخطابي عن الفرَّاء قوله: "قال لا أحسب الفأرة سميت فُوَيْسِقَةً إلا لخروجها من جُحرها على الناس". انظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 603)، الاستذكار (8/ 364)، تحفة الأحوذي (5/ 225)، وعون المعبود (10/ 115). (4) الأَفْعَى: أنثى الأُفْعُوان، حيّةٌ من شِرار الحيّات، دقيقة العُنق، عريضة الرأس، قاتلة السُّم. انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 133)، المعجم الوسيط (ص 696). (5) انظر تخريج الحديث السابق ح / 3608، وانظر أيضًا تخريج ح / 3606 لطريق = [ص:138] = عبيد الله بن عمر، وتخريج ح / 3610 لطريق يحيى بن سعيد عن نافع. من فوائد الاستخراج: فيه بيان لمتن حديث يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، بينما أحال مسلم متن حديثهما على حديث آخر، وفيه زيادة أخرى، وهي سؤال ابن عون نافعًا عن الأفعى، وهي زيادة صحيحة تابع حجاجُ ابن إبراهيم عمرو بن عونٍ عليها عن هُشيم عند تمام الرازي في فوائده (1/ 57).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابن عون ويحيى بن سعيد وعبيد الله ← هُشَيْمٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3609

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3610

3610 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، وعمَّار (1)، قالا: حدثنا يزيد بن هارون (2)، حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ لا جناحَ في قتْلِ من قَتْلَ منْهُنَّ: الفَأرة، والغُراب، والحِدَأة، والكَلْب العَقُور والعَقْرَب (3) ". _________ (1) هو: عمّار بن رجاء، أبو ياسر التغلبي الإسْتَرَابَاذِي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله، من الدواب في الحل والحرم- (2/ 858) عن ابن المثنَّى، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به، محيلًا لفظه على لفظ حديث مالك وابن جريج عن نافع، وأخرجه الإمام أحمد (2/ 77)، والدَّارمي (2/ 56)، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع بمثله.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3610

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3611

3611 - حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون (1)، حدثنا محمد بن إسحاق (2)، ح. [ص:139] وحدثنا أحمد (المُرِّي (3)) الخَرَّاز الدِّمَشْقي (4)، حدثنا أحمد بن خالد يعني الوَهْبيِ (5)، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ابن عُمر قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "خمسٌ لا جناح في قَتْلِ منْ قَتَلَ مِنْهُنَّ في الحَرَمِ" وذكر الحديث، لم يقل أحد منهم: سمعتُ النَّبيِّ إلا ابن جُريج في رواية محمد بن بكر عنه، وقد تابعَ ابن جُريج على ذلك ابن إسحاق (6). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) محمد بن إسحاق بن يسار القُرشي المطَّلبي مولاهم. (3) تصحَّف في الأصل إلى "المزني"، والتصويب من إتحاف المهرة، كتب الرجال التي ترجمت له. انظر: إتحاف المهرة لابن حجر (9/ 315). (4) هو: أحمد بن علي بن يوسف المُرِّي الخرَّاز الدمشقي، أبو بكر. و (الخَرَّاز) بخاء معجمة، بعدها راء مهملة مفتوحة مشدّدة، وآخرها زاي، كذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، وقد تصحف في (م) إلى "الخزَّاز". و (الخَرَّاز) نسبة إلى خَرْز الأشياء من الجلود: كالقرب، والسَّطائح، والسيور وغيرها. انظر: الأنساب (2/ 335)، اللباب (1/ 429)، المشتبه للذَّهبي (ص 160 - 161)، توضيح المشتبه (2/ 345 - 346)، تبصير المنتبه (1/ 331). (5) -بفتح الواو والهاء الساكنة وفي آخرها الباء الموحدة-، وهو الحمصي، أبو سعيد الكندي. و"الوَهْبي" نسبة إلى وهب بن ربيعة بن معاوية، بطنٌ من كِنْدَة. انظر: اللباب لابن الأثير (3/ 281). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم- (2/ 858) عن فُضيل بن سهل، عن يزيد بن هارون بِمِثْلِه. = [ص:140] = قال الإمام مسلم: "ولم يقل أحد منهم: "عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، سمعت النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- "، إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق"، وقال أبو عوانة مثل ما قال مسلم في هذا الحديث كما ترى، وكأنهما يُعلان طريق من صرَّح بسماع ابن عمر عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم أقف على طريق يصرَّح فيها بالسماع عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- غير طريق محمد بن بكر عن ابن جريج، وطريق محمد بن إسحاق، وسائر الرواة عن نافع وعبيد الله لا يصرحون بسماع ابن عمر هذا الحديث عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة (كما سيأتي برقم:

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← محمد ابن إسحاق ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ ← أحمد (المُرِّي الخَرَّاز الدِّمَشْقي ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3611

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3612

3612 - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس (1)، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ (2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب (3))، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب (4) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين -رضي الله عنها-، كما في الروايات الآتية. وانظر: عمدة القاري (10/ 178). (3) في (م) العقْرب، وهو خطأ في النسخ، فقد سبق لفظ العقرب في الحديث نفسه. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابِّ في الحل والحرم- (2/ 858، ح 74)، عن أحمد بن يونس عن زهر بمثله، وعن شيبان ابن فرُّوخ، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبير بنحوه، وزاد على الخمسة الحيَّة، وأخرجَه = [ص:142] = البُخاري في كتاب الحج -باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن مسدَّد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جُبَير به.

زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3612

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3613

3613 - حدثنا شُعيب بن عمرو الدمشقي (1)، وأحمد بن الحسن ابن القاسم أبو القاسم المعروف برسول نفسه (2)، قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة (3)، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه يبلُغُ به النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "خمسٌ لا جناحَ على من قتلهنَّ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والحِدَأَة، والفَأرَة، والكَلْبُ العَقُور (4) ". _________ (1) هو الضُّبَعي، الدِّمَشْقي. (2) هو: أحمد بن الحسن بن القاسم بن سمرة أبو الحسين الكوفي. ت / 262 هـ. كان يعرف: برسول نفسه، نزهة الألباب في الألقاب (1/ 326). قال ابن حبّان: "يضع الحديث، على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه"، وقال الدارقطني: "متروك"، وقال ابن يونس: "حدث بمناكير". وقال الذهبي: "متروك متهم"، قال ابن حجر: "روى عنه أبو عوانة في صحيحه، فكأنه ما خبر حاله". انظر: المجروحين لابن حبّان (1/ 145)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص (118)، ميزان الاعتدال (1/ 90 - 91)، ديوان الضعفاء للذهبي (1/ 24)، لسان الميزان (1/ 151). (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) إسناد أبي عوانة ضعيف لجهالة حال أحد شيخيه (شعيب بن عمرو) وعدم وقوفي على تعديل أو تجريحٍ فيه، بغضِّ النظر عن شيخه المتروك، والحديث أخرجه مسلم في = [ص:143] = كتاب الحج -باب ما يندُبُ للمحرم .. - (2/ 857، ح 72)، عن زهير بن حرب، وابن أبي عمر، كلاهما عن سُفيان بن عيينة، عن الزهري بمثله، إلا أن فيه في رواية زهير: في الحَرَمِ (أي الحَرَم المشهور) والإِحْرَام، وفي رواية ابن أبي عمر: في الحُرُم (وهو جمع حرام، والمراد المواضع المحرَّمة) والإِحْرام. قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم (8/ 354): "والفتحُ أظهر". من فوائد الاستخراج: • العلوّ النسبي: المساواة بين المصنِّف والإمام مسلم في عدد رجال إسناديهما. • زيادة لم ترد عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة، وهي كلمة (الحلّ)، ويستنبط منها حكم فقهي آخر، وهو جواز قتل هذه الفواسق الخمسة في الحلّ أيضًا، وإن كان هذا الحكم يؤخذ من لفظ مسلم أيضًا، ولكن عن طريق القياس الجليّ، كقياس الضرب على التأفيف المنصوص في التحريم. تنبيه: لم يُذكر في نسخة (م) العقربُ، وعند ذكر العدد قال: "خمسٌ لا جناحَ"، والعقرب مذكور في رواية مسلم بهذا الإسناد، فلعلّ كلمة: (العقرب) سقطت من النَّاسخ عند الكتابة.

سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← أحمد بن الحسن ابن القاسم أبو القاسم المعروف برسول نفسه ← شعيب بن عمرو الدمشقي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3613

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3614

3614 - حدثنا بشر بن موسى (1)، حدثنا الحميدي (2)، حدثنا سفيان (3)، قال: حدَّثني الزهري، قال: أخبرني سالم، عن أبيه، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكر مثله (4). _________ (1) ابن صالح الأسدي، أبو علي، البغدادي. (2) الحديث في مسنده (2/ 279)، عن سفيان بمثل لفظ أبي عوانة المتقدم. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) انظر تخريج الحديث السابق ح / 3613.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← بِشْرُ بْنُ مُوسَى،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3614

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3615

3615 - حدثنا الصَّغانيُّ، حدثنا أصبغُ بن الفَرج، قال: أخبرني ابن وهب (1)، ح. وحدثنا أبو عبيد الله (2)، حدثنا عمِّي (3)، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: قالت حَفْصة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا حَرَجَ على منْ قَتَلهُنّ: العَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأَةُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُور (4) ". _________ (1) هو عبد الله بن وهب القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي، أبو عبيد الله المصري، ويلقب بـ "بَحْشَل" -بفتح الموحدة، وسكون المهملة، بعدها شين معجمة، ت / 264 هـ، أخرج له مسلم في الصحيح، تقدمت ترجمته في ح / 348، تبين من خلالها أن فيه ضعفًا، إلا أن جماعةً من الثقات تابعوه على هذا الحديث، ما يدلُّ على ضبطِه هذا الحديث، انظر الحديث التالي. (3) عمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القُرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم .. - (2/ 858، ح 73)، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بمثله، وأخرجه البخاري في كتاب الحج- باب ما يقتل المحرم من الدواب- (ص 295)، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله ابن وهب، عن يونس بمثله، وفي هذه الرواية تعيينُ المرأة من نِسوة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- التي روى عنها ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث، وكانت وردت مبهمة في حديث زيد بن جُبير، عن ابن عمر، أو لم تذكر أصلًا كما في الروايات السابقة عن نافع. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي: "قال أبي: كنَّا نُنْكِرُ حديثَ الزُّهري، حتى رأينا = [ص:145] = ما يُقَّويه، وحدَّثَنا أبي، قال: حدثنا مسدد، عن أبي عوانة، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدَّثَتْنِي إحدى نِسْوَةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-. قال أبي: يعني أخته حفصة، فعلمنا أنَّ حديثَ الزُّهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، إنما سمعه من أخته حفصة"، وقال أبو حاتم في مكان آخر: "ولم يسم ابن عمر لزيد بن جبير حفصة إذ كان زيد غريبًا منه، وسماها لسالم أن كانت عمة لسالم". علل ابن أبي حاتم (1/ 285، 281). من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي: المساواة بين المصنف والإمام مسلم في عدد رجال إسناديهما.

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← عَمِّی ← أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3615

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3616

3616 - حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، حدثنا خالد ابن خِداش (1)، حدثنا عبد الله بن وهب (2)، أخبرنا يونس، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني سالم، أن ابن عُمر قال: قالتْ حفصة: قال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ كُلُّهُنَّ فاسقٌ لا حرجَ على من قَتَلَهُنَّ (3) " فذكر مثلَه. _________ (1) ابن عجلان الأزدي المهلَّبي -مولاهم- أبو الهيثم البصري، سكن بغداد، ت / 223 هـ، و"خِداش" بكسر الخاء المعجمة. (2) موضع التقاء الإسناد مع مسلم. (3) انظر تخريج الحديث السابق، ح / 3615. من فوائد الاستخراج: كثرةُ الطُّرق، وهي تفيد القُوَّة.

سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← خالد ابن خِداش ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3616

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3617

3617 - حدثنا الصائغ بمكة (1)، ومحمد بن محمد بن رَجاء (2)، قالا: [ص:146] حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب (3)، عن يونس، بإسناده مثله، إلا أنه قال: "لا جُناحَ على مَنْ قَتَلهُنَّ في الإِحْرَامِ" واللفظ للصَّائغ، وقال ابن رجاء: عن حفصة، عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "خمسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُراب، والفَأْرة، والعَقْرَب، والكَلْبُ العَقُور، والحُدَيَّا (4) ". _________ (1) هو: محمد بن إسماعيل بن سالم المكي، أبو جعفر الصائغ الكبير البغدادي. (2) أبو بكر الاسفراييني. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) انظر التخريج السابق ح / 3615، وانظر ح / 3616. من فوائد الاستخراج: تعيين من له اللَّفظ من الرواة، وكلا اللفظين صحيحان.

يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر ← الصائغ بمكة ومحمد بن محمد بن رَجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3617

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3618

3618 - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (1)، عن شعبة (2)، عن قتادة (3)، عن سعيد بن المُسَيِّب، عن عائشة، أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمسٌ فواسقُ (4) يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الفَأْرَة، والعَقْربُ، [ص:147] والحِدَأَةُ، والكَلبُ العَقُور، والغُراب الأَبْقَع (5) (6) ". _________ (1) هو: سليمان بن الجارود الطيالسي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هو قتادة بن دعامة السَّدوسي. (4) قال الحافظ ابن حجر: "قال النووي: هو بإضافة خمس لا بتنوينه، وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، وأشار إلى ترجيح الثاني، فإنه قال: رواية الإضافة تشعر بالتخصيص فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم، ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى، فيشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلَّل بما جُعل وصفًا وهو الفسق، فيَدْخُل فيه كل فاسق من الدَّواب، ويُؤَيِّده رواية يونس التي في حديث الباب، قال النووي وغيره: "تسمية هذه الخمس فواسق، تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغةً: الخروجُ، ومنه فَسَقَتِ الرّطبة = [ص:147] = إذا خَرجت عن قِشرها". فتح الباري (4/ 37)، شرح النووي على مسلم (8/ 353، 354). (5) الأبقَع: على وزن أَفْعَل، كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع، وأصله: لونٌ يخالف بعضه بعضًا، ومنه الغرابُ الأبقع الذي فيه بياض وسواد. انظر: مشارق الأنوار (1/ 194). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب- (2/ 856، 67) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن المثنى، وابن بشار، ثلاثتهم عن غُنْدَر، عن شعبة، عن قتادة به، بمثل لفظ أبي عوانة، إلا أن فيه الحيَّة بَدَلَ العَقْرَب، ويظهر لي -والله أعلم- أن ذكر (الحيّة) بدل (العَقْرب) غير محفوظ، وذلك لما يأتي: أولًا: إيراد مسلم لحديث سعيد بن المسيب عن عائشة -رضي الله عنها-، بعد حديث عبيد الله بن مقسم، عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنها-، وحديث القاسم ذكر (العقرب) ولم يذكر (الحية)، مع أن المخرج واحد، قال الإمام مسلم في مقدمة كتابه (1/ 4): "فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ... ". وكلامه يدلُّ على أن الأحاديث إلى ترد بعد الحديث الأول في الباب ليست في مستواه من ناحية القوة، والخلوّ من العيوب، ولذا فلو خالف الحديث الذي أورده أولَّ الباب حديثًا جاء بعده في لفظ أو إسناد، قُدِّم الحديثُ الأول، إلا إذا وجدت قرينة تَمنع ذلك. ثانيًا: روى هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- خمسة رواة، فيما وقَفْت عليه: الراوي الأول: عُروة بن الزبير، رواه عنه هِشام وابن شهاب الزهري بمثل لفظ = [ص:148] = أبي عوانة: "خمسٌ فواسق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الفَأْرَة، والعَقْرَبُ، والحِدَأَةُ، والكَلْبُ العَقُور، والغُرَابُ الأَبْقَع". أما حديث الزهري فأخرجه البخاري (ص 295)، ومسلم (2/ 256)، والترمذي (ص 204)، والنسائي في الصغرى (ص 447)، والكبرى (2/ 388)، والإمام أحمد (6/ 164، 33، 259)، وابن راهويه في مسنده (2/ 185)، والدارمي في مسنده (2/ 56)، وابن حبان (12/ 48، 448)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 442)، والطبراني في الأوسط (1/ 190)، كلهم من طرق عن الزهري، عن عروة به، بمثل لفظ أبي عوانة. أما حديث هشام فأخرجه النسائي في السنن الصغرى (ص 447)، وفي الكبرى أيضًا (2/ 386)، والإمام مالك في موطئه (2/ 468 مرسلًا عن عروة)، والإمام أحمد (6/ 122، 261)، والطحاوي (2/ 166)، وابن راهويه في مسنده (2/ 289)، والدارقطني في سننه (2/ 231)، وأبو عوانة (كتاب الحج ح / 3620، 3621، 3622)، وابن أبي داود في مسند عائشة (ص 81)، والطبراني في الأوسط (1/ 216)، كلهم من طرق عن هشام، عن أبيه به، بمثل لفظ أبي عوانة. الراوي الثاني: سعيد بن المسيِّب، وقد رواه عنه قتادة، ورواه عن قتادة شعبة بن الحجاج وقد اختلف عليه فيه: فرواه غندر كما عند مسلم عنه (2/ 856)، ويحيى بن سعيد القطان كما عند النسائي في السنن الصغرى (ص 439)، والنضر بن شميل كما عند إسحاق بن راهويه في المسند (2/ 515)، بأسانيد صحيحة عنهم عن شعبة بمثل لفظ مسلم: "خمسٌ فواسقُ يُقْتلن في الحِلّ والحَرَم، الحَيَّة والغُراب الأبْقع والفَأْرة والكلبُ العَقورُ والحُدَيّا"، فذكر فيه الحيَّة مكان العقرب. = [ص:149] = وخالفهما أبو داود الطيالسي كما في مسنده (ص 214)، ومستخرج أبي عوانة (كتاب الحج ح / 3618)، ومسلم بن إبراهيم كما عند الطحاوي (2/ 166)، وعمرو بن مرزوق كما في معجم ابن الأعرابي (2/ 823، ح 1687)، وأبو عامر العقدي كما عند الطحاوي أيضًا (2/ 166)، من طرق عنهم عن شعبة بمثل لفظ أبي عوانة، حيث ذكروا العقرب، ولم يذكرو الحية، ورواية الأخير (أبي عامر العقدي) عن شعبة عند البيهقي في السنن الكبرى (5/ 209) على الشك بلفظ: "الحيَّة أو العَقْرَب" وهذا الاختلاف القويُّ على شعبة يدل على أن الشك في ذلك منه، لا من تلاميذه. وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (ح 212)، عن أبي يعقوب القطيعي، عن أبي بجير محمد بن جابر، عن يحيى بن يعلى، عن يعلى ابن الحارث، عن بكر بن وائل عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب بمثل لفظ مسلم، فذكر فيه الحيّة مكان العقرب، قال ابن القيْسراني في أطراف الغرائب (5/ 426) في حديث يعلى بن الحارث عن بكر: "تفرد به يعلى بن الحارث عن بكر بن وائل، عن ابن داود، عن ابن أبي عروبة". الراوي الثالث: الحسن البصري، رواه عنه زيد بن مرة أبو المعلى، كما عند أحمد في المسند (6/ 250) عن عبد الصمد، عن زيد بن مرة، عن الحَسَن بمِثْل لفظ مسلم، وفيه ذكر الحيّة بدل العقرب، ولكن هذا الإسناد معلول؛ لأن الحسن مدلِّس، وقد عَنْعن، ويظهر أنه لم يَسْمَعْه منها. الراوي الرابع: فَرْوة بن نوفل، أخرج حديثه الطبرانيُّ في الأوسط (8/ 128) عن موسى بن هارون، عن الترجماني، عن شعيب بن صفوان، عن عبد الملك ابن عمير، عن شريك بن طارق، عن فروة بن نوفل بمثل لفظ أبي عوانة، وليس فيه ذكر = [ص:150] = الحيَّة، قال الطبرانيُّ عقب إخراجه: "لم يروه عن صفوان إلا الترجماني، تفرد به موسى به هارون". الراوي الخامس: القاسم بن محمد عنها، ورواه عنه عبيد الله بن مقسم كما عند مسلم (2/ 856)، وأبي عوانة (كتاب الحج /

Previous
8910
Next

عَائِشَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3618

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book