المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5840
5840 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (2)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا" (3). _________ (1) العبدي. (2) في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب = [ص:400] = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه. كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 382) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.
أَبِي الْمِنْهَالِ، ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ،
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5840
