Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم chevron_rightمبتدأ أبواب الزكاة والصدقات chevron_rightHadith #3378 chevron_right


3378 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق (1)، عن ابن جريج (2)، قال: حدثني أبو الزبير (3)، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأُقعد لها بقاع قرقر تَسْتَنُّ (4) عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأُقعد لها بقاع قرقر تنطِحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد [لها]، (5) بقاع قرقر تنطحه [ص:349] بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ (6)، ولا مكسورةٌ قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا (7) أَقْرَعَ (8) يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته، فأنا عنه غني. فإذا رآى أن لا بد له منه سلك يده في فيه، فيَقْضِمُها (9)، قَضْمَ الفحل". قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل قال: "حلَبها على الماء، وإعارة دلْوها، وإعارة فحْلها (10)، ومَنْحُها (11) [ص:350] وحملٌ عليها في سبيل الله" (12). _________ (1) الحديث في مصنفه (4/ 29/ 6866). (2) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. (3) محمد بن مسلم بن تدرس المكي. (4) الاستنان: جريها بغير راكب (مشارق الأنوار، 2/ 222). (5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وعلى محله ضبة، وأثبته من مصنف عبد الرزاق. (6) بالفتح والتشديد والمد، وهي التي لا قرن لها (النهاية، 1/ 300). (7) بالضم والكسر، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا (النهاية، 2/ 447). (8) الذي لا شعر على رأسه، يريد قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره، كما زال شعر رأس الأقرع. وتعقب بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسها. قال الأزهري: سمي الأقرع لأنه يقري السم، ويجمعه حتى تمعط فروة رأسه (مشارق الأنوار، 2/ 180، النهاية، 4/ 45، فتح الباري، 3/ 270، لسان العرب، 8/ 262). (9) يقضم: بفتح الضاد، أي يعضها (مشارق الأنوار، 2/ 189). (10) أي إعارته للضرب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، وهو الأجر على الضراب (معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 304). (11) عند مسلم: "منيحتها". قال القاضي عياض: منح يمنحها أخاه وكانت لهم منائح، = [ص:350] = والمنيحة، والمنحة -بكسر الميم- وهي عند العرب على الوجهين: أحدهما العطية، كالهبة والصلة، والأخرى: أن يمنحه الناقة، أو الشاة، أو البقرة، ينتفع بلبنها، ووبرها، وصوفها، مدة ثم يصرفها إليه (مشارق الأنوار، 1/ 384، وانظر أيضا: النهاية، 4/ 364). قال البيهقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره (السنن الكبرى، 4/ 183). (12) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 684). وإسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم هو الحنظلي، ولا يشتبه بشيخ أبي عوانة الذي هو الدبري، إذ الدبري أصغر من مسلم، ومات بعده، ولا رواية له عنه، فلا يكون في رواية أبي عوانة تبيين المهمل.

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 3378

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبُو الزُّبَيْرِ
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ
  • إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books