Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5307

5307 - حدثنا الحسن بن (1) الربيع الجرجاني، وأحمد بن يوسف السلمي (2)، ومحمد بن سهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، فأما اللبستان فاشتمال الصماء، أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيسر، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره، ويفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّ وجب البيع. هذا لفظ السلمي وابن الصباح والمعنى واحد (3). _________ (1) ابن يحيى بن الجعد. (2) المعروف بحَمْدان. (3) إسناد أبي عوانة صحيح، وهذا من زوائده على مسلم. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 674) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر من طريقين، الأول من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق به نحوه، والثاني من طريق سفيان، عن الزهري عن عطاء بن يزيد به مثله مختصرًا. وأخرجه النسائي في سننه (7/ 261) في كتاب البيوع، باب المنابذة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق به نحوه مختصرًا.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن إسحاق بن الصباح ← مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← الحسن بن الربيع الجرجاني،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5307

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5308

5308 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، [ص:105] وأبو الطاهر (1)، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء ابن يزيد، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء (2). _________ (1) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، الأموي مولاهم، المصري. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عطاء ابن يزيد ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← قتيبة بن سعيد، وأبو الطاهر ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5308

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5309

5309 - حدثنا أبو عبيدة، قال: حدثنا قبيصة (1)، قال: أخبرنا سفيان (2)، عن أبي الزناد (3)، عن الأعرج (4)، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين (5). _________ (1) قبيصة بن عقبة بن محمد السُوائي. (2) الثوري. (3) عبد الله بن ذكوان. (4) عبد الرحمن بن هرمز. (5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1151) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، من طريق وكيع، عن سفيان، فساق مسلم الإسناد، ولم يذكر المتن، بل أحال على رواية محمد بن حبان عن الأعرج به، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 1/ 477) في كتاب الصلاة، عن قبيصة بن عقبة، عنه به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← أَبُو عُبَيْدَةَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5309

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5310

5310 - حدثنا أيوب بن سافري، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين وعن لبستين وعن النباذ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← أَبُو مَعْمَرٍ، ← أَيُّوبُ بْنُ سَافِرِيٍّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5310

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5311

5311 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (1)، أن مالكًا (2) أخبره، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (3). _________ (1) عبد الله. (2) ابن أنس. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه انظر تخريج الحديث الذي قبله.

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5311

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5312

5312 - حدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (1)، قال: حدثنا مالك بمثله، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك مثله (2)، ولم يذكر أبو الزناد وحده. _________ (1) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري. (2) إسناده صحيح.

مَالِكٍ، ← مُطَرِّفٍ ← محمد بن حيويه

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5312

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5313

5313 - حدثنا الميموني (1)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن [ص:107] حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين، وعن صلاتين، وعن بيعتين، وذكر الحديث (2). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن طريق عبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وعبد الوهاب جميعًا عن عبيد الله بن عمر به مقتصرًا على ذكر اللبستين. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 2/ 58) في كتاب الصلاة من طريق عبدة بن سليمان وأبي أسامة وعبد الوهاب الثقفي جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ← خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← محمد ابن عبيد ← الميموني وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5313

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5314

5314 - حدثنا أبو أمية (1)، قال: حدثنا محمد بن جهضم (2)، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر (3)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (4)، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة (5). _________ (1) محمد بن إبراهيم الخزاعي الطرسوسي. (2) الثقفي، البصري. (3) ابن أبي كثير الأنصاري. (4) ذكوان السمان. (5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1152) في كتاب البيوع، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل به، ولم يسق المتن، بل أحال على رواية الأعرج عن أبي هريرة المتقدمة، وأبو عوانة ذكر الإسناد والمتن.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَھْضَمِ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5314

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5315

5315 - حدثنا الميموني أبو الحسن (1)، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج (2)، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر (3) وعن بيع الحصاة (4). _________ (1) عبد الملك بن عبد الحميد. (2) عبد الرحمن بن هرمز. (3) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية 3/ 357). (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← الميموني أبو الحسن وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5315

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5316

5316 - حدثنا أبو داود السِّجزي (1)، قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس (2)، عن عبيد الله بن عمر بإسناده [ص:109] نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاة (3). _________ (1) سليمان بن الأشعث. (2) عبد الله. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر به نحوه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 672) في كتاب البيوع، باب في بيع الغرر قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة به بتمامه.

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← عُثْمَانُ وَأَبُو بَکْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5316

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5317

5317 - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي (1)، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري (2)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (3) ح. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو معناه (4). _________ (1) الصائغ. (2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان). (3) القطان. (4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب = [ص:110] = تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ؛ ← محمد ابن سَلَمَةَ، ← محمد بن إسماعيل المكي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5317

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5318

5318 - حدثنا أبو البَخْتري (1)، قال: حدثنا أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بمثله "وحَبَل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت" (3). _________ (1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري. (2) حماد بن أسامة القرشي مولاهم. (3) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو الْبَخْتَرِيِّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5318

Previous
353637
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book