Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3373

3373 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمرو بن أبي الخَيْبَري (1) القصَّار، -بالكوفة- حدثنا وكيع بن الجرّاح، حدثنا الأعمش، عن المَعْرور ابن سُويد، عن أبي ذر (2)، قال: انتهيت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني مقبلا، قال: "هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقارَّ (3) أن قمت. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: "هم الأكثرون أموالا إلا من قال بالمال هكذا، وهكذا، وهكذا (4)، بين يديه، وخلفه، وعن يمينه، وعن شماله، وقليل ما هم" (5). _________ (1) بالخاء المعجمة بعدها ياء التحتية ثم موحدة، نسبة إلى خيبر. (2) جندب بن جنادة الغفاري. (3) لم ألبث، وأصله وأتقارر، فأدغمت الراء في الراء. (النهاية، 4/ 38). (4) ورد عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 97)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، وفيه: هكذا، وهكذا، أربع مرات. (5) رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع به، وزاد: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم .. "، وسيأتي عند المصنف من طرق أخرى عن الأعمش بالزيادة. ورواه أيضا عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش بنحو حديث وكيع، غير = [ص:346] = أنه قال: "والذي نفسي بيده! ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا، أو بقرا، أو غنما، لم يؤد زكاتها" (كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، 2/ 686). وأخرجه البخاري عن عمر بن حفص، عن أبيه حفص بن غياث، عن الأعمش به، بمثل حديث أبي بكر بن أبي شيبة عند مسلم (كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، 3/ 323). وبرواية البخاري هذه تزول علة تدليس الأعمش، فإنه رواه من طريق حفص، وكان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلسه. (هدي الساري، 398).

اَبِیْ ذَرٍّ ← المَعْرور ابن سُويد، ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ← إبراهيم بن عبد الله بن عمرو بن أبي الخَيْبَري القصَّار،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3373

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3374

3374 - حدثنا الحسن بن عفان العامري (1)، حدثنا ابن نمير (2)، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو جالس في ظل الكعبة. فلما رآني مقبلا قال: "هم الأخسرون، ورب الكعبة قال: فجئت حتى جلست، فجاءني من الغم ما شاء الله، قلت: ما شأني؟ أنزل فيّ شيء؟ قلت: من هم؟ قال: "الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا، وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت، فيدع إبلا، أو بقرا، أو غنما، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة، أسمن ما كانت، وأعظمه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها، حتى يُقضى بين الناس، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها (3) ". _________ (1) الحسن بن علي بن عفان. (2) عبد الله بن نمير الهمداني. (3) هذا من الطرق التي زادها أبو عوانة عن الأعمش، على ما عند الإمام مسلم، وقد = [ص:347] = بلغ عددها أربعة، وهو من فوائد الاستخراج.

اَبِیْ ذَرٍّ ← الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ← الْاَعْمَشِ ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3374

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3375

3375 - حدثنا السلمي (1)، حدثنا عبد الله بن رجاء (2)، حدثنا زائدة (3)، عن الأعمش، بإسناده إلى قوله: "حتى يقضى بين الناس". _________ (1) أحمد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري. (2) ابن عمر ويقال: ابن المثنى الغداني، -بضم الغين المعجمة وبالتخفيف وبعد الألف نون- أبو عمر، ويقال: أبو عمرو. (3) ابن قدامة الثقفي.

الْاَعْمَشِ ← زَائِدَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ← السلمي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3375

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3376

3376 - حدثنا عباس الدوري (1)، حدثنا أبو يحيى الحماني (2)، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، بمثل حديث ابن نمير إلى قوله: "حتى يقضى بينهم" (3). _________ (1) عباس بن محمد بن حاتم الدوري. (2) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني -بكسر المهملة وتشديد الميم- الكوفي. (3) في الإسناد أبو يحيى الحماني، وهو صدوق يخطئ، وحديثه في المتابعات.

الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3376

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3377

3377 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، حدثنا محمد بن عبيد (2)، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في ظل الكعبة، فلما رآني قد أقبلت قال: "هم الأخسرون، ورب الكعبة مرتين. قال: فأخذني غم وجعلت أتنفس، فقلت: هذا شيء [ص:348] حدث فيّ. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: "الأكثرون، إلا من قال في عباد الله: هكذا، وهكذا، وهكذا، عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وقليل ما هم. ما من رجل يموت فيترك غنما، أو إبلا، أو بقرا لم يؤد زكاتها، إلا جاءته يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمنَه، حتى تطأَه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، حتى يقضى بين الناس، ثم تعود أولاها على أخراها". _________ (1) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي. (2) ابن أبي أمية الطنافسي.

اَبِیْ ذَرٍّ ← الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ← الْاَعْمَشِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3377

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3378

3378 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق (1)، عن ابن جريج (2)، قال: حدثني أبو الزبير (3)، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأُقعد لها بقاع قرقر تَسْتَنُّ (4) عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأُقعد لها بقاع قرقر تنطِحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد [لها]، (5) بقاع قرقر تنطحه [ص:349] بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ (6)، ولا مكسورةٌ قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا (7) أَقْرَعَ (8) يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته، فأنا عنه غني. فإذا رآى أن لا بد له منه سلك يده في فيه، فيَقْضِمُها (9)، قَضْمَ الفحل". قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل قال: "حلَبها على الماء، وإعارة دلْوها، وإعارة فحْلها (10)، ومَنْحُها (11) [ص:350] وحملٌ عليها في سبيل الله" (12). _________ (1) الحديث في مصنفه (4/ 29/ 6866). (2) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. (3) محمد بن مسلم بن تدرس المكي. (4) الاستنان: جريها بغير راكب (مشارق الأنوار، 2/ 222). (5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وعلى محله ضبة، وأثبته من مصنف عبد الرزاق. (6) بالفتح والتشديد والمد، وهي التي لا قرن لها (النهاية، 1/ 300). (7) بالضم والكسر، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا (النهاية، 2/ 447). (8) الذي لا شعر على رأسه، يريد قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره، كما زال شعر رأس الأقرع. وتعقب بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسها. قال الأزهري: سمي الأقرع لأنه يقري السم، ويجمعه حتى تمعط فروة رأسه (مشارق الأنوار، 2/ 180، النهاية، 4/ 45، فتح الباري، 3/ 270، لسان العرب، 8/ 262). (9) يقضم: بفتح الضاد، أي يعضها (مشارق الأنوار، 2/ 189). (10) أي إعارته للضرب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، وهو الأجر على الضراب (معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 304). (11) عند مسلم: "منيحتها". قال القاضي عياض: منح يمنحها أخاه وكانت لهم منائح، = [ص:350] = والمنيحة، والمنحة -بكسر الميم- وهي عند العرب على الوجهين: أحدهما العطية، كالهبة والصلة، والأخرى: أن يمنحه الناقة، أو الشاة، أو البقرة، ينتفع بلبنها، ووبرها، وصوفها، مدة ثم يصرفها إليه (مشارق الأنوار، 1/ 384، وانظر أيضا: النهاية، 4/ 364). قال البيهقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره (السنن الكبرى، 4/ 183). (12) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 684). وإسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم هو الحنظلي، ولا يشتبه بشيخ أبي عوانة الذي هو الدبري، إذ الدبري أصغر من مسلم، ومات بعده، ولا رواية له عنه، فلا يكون في رواية أبي عوانة تبيين المهمل.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3379

3379 - حدثنا ابن المُنادي محمد بن عبيد الله (1)، حدثنا إسحاق الأزرق (2)، ح. [ص:351] وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أَسْباط (3)، ويعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها بقاع قرقر، تطؤه ذات الظِّلْف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ ولا مكسورة القرن". قيل: "وما حقها" يا رسول الله؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (4) "، [ص:352] إلى هنا حديث أسباط، ويعلى. وأما إسحاق، فحديثه إلى قوله: "إطراق فحلها". _________ (1) ابن المنادي، بضم الميم وفتح النون وسكون الألف وبعدها دال مهملة، نسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع، والأشياء الضائعة. وهو محمد بن أبي داود عبيد الله ابن يزيد المنادي البغدادي. تنبيه: قال الذهبي تبعا للخطيب البغدادي: وهم البخاري، فسماه أحمد. قال الحافظ ابن حجر: لم يصب من وَهَّم البخاري في التسمية، فإن ذلك من الفربري (سير أعلام النبلاء، 12/ 556، فتح الباري، 8/ 726). (2) إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق. (3) ابن محمد، أبو محمد ابن أبي نصر القرشي الكوفي. (4) رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 685). وظاهر هذه الرواية أن قوله: "إطراق فحلها إلخ" مسند، وليس بمرسل، كما في رواية ابن جريج المتقدمة، وقد قال الإمام أحمد في عبد الملك بن أبي سليمان الراوي عن أبي الزبير في إسناد هذا الحديث: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا (تهذيب الكمال، 8/ 324). لكن روى الإمام أحمد في المسند (3/ 321)، حديث ابن جريج، برواية عبد الرزاق عنه، وفيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: (يعني قصة المنيحة إلخ)، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير، فتبين أن الواسطة بين أبي الزبير، وجابر في هذه هو عبيد بن عمير، ولم يسمعها هو من جابر. وقد رويت مرفوعة أيضا من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، -وهو الثوري-، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما حق الإبل؟ فقال: أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار = [ص:352] = (2/ 27)، والطبراني في المعجم الصغير (1/ 134)، وقال: لم يروه عن سفيان إلا أبو حذيفة. وقد تكلم في رواية أبي حذيفة عن الثوري، ولا بأس به في الشواهد. وبمجموع هذه الطرق تتقوى رواية عبد الملك بن أبي سليمان، وتصح رفع هذه الجملة. والعلم عند الله

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← أَسْباط ويعلى بن عبيد، كلهم ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ← ابن المُنادي محمد بن عبيد الله

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3379

Previous
1
Next

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3378

share
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book