5845 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (1). رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (2). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840). (2) أخرجه مسلم موصولا في كتاب المساقاة، باب بيع النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (3/ 1212) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن ابن عيينة به.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5845
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
