Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5744

5744 - حدثنا الغزي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان بإسناده "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب حتى قتلوا كلبًا لامرأة من أهل البادية" (3). _________ (1) أَبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي. (2) محمد بن يوسف. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.

سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ ← الْفِرْیَابِیُّ ← الغزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5744

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5745

5745 - حدثنا يوسف بن سعيد (1)، قال: حدثنا حجاج (2)، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا قال: قال: ابن عمر: بعث نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في قتل الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبها" (3). _________ (1) المصيصي. (2) ابن محمد المصيصي. (3) إسناده صحيح.

نَافِعًا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5745

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5746

5746 - حدثنا أَبو حاتم الرازي، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر بقتل الكلاب إلّا كلب ماشية، أو كلب صيد" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به فذكره، إلا أنه زاد في أخره: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا، وسيأتي في الحديث رقم (5752).

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5746

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5747

5747 - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي (1) الطفيتين (2)، فإنه شيطان (3). _________ (1) في المصرية (وذي). (2) في مسلم "النقطتين"، وهي حَيَّة لينة خبيثة قصيرة الذنب على ظهرها كالطفيتين أي: الخوصتين. (النهاية 3/ 153، والوسيط 560). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به بتمامه.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5747

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5748

5748 - حدثنا الصغاني (1) والحارث بن أبي أسامة، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا أَبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب" بمثله. قال: "عليكم بالأسود البهيم، ذي الطفيتين، فإنه شيطان" (2). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) إسناده صحيح، وتقدم تخريجه في الذي قبله.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← الصغاني والحارث بن أبي أسامة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5748

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5749

5749 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة (1)، ح. وحدثنا الصغاني قال: أخبرنا أَبو النضر، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا سعيد ابن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي التياح (2) عن مطرف عن عبد الله ابن مغفل قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والغنم" (3). وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة (4). _________ (1) ابن سوار. (2) يزيد بن حميد. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1201) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طرق عن معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم عن شعبة به بتمامه. (4) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200، 1201) في نفس الكتاب والباب السابق.

عَبْدِ الله ابْن مُغَفَّلٍ ← مُطَرِّفٍ ← أَبِي التَّيَّاحِ، ← شُعْبَةُ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← سعيد ابن مسعود ← شُعْبَةُ ← أَبُو النَّضْرِ ← الصَّغَانِيُّ ← شَبَابَةُ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5749

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5750

5750 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب ابن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله ابن المغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ورخص في كلب الصيد والزرع والغنم (1). [ص:354] هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع. ورواه جماعة (2)، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد عن شعبة فإنه ذكر الزرع. _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. (2) في المصرية (ولم يذكروا).

عبد الله ابن المغفل ← مُطَرِّفٍ ← أَبِي التَّيَّاحِ، ← شُعْبَةُ ← وهب ابن جرير ← إبراهيم بن مرزوق وأبو قلابة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5750

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5751

5751 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر به بتمامه. وقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (2/ 27) عن يزيد، عن همام، وفي (2/ 79) عن محمد بن شعبة كلاهما عن قتادة به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِي الْحَکَمِ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5751

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5752

5752 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، وحدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية، أو كلب صيد". قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال إن لأبي هريرة زرعًا (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب = [ص:355] = الأمر بقتل الكلاب ... الخ، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به بتمامه. قال بعض أهل العلم: إن ابن عمر أراد بقوله: "إن لأبي هريرة زرعا" الإشارةَ إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء أحتاج إلى تعرف أحكامه. وابن عمر رضي الله عنه ممن روى "أو زرع" مرفوعا كما في الحديث السابق.

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ← الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5752

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5753

5753 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، ح. وحدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا مكي (1)، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أمسك كلبًا في بيته إلّا كلب صيد، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل ليلة قيراطان" وزعم أَبو هريرة وهو صاحب حرث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وكلب حرث (2). _________ (1) ابن إبراهيم. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكتاب، وبيان نسخه، من طريق سالم بن عبد الله به نحوه. وهو بهذا اللفظ عند النسائي في سننه (الكبرى 3/ 149).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَکِّيٌّ ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5753

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5754

5754 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان [ص:356] ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتنى كلبًا ليس بصائد، ولا كلب ضرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 202) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق مالك عن نافع به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سليمان ابن حرب ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5754

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5755

5755 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر الحديث الذي قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5755

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book