3772 - حدَّثنا علي بن حرب، حدثنا ابن فُضَيْل (1)، حدَّثنا بَيَان (2)، عن وَبَرَة (3) قال: قال رجلٌ لابن عُمَر: أَطُوفُ بِالبيتِ وقدْ أَحْرَمْتُ بِالحَجِّ؟ قال: وما بأسٌ بِذلك، قال: وكان ابن عبَّاس ينهى عن ذلك، وقال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَم بِالحَجِّ، وَطَافَ بِالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوَة" (4). _________ (1) هو: محمد بن فُضَيْل بن غَزْوَان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضِّبي. (2) ابن بشر الأحمسي، أبو بشر الكوفي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هو: وَبَرَة -بالموحدة المحرَّكة- ابن عبد الرحمن المُسْلي، أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي. انظر التقريب (ت 8331). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي (2/ 905، ح 188) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن بيان به، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 6) عن محمد بن فضيل به. = [ص:369] = من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي. • التصريح باسم "ابن عباس"، وورد مبهما عند مسلم: "ابن فلان". • تصريح محمد بن فضيل بالتحديث عن بيان، وقد عنعن جرير عنه عند الإمام مسلم.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3772
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
