Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3378

3378 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزاق (1)، عن ابن جريج (2)، قال: حدثني أبو الزبير (3)، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأُقعد لها بقاع قرقر تَسْتَنُّ (4) عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأُقعد لها بقاع قرقر تنطِحه بقرونها، وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد [لها]، (5) بقاع قرقر تنطحه [ص:349] بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جَمّاءُ (6)، ولا مكسورةٌ قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه، إلا جاء كنزُه يوم القيامة شُجاعًا (7) أَقْرَعَ (8) يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فرَّ منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته، فأنا عنه غني. فإذا رآى أن لا بد له منه سلك يده في فيه، فيَقْضِمُها (9)، قَضْمَ الفحل". قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل قال: "حلَبها على الماء، وإعارة دلْوها، وإعارة فحْلها (10)، ومَنْحُها (11) [ص:350] وحملٌ عليها في سبيل الله" (12). _________ (1) الحديث في مصنفه (4/ 29/ 6866). (2) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. (3) محمد بن مسلم بن تدرس المكي. (4) الاستنان: جريها بغير راكب (مشارق الأنوار، 2/ 222). (5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وعلى محله ضبة، وأثبته من مصنف عبد الرزاق. (6) بالفتح والتشديد والمد، وهي التي لا قرن لها (النهاية، 1/ 300). (7) بالضم والكسر، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقا (النهاية، 2/ 447). (8) الذي لا شعر على رأسه، يريد قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره، كما زال شعر رأس الأقرع. وتعقب بأن الحية لا شعر برأسها، فلعله يذهب جلد رأسها. قال الأزهري: سمي الأقرع لأنه يقري السم، ويجمعه حتى تمعط فروة رأسه (مشارق الأنوار، 2/ 180، النهاية، 4/ 45، فتح الباري، 3/ 270، لسان العرب، 8/ 262). (9) يقضم: بفتح الضاد، أي يعضها (مشارق الأنوار، 2/ 189). (10) أي إعارته للضرب، لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه عسبا، وهو الأجر على الضراب (معالم السنن، مع سنن أبي داود، 2/ 304). (11) عند مسلم: "منيحتها". قال القاضي عياض: منح يمنحها أخاه وكانت لهم منائح، = [ص:350] = والمنيحة، والمنحة -بكسر الميم- وهي عند العرب على الوجهين: أحدهما العطية، كالهبة والصلة، والأخرى: أن يمنحه الناقة، أو الشاة، أو البقرة، ينتفع بلبنها، ووبرها، وصوفها، مدة ثم يصرفها إليه (مشارق الأنوار، 1/ 384، وانظر أيضا: النهاية، 4/ 364). قال البيهقي: ذهب أكثر العلماء إلى أن وجوب الزكاة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكاة، ما لم يضطر إليه غيره (السنن الكبرى، 4/ 183). (12) رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 684). وإسحاق بن إبراهيم شيخ مسلم هو الحنظلي، ولا يشتبه بشيخ أبي عوانة الذي هو الدبري، إذ الدبري أصغر من مسلم، ومات بعده، ولا رواية له عنه، فلا يكون في رواية أبي عوانة تبيين المهمل.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3378

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3379

3379 - حدثنا ابن المُنادي محمد بن عبيد الله (1)، حدثنا إسحاق الأزرق (2)، ح. [ص:351] وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أَسْباط (3)، ويعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها بقاع قرقر، تطؤه ذات الظِّلْف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ ولا مكسورة القرن". قيل: "وما حقها" يا رسول الله؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (4) "، [ص:352] إلى هنا حديث أسباط، ويعلى. وأما إسحاق، فحديثه إلى قوله: "إطراق فحلها". _________ (1) ابن المنادي، بضم الميم وفتح النون وسكون الألف وبعدها دال مهملة، نسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع، والأشياء الضائعة. وهو محمد بن أبي داود عبيد الله ابن يزيد المنادي البغدادي. تنبيه: قال الذهبي تبعا للخطيب البغدادي: وهم البخاري، فسماه أحمد. قال الحافظ ابن حجر: لم يصب من وَهَّم البخاري في التسمية، فإن ذلك من الفربري (سير أعلام النبلاء، 12/ 556، فتح الباري، 8/ 726). (2) إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق. (3) ابن محمد، أبو محمد ابن أبي نصر القرشي الكوفي. (4) رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 685). وظاهر هذه الرواية أن قوله: "إطراق فحلها إلخ" مسند، وليس بمرسل، كما في رواية ابن جريج المتقدمة، وقد قال الإمام أحمد في عبد الملك بن أبي سليمان الراوي عن أبي الزبير في إسناد هذا الحديث: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا (تهذيب الكمال، 8/ 324). لكن روى الإمام أحمد في المسند (3/ 321)، حديث ابن جريج، برواية عبد الرزاق عنه، وفيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: (يعني قصة المنيحة إلخ)، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير، فتبين أن الواسطة بين أبي الزبير، وجابر في هذه هو عبيد بن عمير، ولم يسمعها هو من جابر. وقد رويت مرفوعة أيضا من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، -وهو الثوري-، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما حق الإبل؟ فقال: أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار = [ص:352] = (2/ 27)، والطبراني في المعجم الصغير (1/ 134)، وقال: لم يروه عن سفيان إلا أبو حذيفة. وقد تكلم في رواية أبي حذيفة عن الثوري، ولا بأس به في الشواهد. وبمجموع هذه الطرق تتقوى رواية عبد الملك بن أبي سليمان، وتصح رفع هذه الجملة. والعلم عند الله

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← أَسْباط ويعلى بن عبيد، كلهم ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ← ابن المُنادي محمد بن عبيد الله

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3379

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3380

3380 - حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا قيس بن حفص (1)، حدثنا أبو الأَشْهَب (2)، عن خُلَيْد العَصَري (3)، عن الأَحْنَف بن قيس، قال: بينا أنا قاعد في نفر من قريش، إذ جاء أبو ذر، فقال: ليُبَشَّرِ الكنازون بكَيِّ من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جِباههم. قال: ثم تَنَحَّى فقعد. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا (4): هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه، فقلت له: ما شيء سمعتك تنادي به قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم -صلى الله عليه وسلم-. قال: قلت له: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فهو اليوم معونة، [ص:354] فإذا كان ثمنا لدينك، فدعه (5). _________ (1) ابن القعقاع التميمي الدارمي مولاهم، أبو محمد البصري. (2) جعفر بن حيان العطاردي (الكنى والأسماء للإمام مسلم، 1/ 101 /232). (3) خليد، -بالتصغير- ابن عبد الله، أبو سليمان البصري العصري؛ بفتح العين والصاد المهملتين في آخرها راء مهملة، نسبة إلى "عصر"، وهو بطن من عبد القيس (الأنساب، 4/ 201، المغني في الضبط، 94). (4) في الأصل: (قال)، وضبب عليها، والصواب ما أثبت لأن الجواب صدر من نفر من قريش. (5) رواه مسلم عن شيبان بن فروخ، عن أبي الأشهب به. وأخرج نحوه من طريق الجريري، عن أبي العلاء، عن الأحنف بن قيس، عن أبي ذر، وفيه زيادة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أترى أحدا؟ ... ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير" (كتاب الزكاة، باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، 2/ 689 - 690). وأخرجه البخاري من حديث الجريري أيضا. (كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته، فليس بكنز، 3/ 271).

الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، ← خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ ← أَبُو الْأَشْهَبِ، ← قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3380

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3381

3381 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، حدثنا عفان بن مسلم (2)، حدثنا أبو الأَشْهَب، حدثنا خُليد العَصَري، عن الأحنف، قال: كنت قاعدا مع أناس من قريش، إذ جاء أبو ذر حتى كان قريبا منهم، فقال: ليبشَّر الكنازون بكيّ من قبل ظهورهم يخرج من قبل بطونهم، وبكيّ من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، ثم تنحى، فذكر مثله. _________ (1) سليمان بن داود بن يحيى بن درهم الطائي. (2) الصفار.

الأحنف ← خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ ← أَبُو الْأَشْهَبِ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3381

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3382

3382 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني (1)، عن عبد الرزاق (2)، أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان له إبل لا يؤدي حقَّها -أو قال: صدقَتَها- بُطِح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، [ص:355] تطؤه بأخفافها، وتَعُضُّه بأفواهها، يرد أولها على آخرها، حتى يُقضى بين الناس ثم يرى سبيله، ومن كان له غنم لم يؤد حقها بُطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، يرد أولها على آخرها، حتى يقضي الله بين الناس، ثم يرى سبيله. ومن كان له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها، جعلت يوم القيامة صفائح من نار، توضع على جنبه وظهره، وجبهته حتى يقضى بين الناس (3). _________ (1) الدبري. (2) الحديث في مصنفه (4/ 26/ 6858). (3) رواه مسلم من طرق عن سهيل بن أبي صالح به، وذكر لفظه من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، وسيأتي بعد هذا الحديث (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، 2/ 682 - 683).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3382

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3383

3383 - حدثنا الصَّوْمَعي (1)، حدثنا خالد بن مَخْلَد (2)، حدثنا سليمان -يعني ابن بلال- ح. وحدثنا محمد بن حيويه (3)، حدثنا معلَّى بن أسد، حدثنا عبد العزيز ابن المختار، قالا: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حُمِّيَ عليه في نار جهنم، فيُعَدُّ صفائح، فيكوى بها جبينه وظهره حتى يحكم الله بين [ص:356] عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأَوْفَرِ ما كانت فاسْتَنَّ (4) عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عَقْصاءُ، ولا جَلْحاءُ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه اُولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون (5)، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار" (6)، قالوا: فالخيل يا رسول الله، قال: "الخيل في نواصيها أو قال (7): "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل، ستر، وعلى رجل (8) وزر. فأما الذي هي له أجر، فالرجل يتخذها في [ص:357] سبيل الله، ويُعِدُّها له، فلا تُغَيِّب شيئا في بطونها إلا كتب له به أجر، ولو رعاها في مرْج، فما أكلت شيئا إلا كانت له به أجر، ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تُغيِّبها في بطونها أجر -حتى ذكر الأجر بأبوالها، وأرواثها- ولو اسْتَنَّت شرَفا، أو شرَفيْن، كتب له بكل خطوة تَخْطوها أجر. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تَكَرُّمًا وتَجَمُّلًا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في يُسْرِها وعُسْرها. وأما الذي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشَرًا، وبطَرًا (9)، وبذَخًا (10)، ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر". قال: فالخمُرُ، يا رسول الله، قال: "ما أنزل الله عليّ فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة: (11)، {فَمَنْ يَعْمَلْ (12) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}. هذا لفظ عبد العزيز بن المختار (13)، وحديث سليمان بطوله بمثله بمعناه. _________ (1) محمد بن خالد الطبري، أبو بكر الصومعي. (2) القطواني. (3) محمد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. (4) كذا في الأصل، فيحمل الفاعل على الجنس، حتى يستقيم لغة. وفي رواية مسلم: "تستن"، وهو أوفق لعود الضمائر. والله أعلم. (5) ليست عند مسلم في الموضعين. (6) عند مسلم زيادة: قال سهيل: فلا أدري، أذكر البقر، أم لا. (7) عبد مسلم: قال سهيل: أنا أشك. (8) عند مسلم: لرجل. ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الملك، شيخ مسلم، فذكره بمثل لفظ المصنف (السنن الكبرى، 4/ 81). (9) قال القاضي عياض: هما بمعنى، أي مبالغة في البطر، وهو المرح وترك شكر النعمة (مشارق الأنوار، 1/ 48). (10) بالتحريك، وهو الفخر والتطاول (النهاية، 1/ 110). (11) عند مسلم: الجامعة الفاذة. (12) لا يوجد في المخطوط والأصل "ف" في "فمن"، والمثبت من المصحف (سورة الزلزلة، الآية: 7، 8)، وكذا في الحديث رقم (3370). (13) رواه مسلم عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار به (الموضع السابق).

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3384

3384 - حدثنا أبو قلابة (1)، حدثنا بشر بن عمر، ومسلم (2) , قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا يزيد بن عبد الصمد (3)، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس على فرس المسلم، ولا على غلامه صدقة -يعني الزكاة" (4). _________ (1) عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي. (2) ابن إبراهيم الفراهيدي. (3) يزيد بن محمد بن عبد الصمد. (4) رواه مسلم من طرق عن عراك بن مالك به، وقال: "عبده" مكان: "غلامه"، (كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه، 2/ 675 - 676)، وهذا الطريق عن شعبة مما زادها أبو عوانة على الإمام مسلم. وأخرجه البخاري عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة به (كتاب الزكاة، باب ليس على العبد في فرسه صدقة، 3/ 326).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ← شُعْبَةُ ← بشر بن عمر، ومسلم ← اَبُوْ قِلَابَۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3384

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3385

3385 - حدثنا الزعفراني (1)، قال: قال أبو عبد الله -يعني الشافعي (2) - [ص:359] أخبرنا مالك - (3) رحمهما الله- ح. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة (4) ". _________ (1) الحسن بن محمد بن الصباح. (2) الإمام محمد بن إدريس بن العباس المطلبي الشافعي، والحديث في الأم (2/ 26)، لكن بروايته عن مالك، وابن عيينة، عن عبد الله بن دينار به. (3) الحديث في الموطأ- (رواية الليثي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل، 1/ 277، التمهيد، 17/ 123). (4) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك به (الموضع السابق).

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مالك -*رحمهما الله- ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ: ← الزَّعْفَرَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3385

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3386

3386 - حدثنا أبو إسماعيل (1)، حدثنا الحميدي (2)، حدثنا سفيان (3)، عن عبد الله بن دينار، بمثله (4). _________ (1) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي. (2) عبد الله بن الزبير، أبو بكر المكي، والحديث في مسنده (2/ 460/ 1072). (3) ابن عيينة. (4) هذا أيضا من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم.

عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أبو إسماعيل

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3386

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3387

3387 - حدثنا أبو إسماعيل، حدثنا الحميدي (1)، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى (2)، عن مكحول (3)، عن سليمان بن يسار، عن [ص:360] عراك بن مالك (4)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (5). _________ (1) هو في مسنده برقم 1074. (2) ابن عمرو بن سعيد بن العاص. (3) الشامي. (4) سقط من بعض نسخ مسند الحميدي، ومن مسند أحمد (2/ 249)، في هذا الإسناد. ونقل الشيخ حييب الرحمن الأعظمي عن الشيخ أحمد شاكر أنه سقط من قدماء ناسخي مسند أحمد. ورواية المصنف، مع ما ورد في بعض نسخ مسند الحميدي بإثباته، تؤيد ما قاله الشيخ أحمد شاكر من أن السقط من النساخ وليس من أصل الإسناد (انظر: مسند الحميدي، 2/ 461، مسند أحمد، بتحقيق أحمد شاكر، 13/ 129/ 7401). (5) رواه مسلم عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة به (الموضع السابق).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مَكْحُولٌ ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أبو إسماعيل

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3387

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3388

3388 - حدثنا علي بن المبارك (1)، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا سفيان (2)، بمثله. _________ (1) علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني. (2) ابن عيينة.

سُفْيَانَ، ← زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَکِ ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3388

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #3389

3389 - حدثنا عباس الدوري (1)، حدثنا أُميَّة بن بِسْطام، حدثنا يزيد بن زُريْع، عن روح بن القاسم، عن خُثيْم (2) بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله (3). _________ (1) عباس بن محمد بن حاتم. (2) بمثلثة مصغرا (تقريب التهذيب، 192). (3) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، وعن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، كلهم عن خثيم به = [ص:361] = (الموضع السابق). ورواه البخاري، عن سليمان بن حرب، عن وهيب بن خالد، عن خثيم ابن عراك به (كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، 2/ 149)، من الطبعة السلطانية، وقد ذكره المزي في تحفة الأشراف (10/ 253)، وهو ساقط من نسخة فتح الباري المطبوعة (3/ 327).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← خثيم بن عراك بن مالك ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3389

Previous
456
Next
share

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← عبد العزيز ابن المختار ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← محمد بن حيويه ← سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات · Hadith 3383

All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book