Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5439

5439 - حدثنا سعيد بن عمرو السَكُوْني، قال: حدثنا بقية ابن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدَو صلاحها ويُؤمن عليها العاهة" (1). رواه ابن نمير (2) عن عبيد الله بإسناده "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (3). _________ (1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به، نحوه دون قوله "ويؤمن عليها العاهة" إلا أنه ذكر هذه العبارة من طريق أيوب، عن نافع به. (2) عبد الله. (3) إسناده معلق. وانظر ما قبله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← بقية ابن الوليد، ← سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5439

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5440

5440 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف (1)، ويحيى (2)، والقعنبي (3)، [ص:183] عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (4). _________ (1) ابن عبد الله اليساري. (2) الليثي. (3) عبد الله بن مسلمة. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق يحيى بن يحيى الليثي، قال: قرأت على مالك به نحوه، وزاد في آخره "نهى البائع والمبتاع". وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 494) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به مثله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5440

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5441

5441 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا أبو النضر (2)، ويحيى ابن إسحاق (3)، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) هاشم بن القاسم. (3) السِّيلحيني. (4) إسناده حسن، وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 262) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من طريق قتيبة، حدثنا الليث، به بتمامه. وكذلك ابن ماجه في سننه (2/ 746) في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق محمد بن رمح، أخبرنا الليث بن سعد، به بتمامه. وسبق تخريجه في الحديث رقم (5439، و 5440).

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أبو النضر ويحيى ابن إسحاق ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5441

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5442

5442 - حدثنا محمد بن معاذ المروزي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، ح. [ص:184] وحدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (2)، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (3). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) منصور بن سلمة. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق إسماعيل ابن جعفر، وسفيان وشعبة جميعًا عن عبد الله بن دينار به بتمامه.

عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ← الصَّغَانِيُّ ← خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ← محمد بن معاذ المروزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5442

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5443

5443 - حدثنا الصغاني (1)، ويوسف (2)، وأبو داود الحراني (3)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة، البائع والمشتري" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن يعقوب بن إسماعيل القاضي. (3) سليمان بن سيف. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل، عن أيوب به نحوه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← الصغاني ويوسف وأبو داود الحراني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5443

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5444

5444 - حدثنا أبو البختري (1)، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، قال: [ص:185] حدثنا فضيل بن غزوان (3)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (4)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر (5). _________ (1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري. (2) حماد بن أسامة. (3) ابن جرير الضبي مولاهم. (4) البجلي، أبو الحكم، الكوفي. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن فضيل عن أبيه، به دون قوله "قلت لابن أبي نُعْم. . . الخ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِیْ نعْمٍ ← فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو الْبَخْتَرِيِّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5444

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5445

5445 - حدثنا الصغاني (1)، وأبو أمية (2)، قالا: حدثنا يعلى (3)، قال: حدثنا فضيل بن غزوان بإسناده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحها" (4). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) محمد بن إبراهيم. (3) ابن عبيد. (4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← يَعْلَى، ← الصغاني وأبو أمية

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5445

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5446

5446 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها" (1). رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى (2)، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع (3). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريقي عبد الوهاب الثقفي، وجرير كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به نحوه. (2) إسناده معلق، وقد جاء موصولًا عند مسلم عن محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب كما تقدم في الحديث السابق. (3) إسناده معلق، وهو موصولٌ عند مسلم (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، قال: حدثنا ابن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، به.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ ابْن هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5446

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5447

5447 - حدثنا الصغاني (1)، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (2)، عن يحيى بن سعيد بنحوه وزاد فيه "وتذهب عنه الآفة (3) " [ص:187] قال: يبدوا صلاحه يعني: حمرته وصفرته (4) (5). _________ (1) محمد بن إسحاق. (2) ابن عبد الحميد. (3) الآفة: هو ما يصيب الثمر من أمراض أو مصائب ونحوها. = [ص:187] = (انظر فتح الباري 4/ 395). (4) قال ابن حجر: وهذا التفسير من قول ابن عمر، بينه مسلم في روايته من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: "تذهب عاهته" (فتح الباري 4/ 296). قلت: وانظر صحيح مسلم (3/ 1166)، وسيأتي في حديث (5450). (5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5446).

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← جَرِيرٌ ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5447

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5448

5448 - حدثنا عباس الدوري (1)، والصغاني (2)، وجعفر الصائغ (3)، قالوا: حدثنا عفان (4)، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود (5)، عن سليم بن حيَّان (6)، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تُشقح" فقلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها (7). _________ (1) عباس بن محمد الدوري. (2) محمد بن إسحاق. (3) جعفر بن محمد الصائغ. (4) ابن مسلم الباهلي. (5) الطيالسي. (6) الهذلي البصري. (7) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب = [ص:188] = النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها وعن بيع المعاومة. وهو بيع السنين، من طريق بهز بن أسد، عن سليم بن حيان به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 398) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن ميناء به نحوه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سعيد بن ميناء، ← سليم بن حيان، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يونس بن حبيب وإبراهيم بن مرزوق ← عَفَّانُ ← عباس الدوري والصغاني وجعفر الصائغ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5448

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5449

5449 - حدثنا أبو قلابة (1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد (2)، قال: حدثنا رباح (3)، عن عطاء (4)، عن جابر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب" (5). _________ (1) عبد الملك بن محمد. (2) الحنفي. (3) ابن أبي معروف. (4) ابن أبي رباح. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد به مطولا.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← رَبَاحٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ← اَبُوْ قِلَابَۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5449

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5450

5450 - حدثنا محمد بن حَيّويه، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: كان يقول: حتى تذهب عاهته" (1). _________ (1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي = [ص:189] = عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل بن جعفر، وشعبة، عن عبد الله بن دينار به نحوه، إلا أن مسلما ذكر الإسناد إلى شعبة، وأحال على رواية إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5450

Previous
464748
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book