المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5837
5837 - حدثنا أبو أمية والصغاني قالا: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا بسواء، وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة كيف شئنا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، من طريق عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن إسحاق به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 379) في كتاب البيوع، باب الذهب بالذهب، من طريق إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق به نحوه.
أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← وُهَيْبٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ← أبو أمية والصغاني
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5837
