Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5451

5451 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" (3). كذا رواه غندر (4). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) الطيالسي. (3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله. (4) محمد بن جعفر.

ابْنِ عُمَرَ ← ابْنِ دِينَارٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5451

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5452

5452 - حدثنا عباس الدوري (1)، والصغاني (2)، وأبو أمية (3)، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو ابن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (4). _________ (1) ابن محمد. (2) محمد بن إسحاق. (3) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أبي عاصم وروح = [ص:190] = قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، به بتمامه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 23) من طريق علي بن سعيد، عن روح بن عبادة به بتمامه.

عمرو ابن دينار ← زَکَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عباس الدوري والصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5452

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5453

5453 - حدثنا أبو يوسف القلوسي، قال: حدثنا أبو عاصم (1)، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (2). _________ (1) الضحاك بن مخلد. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله ولفظه "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-".

زَکَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5453

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5454

5454 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين، وأبو جعفر بن نبيل (2)، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تطيب" (3). _________ (1) سليمان بن سيف. (2) عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل النُّفَيْليّ الحرّاني. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أحمد بن يونس حدثنا زهير به بتمامه، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به كذلك.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أبو جعفر بن نبيل ← الحسن بن محمَّد ابن أَعْيَنْ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5454

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5455

5455 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وأبو الزبير أنهما سمعا [ص:191] جابرًا يقول: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه" (2). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق أبي عاصم، أخبرنا ابن جريج به بمثله.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5455

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5456

5456 - حدثنا أبو العباس الغزي (1)، والصغاني (2)، قالا: حدثنا سعيد بن عُفَيْر (3)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب (4)، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يَطْعم" (5) (6). _________ (1) عبد الله بن محمد بن عمرو. (2) محمد بن إسحاق. (3) سعيد بن كثير بن عُفَير الأنصاري مولاهم. (4) الغافقي. (5) يقال أطعمت الشجرة، إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة إذا أدركت، وصار لها طعم وشيء يؤكل. (النهاية 3/ 125). (6) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، حيث صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث.

جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ← أبو العباس الغزي والصغاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5456

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5457

5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (1)، قالا: حدثنا شعبة. [ص:192] وحدثنا أبو قلابة (2)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (3)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (4). _________ (1) الطيالسي. (2) عبد الملك بن محمد بن عبد الله. (3) سعيد بن فيروز. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.

أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← شُعْبَةُ ← وهب بن جرير وأبو الوليد ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5457

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5458

5458 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (1)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" (2). _________ (1) السختياني. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حُجر قالا: حدثنا إسماعيل به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 665) في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله النفيلي به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5458

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5459

5459 - حدثنا أبو عمر الإمام (1)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد (2)، [ص:194] عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المخابرة (3) والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا (4). _________ (1) إمام مسجد حرّان، عبد الحميد بن محمد. (2) القرشي الحراني. (3) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية 2/ 7). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق سفيان بن عيينة، وأبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق ابن وهب به نحوه.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو عمر الإمام

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5459

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5460

5460 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (1)، وأسد (2)، قالا: حدثنا الليث (3)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله" (4). _________ (1) ابن سعد. (2) ابن موسى الأموي. (3) ابن سعد. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والبخارى في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، كلاهما من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← شعيب بن الليث وأسد ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5460

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5461

5461 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن (1) أبي زائدة، عن عبيد الله (2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا" (3). _________ (1) ابن زكريا ابن أبي زائدة. (2) ابن عمر. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به نحوه. كذا أخرجه أبو داود في سننه (3/ 658) في كتاب البيوع، باب في المزابنة، من طريق أبي بكر به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أبو بكر ابن أبي شيبة ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5461

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5462

5462 - حدثنا الدقيقي (1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير (2)، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه" (3). _________ (1) محمد بن عبد الملك الواسطي. (2) الجشمي، الطائي. (3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 97، 126) من طريق يزيد عن شعبة به.

زَیْدِ بْنِ جُبَیْرٍ ← شُعْبَةُ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الدَّقِيقِيُّ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5462

Previous
474849
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book