المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5451
5451 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو الوليد (2)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" (3). كذا رواه غندر (4). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) الطيالسي. (3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله. (4) محمد بن جعفر.
ابْنِ عُمَرَ ← ابْنِ دِينَارٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5451
