Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3763

3763 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، وأبو حُميد، قالا: حدثنا حجَّاج، ح. وحدثنا عبد الصمد، حدثنا مكِّي، عن ابن جُريج (1) قال: أخبرنِي الحَسَنُ بن مُسْلِم، عن طَاوُس قال: أخبرني ابنُ عبَّاس: أن معاويةَ ابن أبي سُفيان أخبرَه أنَّه "قصَّر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ على المرْوَة أَوْ رأيتُه يُقَصُّ عنه بِمِشْقَصٍ على المرْوَة" (2). _________ (1) موضع الالتقاء مع مُسْلم. (2) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب التَّقْصِير في العُمْرَة (2/ 913، ح 209) عن عمرو النَّاقد، عن سفيان بن عُيينة، عن هشام بن حُجَير، وعن محمَّد بن حاتِم (فرَّقَهُما)، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، كلاهمُا عن طاوُس، عن ابن عبَّاس عن معاوِية به، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الحلق والتقصير عند الإحلال (ص 279، ح 1730)، عن أبي عاصم، عن ابن جريج به، ولم يخرجْه الشيخان من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، واتَّفقت ألفاظُهما على أنَّ معاوية قال "قصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ"، وفي طريق هِشَام ابن حُجَيْر عند مسلم زاد أن ابن عبَّاس قال لمعاوية: "لا أعلمُ هذا إلا حُجَّةً = [ص:353] = عليك"، واللفظُ الثَّاني لمسلم من طريق ابن جريج جاء بصيغة الشكِّ: "قصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . أو رأيته يُقَصَّرُ عنه بِمِشْقَصٍ"، وانظر تخريج ح/3760. قال الشَّيخُ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 506، ح 1802) عَقِب هذا الحديث: "وليس عند (ح) قوله: "أو رأيته. . ." وهو الأصَحُّ"، يعني الشيخُ صحيحَ البُخاري. من فوائد الاستخراج: • رواه المصنِّف من طريق حجَّاج، ووُصِف بِأَنَّه أثبثُ النَّاس عن ابن جُريج، تهذيب الكمال (5/ 455). • تَساوي الإسنادين، وهذا "مُسَاوَاة".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَکِّيٌّ ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← حَجَّاجٌ: ← يوسف بن مسلم وأبو حميد

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3763

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3764

3764 - حدثنا عبَّاس (1)، حدثنا رَوْحٌ، ح. وحدَّثنا (عمَّار) (2)، حدثنا محمد بن بكر (3)، ح. وحدَّثنا ابنُ أبي طَالب، حدَّثنا عبد الوهَّاب، ح. وحدثنا إسحاق بن (سيَّار) (4)، حدَّثنا أبو عاصم (5) كلُّهم، عن (ابن) [ص:354] جُريج (6)، بإِسْنَادِه مثْله (7). _________ (1) ابن حَاتِم بن وَاقد الدوري. (2) هو ابن رجاء، وتصحَّف ما بين القوسين في نسخة (م) إلى "عمام"، والتَّصويب من إتحاف المهرة (13/ 354). (3) في نسخة (م) "محمد بن أبي بكر" وهو خطأ، والتصويب من إتحاف المهرة (13/ 354). (4) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "سنان"، والتصويب من إتحاف المهرة (13/ 354). (5) الضَحَّاك بن مَخْلَد. (6) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر الحديث السابق، وقد تصحَّف ما بين القوسين في نسخة (م) إلى "أبي" والتصويب من إتحاف المهرة (13/ 354). (7) أخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الحلق والتقصير عند الإحلال (ص 279، ح 1730) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأخرجه الإمام أحمد (المسند 4/ 96) عن محمد بن بكر، وروح، ثلاثتهم عن ابن جريج بمثل لفظ الحديث المتقدم عند المصنِّف (ح / 3763)، إلا أن لفظ البخاري بدون شك: "قصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ"، وتقدَّم أن مسلمًا أخرجَهُ من طُرُقٍ أخْرَى عن ابن جُرَيْج، انظر تخريج ح / 3760، 3763. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال أسانيد المصنِّف مع إسناد مسلم، وهذا "مساواة". • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طُرق الحديث عن ابن جريج ستَّة طُرق، وهِي: طريق حجَّاج، ومكِّي، وروح، ومحمد بن بكر، وعبد الوهاب بن عطاء، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ كُلُّهُمْ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← ابن أبي طالب ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← عَمَّارٍ ← رَوْحٌ، ← عَبَّاسٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3764

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3765

3765 - حدثنا أبو داود السِّجزي (1)، حدَّثَنَا القعنبي، عن مَالِك (2)، [ص:358] عن هِشام بن عروة (3)، عن أبيه، قال: قلتُ لعائشةَ: أرأيْتِ قول الله تبارك وتَعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (4) وذكر الحديث (5). _________ (1) هو أبو داود سليمان بن الأشْعَث السِّجِسْتاني، وروى الحديث في سننه بهذا الإسناد (ص 219، ح 1909) مطوَّلا. (2) الحديث في موطَّئه من رواية يحيى اللَّيْثِي عنه مُطوَّلًا (2/ 507 - 508)، ولفظه: "قلتُ لعائشة أمِّ المُؤمنين وأنَا يومَئِذٍ حديثُ السِّنِّ أرأيتِ قولَ الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن = [ص:355] = يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فما على الرَّجلِ شيءٌ أن لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فقالتْ عائشة: كلَّا، لو كانَ كما تقولُ لكانتْ: "فلا جُنَاح عليه أنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إنَّما أُنْزِلَتْ هذه الآية في الأنصارِ، كانُوا يُهِلُّون لِمَنَاة وكانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وكانوا يَتَحَرَّجُونَ أن يَطَّوَّفُوا بين الصَّفا والمروة، فلمَّا جاء الإسلام سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. قلتُ: ذكرت لفظ مالك عن هشام، لعدم ذكر المصنِّف إيَّاه، ولأنَّه يخالف رواية أبي معاوية الضَّرير التَّالية عن هشام بن عروة في شيئين: أولهما: في لفظ مالك أن الأنصار كانوا يُهِلُّون لمناة، وفي حديث أبي معاوية أنَّ الأنصار كانوا يُهِلُّون لصنمين على شطِّ البحر، وهما: إساف ونائلة. ثانيهما: في لفظ أبي مُعاوية: أن الأنصار كانوا يطوفون بالصفا والمروة، فلما جاء الإسلام تحرَّجوا من ذلك، وفي لفظ مالك: أن الأنصار كانوا يتحرَّجون في الجَاهِليَّة أن يطوفوا بين الصَّفا والمروة. ورواه أبو أسامة حمَّاد بن أسامة (كما عند مسلم 2/ 928، ح 260) عن هشام بن عروة بلفظ: "إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار، كانوا إذا أهلُّوا أهلُّوا لمناة في الجاهلية، فلا يحِلُّ لهم، أن يطَّوَّفوا بين الصفا والمروة"، فوافق مالكا في المعنى. وقد روى هذا الحديث غير هشام عن عروة بن الزبير، فرواه جماعة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي الله عنها- به (كما سيأتي برقم / 3780، 3781، 3782، 3783)، كل ألفاظ الرُّواة عنه تجتمع على "أنَّ الأنصار كانوا يُهِلُّون لمناة، وأنَّهم كانُوا يتحرَّجُونَ في الجَاهلية أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروة"، وهو مخالفٌ لما رواه مسلم (2/ 928) بإسناده عن أبي مُعاوية عن هشام بن عروة (انظر الحديث التَّالي)، أمَّا = [ص:356] = حديثُ الزُّهْرِي فاتَّفَق الشَّيخان على إخراجه في صحيحيهما. قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 96): "كذا قال أبو معاوية عن هشام: أنَّ الآية نزلتْ في الذين كانُوا يَطَوَّفُون بين الصَّفَا والمروة في الجاهلية، ورواه أبو أسامة عن هشام نحو رواية مالك في أنَّها نزلتْ فيمن لا يَطوَّف بينهما، ويحتملُ أن يكونَ كلاهُما صَحِيْحًا". وقال أيضًا (5/ 97): "وروايةُ الزُّهري عن عروة تُوافِق روايةَ مالكٍ وغيرِه عن هشام بن عروة عن أبيه، وروايتُه عن أبي بكر بن عبد الرحمن تُوَافِق روايةَ أبي معاوية عن هشام، ثُمَّ قدْ حَمَلَه أبو بكرٍ على الأمرين جميعا، وأَنَّ الآية نزلتْ في الفريقين معًا، والله أعلم". قلتُ: ما أشار إليه البيهقي في قوله الثاني، هو ما جاء في حديث الزُّهري (كما في ح / 3779) أنَّه ذكر هذا الحديث لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: والله إن هذا لعلمٌ وأمرٌ ما سمعت به، لقد سمعتُ رجالًا من أهل العلم، إلَّا ما ذكرتْ عائشة يذكُرُون: إِنَّما من كان يُهِلُّ لمناةَ الطَّاغية، كلُّهم كانوا يطوفون بالصَّفا والمَرْوة، فلما أمر الله بالطَّواف بالبيت ولم يذكر الصَّفا والمروة فقالوا: يا رسول الله، إنَّا كنَّا نطوف في الجاهلية بالصَّفا والمروة فنتحرَّجُ في الإسلام أن نطَّوَّف بهما، قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية قد أنزلت في الفريقين كليهما: الذين كانوا يَتَحَرَّجون في الجاهلية أن يَطَوَّفُوا بالصَّفا والمروة، والذين كانوا يطوَّفون كما في الجاهلية ثُمَّ تَحَرَّجُوا في الإسلام من أجْلِ أن الله قد أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الطواف بالصَّفا والمروة مع طوافهم بالبيت حين ذكروا"، وقد روى الإمام أحمد في مسنده (6/ 162) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري مثلَ رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة، بلفظ: "قالت: كان رجالٌ من الأَنْصَار ممن يُهِلُّ لمناةَ في الجَاهِليَّة -ومناةُ صنمٌ بين مكة = [ص:357] = والمدينة- قالوا: يا نبيَّ الله! إِنَا كُنَّا نَطُوفُ بين الصَّفا والمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لمناة، فهلْ علينَا من حرجٍ أنْ نَطَّوَّف بهما، فأنزلَ الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}. قال المعلِّق على المسند شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 584): "وأخرج مسلمٌ من طريق أبي معاوية عن هشام هذا الحديث فخالف جميع ما تقدم ولفظه: "إِنَّما كان ذلك لأنَّ الأنصار كانوا يُهِلُّون في الجَاهليَّة لِصَنَمَيْن على شطِّ البحر، يقال لهما: إِساف ونائلة فيطوفون بين الصفا والمروة ثُمَّ يُحِلُّون فلمَّا جاء الإسلام كرِهوا أن يَطَّوَّفُوا بينهما للَّذي كانوا يصنعُون في الجاهليَّة"، فهذه الرواية تقتضي أن تحرُّجَهم إنما كان لِئَلَّا يفعلوا في الإسلام شيئًا كانوا يفعلونه في الجاهليَّة. . فهذه الرِّواية توجيهها ظاهر، بخلاف رواية أبي أسامة فإنها تقتضي أنَّ التَّحرج عن الطَّواف بين الصفا والمروة لكونهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية ولا يلزم من عنهم فعل شيء في الجاهلية أن يتحرجوا من فعله في الإسلام. . وسقط من روايته -أي رواية أبي معاوية- أيضًا إهلالُهم أوَّلا لمناة فكأنَّهم كانُوا يُهِلُّون لمناةَ فيبدءُون بها ثُمَّ يطوفون بين الصَّفا والمروة لأجل إِساف ونائلة، فَمِنْ ثَمَّ تَحَرَّجُوا من الطَّواف بينهما في الإسلام، ويؤيِّد ما ذكرناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ: "أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم لأنَّها كانتْ من شِعَار الجاهلية"، وروى النَّسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارئة قال: "كان على الصَّفا والمروة صنمَان من نُحَاسٍ يقال لهما إِسَاف ونائلة، كان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما" الحديث". وبعد سرْدِ الرِّوايات التي تقوِّي ما رواه أبو معاوية قال الحافظ ابن حجر: = [ص:358] = "فهذا كله يوضِّح قُوَّة رواية أبي مُعَاوية وتَقَدُّمها على رواية غيره، ويحتمل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين، منهم من كان يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية، ومنهم من كان لا يَقْرَبهُما على ما اقتضته رواية الزُّهري، واشترك الفريقان في الإسلام على التَّوقُّف عن الطَّواف بينهما لكونِه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية فيجمع بين الروايتين بهذا". (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) انظر: سورة البَقَرَة: 158. (5) لم يُخرجه مسلمٌ من طريق مالك، وأخرجه من طُرُقٍ أخرى عن هشام كما سيأتي في الحديث التَّالي (ح /

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3766

3766 - حدثنا علي بن حرب (1)، حدثنا [أبو] مُعاوية (2)، عن [ص:359] هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: قلتُ لها: إنّي لأظنُّ رجلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ ما ضَرَّهُ، قالت: لِمَ قلتَ؟ إنَّ الله يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إلى آخر الآية، قالت: "ما أتَمَّ الله حجَّ امرئٍ ولا عمرةً ما لم يطُفْ بين الصَّفا والمروةِ"، ولو كان كما تَقولُ [لكان] (3): "فَلاَ جُنَاحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بِهَما"، و (هَلْ) (4) تَدري فِيْمَا كانَ ذاكَ؟ إِنَّمَا كان ذلِك بأنَّ الأنصارَ كانُوا يُهِلُّون في الجَاهِلِيَّةِ لِصنَمَينِ على شطِّ (5) البَحْرِ، يُقال لهما: إِسَافٌ ونائِلة، ثُمَّ يَجِيئُون فيطوفُون بين الصَّفا والمروة، ثُمَّ يَحْلِقُون، فلمَّا جَاء الإِسْلاَمُ كرِهُوا أنْ يَطَّوَّفُوا بينهما لِلَّذي كانُوا يَفْعَلُون في الجاهِلِيَّة، قالتْ: فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إلى آخر الآية، قالت: "فطافُوا". [ص:360] وروى أبو أُسَامَة، عن هشام بهذا الإسناد، وقال فيه: فلمَّا قَدِمُوا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- الحجّ ذكروا ذلك له فَنَزلتْ هذه الآية (6). _________ (1) هو الطَّائي، أبو الحسن المُوصِلِي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو: محمد بن خازم الضَّرير، وما بين المعقوفين سقط من = [ص:359] = نسخة (م)، واستدركتُه من إتحاف المهرة (17/ 323). (3) ما بين المعقوفين سقط من المتن في نسخة (م)، ولا يصِحُّ السّياق بدونه، استدركتُه من صحيح مسلم (2/ 928، ح 3138) حيث جاء في متنه: "ولو كان كما تقول لكان: "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. . .". (4) تصحَّف في نسخة (م)، إلى: "وهو"، والتَّصويب من صحيح مسلم (2/ 928، ح 3138). (5) الشَطُّ: الشَّاطِئ، ويطلق على شاطئ النَّهر والبحر. انظر: القاموس المحيط (ص 620). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان أنَّ السَّعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (2/ 928، ح 259، 260) عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، كلاهما (فرقهما) عن هشام بن عروة به، وبين لفظيهما اختلاف، وسبق الكلام على ذلك في الحديث قبله (ح / 3765). قال القاضي عياض عند قوله: "كانوا يُهِلُّون في الجاهلِيَّة لِصَنَمَيْن على شطِّ البحر، يقال لهما: إسافٌ ونائِلة": "كذا رواية الكافة، وعند ابن الحذاء: "في الجاهلية لمناة، وكانت صنمين على شطِّ البحر"، وكلاهما خطأ والصَّواب ما جاء في الرِّوايات الأُخَرِ في الباب يُهِلُّون لمناةٍ، وفي الرِّواية الأُخرى: لمناة الطَّاغية التي بالمُشَلَّل، وهذا هو المعروف، ومناة صنمٌ كان نصبَه عَمْرُو بن لحُيّ في جهة البَحْرِ بالمُشَلَّل مما يلي قُدَيْدًا وكذا جاء مُفَسَّرا في هذا الحديث في الموطأ، وله كانت الأزد وغسان تُهِلُّ لحجِّها". انظر: إكمال المعلم (4/ 353)، وانظر: شرحُ النَّووي على مسلم (9/ 24)، فتحُ البَارِي (3/ 584).

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُعَاوِيَةَ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3766

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3767

3767 - حدَّثنا أبو عبيد الله (1)، حدَّثنا عَمِّي (2)، حدَّثنا عَمْرُو (3)، عن أبي الأَسْود، أَنَّ عبد الله مولَى أسماءَ بنت أبي بكرٍ حدَّثه، أنَّه كانَ مع أسماءَ كُلَّمَا مرَّت بالحُجُوْنِ (4) تقول: "صلَّى الله على رسولِه، لقدْ نزلْنا معه هَاهُنا، ونحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الحَقَائِبِ (5) قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا، [ص:362] فَاعْتَمَرْتُ أنَا وأُخْتِي عائشةُ، والزُّبيرُ، وفُلانٌ، وفُلانٌ (6)، فلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ" (7). _________ (1) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي. (2) عَمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري. (4) الحُجُون: -بضم الحاء المهملة والجيم-: هي الثَّنِيَّة التي تُفْضِي على مقبرة المِعلاة، والمَقْبرة عن يمينها وشمالِها مِمَّا يلي الأبطح، وتُسَمَّى اليوم "رِيْعُ الحُجُون" والبادية تُسمِّيه رِيعَ الحُجُول. انظر: المعالم الجغرافية في السُّنَّة النبوية (ص 74). (5) الحقَائِب: جمع حقيبة -بفتح المهملة، وبالقاف والموحدة-: هي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. = = [ص:362] = انظر: فتح الباري (3/ 723). (6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 723): "كأنها سمَّت بعض من عرفته ممن لم يَسُقِ الهدي، ولم أقف على تعيينهم، فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك". (7) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل (2/ 908، ح 193) عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد ابن عيسى، عن ابن وهب به. وأخرجه البخاري في كتاب العمرة -باب متى يحل المعتمر (ص 289، ح 1796) عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • إيراد الحديث في غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

أَبِي الْأَسْوَدِ ← عَمْرٌو ← عَمِّی ← أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3767

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3768

3768 - حدثنا الصغاني، حدَّثنا روح بن عبادة، حدَّثنا شُعْبَة (1)، عنْ قَتَادَة، عن أبي حسان الأعرج، أن رجلًا مِنْ بَلْهُجَيْم (2) أَتَى ابنَ عَبَّاسٍ [ص:363] فقال: يا ابْنَ عبَّاسٍ، ما هذه الفُتْيَا الَّتِي قدْ (تَشَغَّبَتْ) (3) بِالنَّاسِ "من طَافَ بالبيتِ قدْ (حلَّ) (4) " فقال: سُنَّة نَبِيّكُم -صلى الله عليه وسلم- (5) وَإنْ رَغِمْتُم. (6) _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هكذا في نسخة (م)، وفي لفظ مسلم (2/ 912): "بني الهُجَيم"، وكلاهما ثابت وصحيح. (3) في نسخة (م) "شيعت"، ويظْهرُ لي -والله أعلم- عدمُ صحتها هنا في تركيب الجملة، ولم أقف عليها عند غير أبي عوانة، ولعلَّها تصحيفٌ من "تشَغَّبَتْ" كما عند مسلم (2/ 912)، أو من "تَشَغَبَتْ" كما عند أحمد في المسند (1/ 342)، ومعنى المعجمة: خَلَطتْ عليهم أمرهم، ومعنى المهملة: أنها فرقت مذاهب الناس وأوْقَعَتِ الخِلاَفَ بينهم. انظر: مشارق الأنوار (2/ 315)، شرح النووي على مسلم (8/ 454). (4) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "قدحًا"، والتَّصويب من دلالة السِّياق وصحيح مسلم (2/ 912). (5) يريد ابن عباس من قوله هذا أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، لا أنه فعل ذلك، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان قارنا. انظر: فتح الباري (3/ 559). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 912، ح 206) عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. قال الإمام النووي (8/ 454): "هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السَّلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافَّة سِوى ابن عباس أن الحاجَّ لا يتحلل بمجرد طَواف القدوم، بل لا يتحلل حتَّى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأوَّل باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، وأما احتجاجُ ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} معناه: = [ص:364] = لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلَّل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف، وأما احتجاجه بأن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلا في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج، والله أعلم. وعقدَ البُخاريُّ في صحيحه (ص 261): "باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين قبل أن يخرج إلى الصفا"، ثم أورد حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف بالبيت حين قدم ثُمَّ لم تكن عمرة، ثم ذكرت أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما فعلا مثل فعله -صلى الله عليه وسلم- ثم ذكرت المهاجرين والأنصار، وفيه: "وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلمَّا مسحُوا الرُّكن حلُّوا". قال ابن بطَّال في شرحه على البخاري (4/ 297) في شرحه قوله: "فلمَّا مسحوا الركن حلَّوا: "يريدُ بعد أن سعوا بين الصَّفا والمروة، لأنَّ العمرة إنما هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولا يحِلُّ من قدم مكَّة بأقلَّ من هذا، فخشي البخاري أن يتوهم متوهِّمٌ أن قوله: "فلما مسحوا الركن حلُّوا" أنَّ العمرة إنما هي الطواف بالبيت، ولا يحتاج إلى سعي بين الصفا والمروة، وهو مذهب ابن عبَّاس، وروي عنه أنه قال: إن العمرة الطواف، وقال به إسحاق بن راهويه. . . فأراد البخاريُّ بيان فساد هذا التأويل بما أردف في آخر البخاري من حديث ابن عُمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قدم مكة للحج أو العمرة طاف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 708): "وهو -أي الحديث- ظاهرٌ في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقا سواء كان قارنا أو متمتعا، وهو مذهبٌ مشهورٌ لابن = [ص:365] = عباس"، وانظر الفتح (3/ 558). قلتُ: وقد تصرَّف الحافظ أبو عوانة -رحمه الله- في هذا الباب تصرُّفَ الإمام البخاريُّ -رحمه الله- في صحيحه، بأن جاء بالأحاديث التي يستدلَّ بها ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- لمذهبه، ثم أردفها بأحاديث عبد الله بن عُمر -رضي الله عنهما- الرادّة على فهم ابن عباس -رضي الله عنهما-. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • إيراد الحديث في غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3769

3769 - حدثنا عبَّاس الدوري، حدثنا شبابة (1)، ح. وحدثنا يَزِيد بن عبد الصمد (2)، حدثنا آدم بن أبي إِيَاس، حدَّثنا شُعْبَة (3)، عن قتادة، سمعت أبَا حسَّان الأَعْرَج يقولُ: قال رجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ما هذا الفُتْيَا (4)، فذكر الحديثَ، إلا أنَّه قال: تَفَشَّغَتْ أو [ص:366] تَشَغَّبَتْ (5) (6) _________ (1) ابن سَوَّار المدائني. (2) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي، مولاهم. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) قال الإمام النووي: "هكذا في معظم النسخ، هذا الفتيا، وفي بعضها هذه، وهو الأجود، ووجه الأول: أنه أراد بالفتيا الإفتاء فوصفه مذكرا، ويقال فتيا، وفتوى". انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 454). (5) تفَشَّغَتْ: -بثلاث معجمات-: بمعنى: انتشرت، وفَشَتْ بين النَّاس، والكلمة الثانية: "تشَغَّبَتْ " بالغين المعجمة، ويحتملُ أيضًا أن تكون بالعين المهملة "تشعَّبت"، تقدَّم تفسيرُهما في الحديث قبله. انظر: مشارِق الأنوار (2/ 315)، شرح النووي على مسلم (8/ 454). (6) انظر تخريج الحديث السابق، ح / 3768. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي. • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن شعبة ثلاثة طرق، وهي طريق روح بن عبادة، وشبابة بن سوار، وآدم بن أبي إياس، كلُّهم عن شعبة به.

أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ← شَبَابَةُ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3769

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3770

3770 - حدَّثنا يعقُوب بن سُفيان (1)، حدثنا عمرو بن عاصِم (2)، حدَّثنا همَّام (3)، عن قتادة، عن أبي حَسَّان، عن ابْنِ عَبَّاس أنَّه كان يقُول: "من طافَ فَقَدْ حَلَّ" فقال رجلٌ: إِنَّ هذا القَوْل قَدْ تَفَشَّغَ (4) في النَّاس، فقال ابنُ عبَّاس: سُنَّةُ نَبِيِّكُم -صلى الله عليه وسلم- وَإنْ رَغِمْتُمْ (5). _________ (1) هو: الإمام يعقوب بن سفيان الفَسَوي، صاحب المعرفة والتاريخ. (2) ابن عبيد الله الوارع الكِلاَبي البصري. (3) ابن يحيى، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) تَفَشَّغ في النَّاس: فَشَا وانتشر بينهم. انظر: غريب الحديث للحربي (2/ 646)، شرح النووي على مسلم (8/ 454). (5) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 913، = [ص:367] = ح 207) عن أحمد بن سعيد الدارمي، وأحمد بن إسحاق، كلاهما عن همام بن يحيى، عن قتادة به. من فوائد الاستخراج: زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن شعبة ثلاث طرق، وهي طريق روح بن عبادة، وشبابة بن سوار، وآدم بن أبي إياس، عن شعبة به، وزاد أيضًا طريقا عن همام، عن قتادة به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي حَسَّانَ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3770

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3771

3771 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدَّثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جُريج (1)، قال: أخبرني عَطَاء، عن ابن عباس أنَّه قال: "لاَ يَطُوفُ بالبيتِ حاجٌّ ولا غيرُه إِلَّا حَلُّ" قلتُ له: من أينَ كان ابنُ عبَّاس يأخذُ أنَّه من طَافَ بالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فقال: من قول الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2) قلتُ له: فإِنَّما ذَلِكَ بعْدَ المُعَرَّفِ (3) ثُمَّ مَحِلُّها إلى البيْتِ العَتِيْق، قالَ: كان ابنُ عَبَّاسٍ يَرَاها قَبْلَ المُعَرَّفِ وبَعْدَه، قالَ: وكَان يأْخُذُهُ من أَمْرِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه أنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوَدَاع، قالَها غيرَ مَرَّة (4). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) سورة الحج، الآية رقم / 33. (3) المُعَرَّف: -بضم الميم، وفتح العين والراء مع تشديدها-: من باب التفعيل، أي الوقوف بعرفة، أو موضع الوقوف بها، والتعريف الوقوف بها أيضًا، يقال: عرَّفَ النَّاس إذا شهِدوا عرفة. انظر: مشارق الأنوار (1/ 393)، فتح الباري (7/ 708)، عمدة القارى (18/ 48). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 913، = [ص:368] = ح 208) عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، وأخرجه البخاري في كتاب المغازي -باب حجة الوداع (ص 745، ح 4396) عن عمرو بن علي، عن يحيى ابن سعيد، كلاهما عن ابن جريج به، وجعله الحافظ ابن حجر موقوفا على ابن عباس في الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف (ص 71). من فوائد الاستخراج: تصريح ابن جريج بالتحديث، وعند مسلم قال: أخبرنا، والتحديث أعلى وأقوى من الإخبار.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3771

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3772

3772 - حدَّثنا علي بن حرب، حدثنا ابن فُضَيْل (1)، حدَّثنا بَيَان (2)، عن وَبَرَة (3) قال: قال رجلٌ لابن عُمَر: أَطُوفُ بِالبيتِ وقدْ أَحْرَمْتُ بِالحَجِّ؟ قال: وما بأسٌ بِذلك، قال: وكان ابن عبَّاس ينهى عن ذلك، وقال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَم بِالحَجِّ، وَطَافَ بِالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوَة" (4). _________ (1) هو: محمد بن فُضَيْل بن غَزْوَان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضِّبي. (2) ابن بشر الأحمسي، أبو بشر الكوفي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هو: وَبَرَة -بالموحدة المحرَّكة- ابن عبد الرحمن المُسْلي، أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي. انظر التقريب (ت 8331). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي (2/ 905، ح 188) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن بيان به، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 6) عن محمد بن فضيل به. = [ص:369] = من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي. • التصريح باسم "ابن عباس"، وورد مبهما عند مسلم: "ابن فلان". • تصريح محمد بن فضيل بالتحديث عن بيان، وقد عنعن جرير عنه عند الإمام مسلم.

وَبَرَةَ، ← بيان ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3772

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3773

3773 - حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زُهير (1)، حدثنا بَيَان (2)، أن وَبَرَة حدَّثه: سمعتُ عبد الله بن عمر، سأله رجلٌ قال: أطُوفُ بالبيتِ وقد أحرمْتُ بالحج؟ قال: وما يمنعُك؟ قال: رأينا ابْنَ عبَّاس يَنْهَى عن ذلِك، وأنْتَ أعْجَبُ إلينا منه [رأينَاه قدْ فَتَنَتْهُ الدُّنيا، فقالَ:] (3)، وأيُّكُم لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا "رأيْنَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَم بالحَجِّ، فَطَاف بِالبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة" فَسُنَّةُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحَقُّ من سُنَّة ابن عبَّاس إنْ كُنْتَ صَادِقًا (4). _________ (1) ابن معاوية. انظر السنن الكبرى للنسائي في كتاب الحج -باب طواف المفرد (2/ 396). (2) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح/3772. (3) ما بين المَعْقُوفَيْن سَقَطَ من نُسْخَة (م)، ولا يَسْتَقِيْمُ الكلام بدونه، واستدركتُه من صحيح مسلم (2/ 905). (4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج -باب طواف المفرد (2/ 396) عن عبدة، عن سويد بن عمرو، عن زهير به، وانظر تخريج الحديث السابق ح / 3772. = [ص:370] = من فوائد الاستخراج: • تصريح زهير بالتحديث عن بيان، بينما رواه جرير عند مسلم بالعنعنة عن بيان. • التصريح باسم "ابن عباس" في الموضعين من الحديث، بينما أبهم اسمه في الموضعين عند مسلم: "ابن فلان".

بيان ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3773

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3774

3774 - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو أُسامة (1)، ح. وحدثنا أبو أمية، حدثنا يعلَى بن عُبيد، ح. وحدثنا محمد بن إسحاق البَكَّائي (2)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يَعْلَى، قالا: حدثنا إسماعيل (3)، عن وَبرة، جاء رجلٌ إلى ابن (عُمر) (4) فقال: أَيَصْلُحُ أَنْ أطوفَ بالبيتِ وأنا محرمٌ؟ فقال: وما يَمْنَعُك من ذلك؟ فقال: إنَّ ابن عباس نَهَانَا عن ذلِكَ حتَّى نَرْجِعَ من المَوْقِف (5)، فقال: "قد حَجَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَطَاف بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة" وسُنَّةُ الله وسُنَّةُ رسولِه أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّة ابْنِ عَبَّاس إِنْ كُنْتَ صَادقًا [ص:371] واللَّفظ لِيَعْلَى، وحَديثُهما واحدٌ (6). _________ (1) حمَّاد بن أسامة الكوفي. (2) ابن عون البكَّائِي العامري، أبو بكر الكوفي. (3) ابن أبي خالد الأحْمَسِيّ، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "عُروة"، والتصويب من الإتحاف (9/ 394). (5) المَوقِفُ: مكانُ الوقوف، والمقصود هنا: عرفةُ كما في ألفاظ أحاديث المسند. انظر: مسند الإمام أحمد (1/ 72). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي (2/ 905، ح 187) عن يحيى بن يحيى، عن عبثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد به. من فوائد الاستخراج: • تساوي إسناد المصنف ومسلم، وهذا "مساواة". • تصريح الراوي عن إسماعيل بالتحديث، بينما عنعن الراوي عنه لدى مسلم. • زيادة ثلاث طرق عن إسماعيل. • زيادة "الصفا والمروة" في لفظ المصنِّف. • تعيين من له اللفظ من الرواة.

وَبَرَةَ، ← إِسْمَاعِيلَ ← يَعْلَى، ← محمد بن إسحاق البكائي وعمار بن رجاء ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3774

Previous
212223
Next

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3765

bookmark

أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3768

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book