5444 - حدثنا أبو البختري (1)، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، قال: [ص:185] حدثنا فضيل بن غزوان (3)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (4)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر (5). _________ (1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري. (2) حماد بن أسامة. (3) ابن جرير الضبي مولاهم. (4) البجلي، أبو الحكم، الكوفي. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن فضيل عن أبيه، به دون قوله "قلت لابن أبي نُعْم. . . الخ.
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · Hadith 5444
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
