5788 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح قال: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال: "لا هي حرام"، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5788
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
