Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5475

5475 - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني (1)، ومحمد بن علي (2)، [ص:204] قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك" (3). _________ (1) ابن عسكر التيمي مولاهم. (2) ابن سفيان الصنعاني النجار. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن مهل الصنعاني ومحمد بن علي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5475

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5476

5476 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا معلى بن منصور (2)، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) الرازي. (3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5476

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5477

5477 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (1)، عن صالح (2)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: إن زيد بن ثابت أخبره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك" (3). _________ (1) إبراهيم بن سعد الزهري. (2) ابن كيسان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، معلقًا، قال: وقال سالم أخبرني عبد الله به فذكره بتمامه.

ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5477

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5478

5478 - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة (1)، وعبد الله بن راشد (2)، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد (3): كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ (4) النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العقر الذمَان (5)، أصابه قُشَام (6)، أصابه مرض، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم (7). [ص:206] رواه عنبسة عن يونس أيضًا. _________ (1) الرازي. (2) هكذا في المخطوط، ولعله وهب الله بن راشد، أبو زرعة مؤذن فسطاط. (3) عبد الله بن ذكوان. (4) أي قطع ثمار النخل. (النهاية 1/ 250). (5) هو فساد الطَلْع وسواده. (فتح الباري 4/ 395). (6) أو شيء ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. (فتح الباري 4/ 395). (7) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 393) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، معلقًا قال: قال الليث عن أبي الزناد به فذكره بنحوه. وقد وصله أبو داود في سننه = [ص:206] = (3/ 668) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس به فذكره.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ← أبو الزناد كان عروة بن الزبير ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو زرعة وعبد الله بن راشد ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، ← ز

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5478

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5479

5479 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة (2)، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) حماد بن أسامة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه، ومن طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به، نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من طريق يحيى بن سعيد سمعت بشيرًا، سمعت سهل بن أبي حثمة فذكره بنحوه مطولًا.

بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5479

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5480

5480 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح. وحدثنا المزني (1) عن الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا" (2). _________ (1) إسماعيل بن يحيى. (2) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري بهذا اللفظ، تقدم تخريجه في الذي قبله.

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5480

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5481

5481 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وحدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قالا: أخبرنا ابن عيينة (2) بإسناده مثله "ورخص في العرية أن يبتاع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم الطرسوسي. (2) سفيان. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق سليمان بن بلال، والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد به بتمامه.

ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5481

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5482

5482 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن (1)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (2)، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله (3)، وأبو داود الحراني (4)، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا" (5). قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها. رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (6). [ص:209] ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم قالوا (7). _________ (1) ابن عمرو بن الحارث المصري. (2) سعيد بن الحكم. (3) الأشعري. (4) سليمان بن سيف. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه. (6) إسناده معلق، ولم أقف على من وصله. (7) إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه، عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به وقد تقدم في الحديث رقم (5479).

بعض أصحاب رسول الله من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← صالح بن عبد الرحمن

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5482

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5483

5483 - حدثنا الدقيقي (1)، حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى ابن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" (2). _________ (1) محمد بن عبد الملك بن مروان. (2) إسناده صحيح، وقد مضى تخريجه في الحديث رقم (5472).

يحيى ابن سعيد ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5483

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5484

5484 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عبد الوهاب (1)، قال: سمعت يحيى (2)، يقول: أخبرني نافع، أنه سمع ابن عمر، أنه حدث أن زيد بن ثابت حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها ثم يأكلونها رطبًا" (3). _________ (1) ابن عبد المجيد. (2) ابن سعيد. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب به، إلا أن مسلما ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، وأحال على متن رواية سليمان بن بلال، وأبو عوانة ذكر السند والمتن.

نَافِعٍ ← يَحْيَى ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5484

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5485

5485 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني (1)، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (2)، عن عبد ربه بن سعيد (3)، قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، والرجل يستثني من ماله النخلة والإثنتين يأكلها فيبيعها بتمر (4). _________ (1) أبو جعفر، المصري، صدوق، (ت: 253 هـ). تقريب التهذيب (38). (2) المصري. (3) الأنصاري. (4) مقطوع من تفسير عبد ربه بن سعيد، انظر سنن أبي داود في (3/ 663) في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، من طريق أحمد بن سعيد الهمداني به بتمامه.

عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5485

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5486

5486 - حدثنا أبو داود (1)، حدثنا هناد (2)، حدثنا عبدة (3)، عن ابن إسحاق (4)، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها (5). _________ (1) السجستاني. (2) ابن السرى. (3) ابن سليمان. (4) محمد بن إسحاق. (5) ذكره أبو داود في سننه (3/ 663) في كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، عن هناد به بتمامه.

ابْنِ إِسْحَاقَ، ← عَبْدَةُ ← هَنَّادٌ ← أَبُو دَاوُدَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5486

Previous
495051
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book