Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5511

5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (3). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5511

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5512

5512 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (1)، ح. وحدثنا أبو الأزهر (2)، قال: حدثنا مكي (3)، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمر للذي أبَّرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (4). _________ (1) ابن عبادة. (2) أحمد بن الأزهر. (3) ابن إبراهيم التميمي الحنظلي. (4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَکِّيٌّ ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← رَوْحٌ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5512

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5513

5513 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح. وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني. وقرأت على أبي سلمة الفقيه (3)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح. [ص:227] وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (4) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (5). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن عبد الرحمن. (3) هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم: المسلم بن محمد بن المسلم ابن عفان أبو سلمة الفقيه. (4) ابن سفيان الصنعاني النجار. (5) إسناده حسن، أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث رقم (342)، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب العتق، باب ذكر العبد يعتق وله مال من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق به بتمامه.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5513

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5514

5514 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث الزهري (1). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف لم يتبين لي حاله، ومطر الوراق كثير الخطأ، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب البيوع، باب ذكر العبد يُعتق وله مالٌ، من طريق محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا عبد الرزاق، من طريق إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق به مثله.

ابْنِ عُمَرَ ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5514

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5515

5515 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5509).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5515

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5516

5516 - حدثنا الميموني (1)، قال: حدثنا أحمد بن شبيب (2)، قال: حدثنا أبي (3)، عن يونس (4) بمثله "ومن باع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع" (5). قال الشافعي رضي الله عنه: العبد لا يملك، وتأول قول الله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} (6) ومشتريه جائز له اشتراط ماله (7). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) ابن سعيد الحبطي. (3) شبيب بن سعيد التميمي الحبطي. (4) ابن يزيد. (5) إسناده حسن، وشبيب لا بأس به إذا روى عنه ابنه لا غيره. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، في باب من باع نخلا عليها ثمر، من طريق ابن وهب، أخبرني يونس به، إلا أنه ساق الإسناد، وأحال بالمتن على رواية ليث عن ابن شهاب. وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن معا. (6) سورة النحل (75). (7) كذا ذكره القرطبي عن الشافعي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (10/ 146).

يونس، ← أَبِي ← أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، ← الْمَيْمُونِيَّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5516

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5517

5517 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" (1). والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع (2). _________ (1) في إسناده ابن جريج مدلس، وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث كما رواه المصنف. وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث. ومسلم في صحيحه (3/ 1174) وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5459). (2) ذكر مسلم في صحيحه (3/ 1174) أن هذا التفسير من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5517

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5518

5518 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5518

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5519

5519 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم (1)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (2). _________ (1) القدّاح، أبو عثمان المكي، صدوق يهم. تقريب التهذيب (2315). (2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث، رقم (5449).

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5519

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5520

5520 - حدثنا أبو عمر الإمام الحراني (1)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (2)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا". قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة (3). قال عطاء إن إخراج [ص:231] سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا (4). _________ (1) عبد الحميد بن محمد بن المُستام، إمام مسجد حرَّان. (2) القرشي، الحراني، الجزري. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرني مخلد بن يزيد به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، من طريق ابن وهب عن ابن جريج به نحوه مختصرًا. (4) ذكر البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 307) نحو هذا عن عطاء، ثم قال. وهو يرويه من طريق علي ابن عبد الله، عن سفيان عن ابن جريج به .. قلت لسفيان: هذا التفسير في حديث ابن جريج؟ قال: نعم. رواه البخاري في الصحيح عن سفيان دون التفسير.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مخلد ابن يزيد ← أبو عمر الإمام الحراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5520

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5521

5521 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وابن الزبير أنهما سمعا جابر يقول: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" (1). رواه محمد بن يحيى عن أبي عاصم (2) عن ابن جريج بمثله (3). _________ (1) مضى تخريجه في الذي قبله. (2) النبيل. (3) يبدو أن إسناده معلق، وقد تقدم موصولًا في الحديث الذي قبله.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الصَّاغَانِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5521

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5522

5522 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي (1)، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة (2) ". وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا (3)، ورخص في العرايا (4). _________ (1) إسحاق الإسفراييني. (2) هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدا. (النهاية 3/ 323). (3) وهي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول. (النهاية 1/ 224). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين. من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغزي، قالا حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سليمان بن حرب، وأبي ومسدد، واللفظ لسليمان، ← أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5522

Previous
525354
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book