Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5837

5837 - حدثنا أبو أمية والصغاني قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا بسواء، وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة كيف شئنا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، من طريق عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن إسحاق به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 379) في كتاب البيوع، باب الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق به نحوه.

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← وُهَيْبٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ← أبو أمية والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5837

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5838

5838 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، وإبراهيم بن أبي داود الأسدي، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعمران بن بكار الحمصي، قالوا: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: حدثنا معاوية ابن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة [ص:399] بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء" (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم يدًا بيد". _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى ابن صالح به، إلا أن مسلما ساق الإسناد وأحال بالمتن على رواية عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن معا.

يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← معاوية ابن سَلامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ← عمران بن بكار الحمصي ← أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5838

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5839

5839 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلَّا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئنا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريجه الحديث رقم (5837).

أَبِيهِ ← عبد الرحمن ابن أَبِي بَكْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5839

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5840

5840 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (2)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا" (3). _________ (1) العبدي. (2) في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب = [ص:400] = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه. كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 382) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.

أَبِي الْمِنْهَالِ، ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5840

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5841

5841 - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قالا: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فجعلت كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم، فحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئًا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.

أَبَا الْمِنْهَالِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يونس بن حبيب وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5841

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5842

5842 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بنحوه (1). _________ (1) تقدم في الحديث الذي قبله.

حَبِيبٌ، ← شُعْبَةُ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5842

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5843

5843 - حدثَنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وابن مصعب (1) أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إن كان [ص:401] يدًا بيد فلا بأس" (2). _________ (1) عامر بن مصعب، شيخ لابن جريج لا يعرف قرنه بعمرو بن دينار. (2) في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما في الحديث الذي بعده، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840).

ابن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5843

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5844

5844 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب بمثله وزاد" وإن كان نسيئة فلا يصلح" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث (5840).

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5844

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5845

5845 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (1). رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (2). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840). (2) أخرجه مسلم موصولا في كتاب المساقاة، باب بيع النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (3/ 1212) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن ابن عيينة به.

أَبِي الْمِنْهَالِ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5845

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book