المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5785
5785 - حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قالا: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الفتح: "إن الله عز وجل حرَّم الخمر، والميسر، والخنازير، وبيع الأصنام" فقيل: يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة، يدهن به السفن، والأدم؟ فقال: "قاتل الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم، فأَجْمَلُوها (1)، وأكلوا أثمانها" (2). _________ (1) يعني يذيبون الشحم ويخرجون شحمه. (النهاية 1/ 298). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 424) في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، بمثل ما أخرجه به مسلم.
جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءٌ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← عباس الدوري وأبو قلابة
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5785
