Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5785

5785 - حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قالا: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الفتح: "إن الله عز وجل حرَّم الخمر، والميسر، والخنازير، وبيع الأصنام" فقيل: يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة، يدهن به السفن، والأدم؟ فقال: "قاتل الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم، فأَجْمَلُوها (1)، وأكلوا أثمانها" (2). _________ (1) يعني يذيبون الشحم ويخرجون شحمه. (النهاية 1/ 298). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 424) في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، بمثل ما أخرجه به مسلم.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءٌ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← عباس الدوري وأبو قلابة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5785

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5786

5786 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا بندار وأبو عاصم (1)، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إليّ عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه (2). _________ (1) النبيل. (2) إسناده صحيح، أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 758) في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، من طريق بندر به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← بندار وأبو عاصم ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5786

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5787

5787 - وحدثنا أَبو بكر الجعفي (1)، قال حدثنا أَبو أسامة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بإسناده حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة بيع الخمر (2). _________ (1) ابن أخي حسين الجعفي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5785).

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أبو بكر الجعفي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5787

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5788

5788 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح قال: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال: "لا هي حرام"، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5788

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5789

5789 - حدثنا الصغاني، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح قال فذكر بمثله، لما حرم عليهم [ص:372] شحومهما أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه: "هو حرام" أجملوه: أذابوه (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5789

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5790

5790 - حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا سفيان بن عيينة. وأخبرني الزعفراني (1)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع الخمر فقال: قاتل الله سمرة، باع خمرًا! وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها" (2). وقال الزعفراني: بلغ عمر أن رجلًا باع الخمر فقال: قاتل الله فلانًا! وذكر مثله. _________ (1) الحسن بن محمد بن الصباح، والقائل: أخبرني هو أَبو عوانة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة به نحوه. وأخرجه كذلك من طريق يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار به مثله.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الزَّعْفَرَانِيُّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5790

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5791

5791 - حدثنا الصومعي، قال حدثنا الحميدي، وأبو مسلم، وأبو نعيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده نحوه (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الحميدي، وأبو مسلم، وأبو نعيم، ← الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5791

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5792

5792 - حدثنا عباس الدوري، قال حدثنا أمية بن بسطام، قال [ص:373] حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه قال: قاتل الله فلانًا حين يبيع الخمر! أما والله لقد سمع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، ثم باعوها (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرج مسلم إسناده ولم يذكر المتن، بل أحال على متن رواية سفيان، عن عمرو. وتقدم تخريجه في الذي قبله.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5792

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5793

5793 - حدثنا أَبو يوسف القلوسي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع بإسناده قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله سمرة، يبيع الخمر وقد سمع قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اليهود "إن الله حرّم عليهم الشحوم، فباعوها، وإن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه" (1). قال لنا الفريابي القاضي: إنما كان يأخذه سمرة في الجزية، ويبيعه، ليس بأنَّه استحلَّ بيعه. _________ (1) انظر تخريج الحديث رقم (5790).

عُمَرَ، ← يزيد بن زريع بإسناده ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5793

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5794

5794 - حدثنا محمد بن أحمد بن رزقان، قال حدثنا حجاج ابن محمد، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب في حديث سعيد بن المسيب أنه حدثه عن ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوه، وأكلوا ثمنه" (1). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف، لم أقف فيه على تجريح ولا تعديل، وقد أخرجه مسلم في = [ص:374] = صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به نحوه، وكذلك أخرجه من طريق يونس، عن ابن شهاب به بتمامه.

ابن شهاب في حديث سعيد بن المسيب ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج ابن محمد ← محمد بن أحمد بن رزقان،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5794

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5795

5795 - حدثنا يوسف (1)، قال حدثنا حجاج (2)، ح. وحدثنا الدبري (3) عن عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يرفعاه. رواه أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري سمعت ابن المسيب يقول: قال أَبو هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). ورواه حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بمثله (5). _________ (1) المصيصي. (2) ابن محمد الأعور، المصيصي. (3) إسحاق بن إبراهيم. (4) إسناده معلق، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5794) موصولًا. (5) أخرجه مسلم موصولًا في صحيحه (3/ 1208) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام عن حرملة به.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← أَبِيهِ ← ابن جريج ولم يرفعاه رواه أحمد بن شبيب ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الدبري ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5795

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5796

5796 - حدَّثنَا عليُّ بن عبد الرحمن بن المغيرة (1)، قال حدثنا أَبو الأسود النضر بن عبد الجبار (2)، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قاتل الله اليهود، [ص:375] حرم الله عليهم الشحوم (3)، فباعوا، وأكلوا ثمنه" (4). _________ (1) المخزومي مولاهم لقبه علّان، صدوق. (2) الرازي مولاهم. (3) في (ل) "الشحم، فباعوه فأكلوا ثمنه". (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5794).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد ابن المسيب ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← ابْنِ الْهَادِ، ← نَافِعُ بْنُ یَزِیدَ ← اَبُو الْاَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5796

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book