Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5355

5355 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا أبو النعمان (2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" (3). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (2) هو محمد بن الفضل. (3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب = [ص:133] = ثبوت خيار المجلس، من طريق إسماعيل وأبي كامل جميعا عن أيوب، عن نافع به، فذكر الإسناد ولم يسق المتن، بل أحال على رواية مالك، عن نافع به نحوه، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن، وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5355

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5356

5356 - أخبرنا يونس (1)، قال: أخبرنا ابن وهب (2)، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (3). قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. _________ (1) ابن عبد الأعلى. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5356

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5357

5357 - حدثنا ابن حيوية (1)، قال: حدثنا مطرف (2)، ويحيى (3)، عن مالك بمثله (4). _________ (1) محمد بن يحيى بن موسى. (2) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري. (3) ابن يحيى الليثي. (4) تقدم تخريجه.

مَالِكٍ، ← مطرف ويحيى ← ابن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5357

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5358

5358 - حدثنا أبو جعفر الدارمي (1)، قال: حدثنا حَبَّان ابن هلال (2) وسعيد بن عامر (3)، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق (4)، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار" (5). قال وهب: "أو يكون بيع خيار" (6). _________ (1) أحمد بن سعيد الدارمي. (2) البصري. (3) الضبعي. (4) الأموي. (5) إسناده صحيح. بطرقه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طرق عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة ابن سعيد، وابن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار به بتمامه. (6) هذه اللفظة من زوائد أبي عوانة على مسلم، ومن طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب به، مع هذه الزيادة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 12).

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← شُعْبَةُ ← حَبَّان ابن هلال وسعيد بن عامر ← أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5358

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5359

5359 - حدثنا أبو قلابة (1)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر [ص:135] ابن عمر (2)، قالا: حدثنا شعبة بمثل حديث الدارمي "إلا بيع الخيار" (3). _________ (1) عبد الملك بن محمد. (2) الزهراني. (3) إسناده حسن، انظر تخريج الحديث رقم (5358).

شُعْبَةُ ← سعيد بن عامر وبشر ابن عمر ← اَبُوْ قِلَابَۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5359

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5360

5360 - حدثنا أبو جعفر الدارمي (1)، قال: حدثنا أبو نعيم (2)، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي (3)، قال: حدثنا الفريابي (4)، قالا: حدثنا سفيان (5)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار" (6). _________ (1) أحمد بن سعيد. (2) الفضل بن دكين. (3) عبد الله بن محمد بن عمرو. (4) محمد بن يوسف. (5) الثوري. (6) إسناده صحيح، وقد تقدم ذكر أن مسلمًا أخرجه من طرق عن عبد الله بن دينار في الحديث رقم (5853) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 250) في كتاب البيوع، باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ الحديث، من طريق سفيان به نحوه. وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 135) من طريق الفضل بن دكين به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5360

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5361

5361 - أخبرنا سعدان بن يزيد البزّاز، قال: حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ح. وحدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد (1) وشعبة، ح. حدثنا أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري، قالا: حدثنا سعيد ابن عامر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (2) حديثهم واحد. _________ (1) ابن أبي عروبة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طرق يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، به بتمامه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 326) في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، من طريق همام، عن قتادة به مختصرًا، وفي باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق شعبة به بتمامه.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، ← صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← سعيد ابن عامر ← أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري ← سَعِيدٌ وَشُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← إسحاق ابن يوسف الأزرق، ← سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5361

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5362

5362 - حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم (1) ح. وحدثنا أبو أمية (2)، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح. وحدثنا أبو قلابة (3)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد (4)، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله ابن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (5). _________ (1) الليثي مولاهم. (2) محمد بن إبراهيم. (3) عبد الملك بن محمد. (4) الطيالسي. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 736) في كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، من طريق أبي الوليد عن شعبة به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← عبد الله ابن الحارث ← أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← هاشم بن القاسم ← أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5362

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5363

5363 - حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن (1) وأبو جعفر الدارمي (2)، قالا: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام (3)، قال: حدثنا قتادة، عن [ص:138] صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" (4). قال همام: وجدته في كتابي: "ما لم يتفرقا أو يخير ثلاث مرار". قال همام: وحدثني أبو التياح (5)، أنه سمع عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (6). _________ (1) ابن عنبسة الوراق النهشلي، البصري. (2) أحمد بن سعيد. (3) ابن يحيى العوذي. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، من طريق همام عن أبي التياح بمثله. كما أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 334) في كتاب البيوع، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟. من طريق حبان بن هلال به بتمامه. (5) يزيد بن حميد. (6) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ← عبد الله بن الحارث ← صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ← أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ← أبو عبيد الله حماد بن الحسن

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5363

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5364

5364 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا همام بمثله إلى قوله "أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" (2). _________ (1) محمد بن إبراهيم. (2) تقدم تخريجه في الحديث رقم (5363).

هَمَّامٌ، ← مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5364

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5365

5365 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (1)، قال: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا أبو قِلابة (2)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلًا من قريش (3)، قال: يا رسول الله إنِّي أخدع في البيع. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قل لا خِلابة" (4) (5). _________ (1) الطيالسي. (2) عبد الملك بن محمد. (3) قيل هو منقذ بن عمرو. انظر فتح الباري (4/ 337). (4) بكسر الخاء أي لا خديعة، (النهاية 2/ 58). (5) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1164) في كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مثله، ومن طريق وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار به مثله. ومن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار به مثله إلا أنه قال في آخره "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة" قلت: فكان الرجل ألثغ فيقلب اللام ياء. وانظر النهاية (2/ 58). وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 337) في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، من طريق مالك، عن ابن دينار، به مثله. وأخرجه كذلك في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال (5/ 67) من طريق سفيان = [ص:140] = به بتمامه.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5365

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5366

5366 - وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي (1)، قال: حدثنا الفريابي (2)، قال: حدثنا سفيان كلاهما، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال إني أخدع في البيع. فقال: "من بايعت فقل لا خلابة" (3). زاد مالك وكان الرَّجل إذا بايع يقول: لا خِلابة. _________ (1) عبد الله بن محمد الأزدي. (2) محمد بن يوسف. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه (527) في كتاب البيوع، باب جامع البيوع، عنه عن عبد الله بن دينار به بتمامه. وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5366

Previous
394041
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book