5747 - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي (1) الطفيتين (2)، فإنه شيطان (3). _________ (1) في المصرية (وذي). (2) في مسلم "النقطتين"، وهي حَيَّة لينة خبيثة قصيرة الذنب على ظهرها كالطفيتين أي: الخوصتين. (النهاية 3/ 153، والوسيط 560). (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج به بتمامه.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5747
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
