Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5840

5840 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر (1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت (2)، عن أبي المنهال أنه سمع البراء وزيد بن أرقم قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا" (3). _________ (1) العبدي. (2) في الأصل (حبيب بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في المصرية. (3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1212) في كتاب المساقاة، باب = [ص:400] = النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من طريق معاذ العنبري، حدثنا شعبة، عن حبيب أنه سمع أبا المنهال به نحوه. كما أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 382) في كتاب البيوع، باب بيع الورق بالذهب نسيئة من طريق حفص ابن عمر، حدثنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت به بتمامه.

أَبِي الْمِنْهَالِ، ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5840

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5841

5841 - حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قالا: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فجعلت كلما سألت أحدهما قال: سل الآخر فإنه خير مني وأعلم، فحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئًا" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.

أَبَا الْمِنْهَالِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يونس بن حبيب وعمار بن رجاء

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5841

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5842

5842 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بنحوه (1). _________ (1) تقدم في الحديث الذي قبله.

حَبِيبٌ، ← شُعْبَةُ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5842

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5843

5843 - حدثَنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وابن مصعب (1) أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: "إن كان [ص:401] يدًا بيد فلا بأس" (2). _________ (1) عامر بن مصعب، شيخ لابن جريج لا يعرف قرنه بعمرو بن دينار. (2) في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما في الحديث الذي بعده، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840).

ابن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5843

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5844

5844 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب بمثله وزاد" وإن كان نسيئة فلا يصلح" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث (5840).

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5844

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5845

5845 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، وكنا تاجرين فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" (1). رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه (2). _________ (1) في إسناده شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840). (2) أخرجه مسلم موصولا في كتاب المساقاة، باب بيع النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (3/ 1212) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن ابن عيينة به.

أَبِي الْمِنْهَالِ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← محمد بن علي الصنعاني

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5845

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5846

5846 - حدثنا علي بن حرب [الطائي] (1)، قال: حدثنا عبد الله ابن وهب، عن أبي هانئ حميد بن هانئ، عن علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة بخيبر فيها ذهب وخرز، فنزع وحده وقال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" (2). _________ (1) ما بين المعكوفتين من (ل). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة وفيها خرز وذهب، من طريق أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب فذكره بتمامه، وأخرجه من طريق خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد بألفاظ مقاربة.

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ← علي بن رباح اللخمي ← أَبِي هَانِئٍ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ← عبد الله ابن وهب ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5846

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5847

5847 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الموصلي، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث وقرة ابن عبد الرحمن، أن عامر بن يحيى المعافري، أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: "انزع ذهبها، واجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا [ص:403] تأخذنَّ إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل" (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله مختصرًا وفي الحديث رقم (5806).

قرة ابن عبد الرحمن، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن حرب الموصلي،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5847

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5848

5848 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب (1)، قال: حدثنا قدامة (2)، قال: حدثنا مخرمة (3)، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله (4). _________ (1) الفراء. (2) ابن محمد بن قدامة بن خشرم الأشجعي. (3) ابن بكير، أبو المسور. (4) إسناده ضعيف، وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← أَبِيهِ ← مَخْرَمَةَ، ← قُدَامَةُ ← مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَھَّابِ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5848

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5849

5849 - حدثنا عمر بن محمد العمري بصنعاء، ومحمد بن أبي خالد الصومعي أبو بكر، قالا: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الليث بن سعد، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تباع حتى تفصل" (1). وهذا [ص:404] حديث الصومعي وأبو داود. حدثنا الصومعي، قال: حدثنا عمرو بن عون، ونعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع. قال الصومعي: قال لي أحمد بن حنبل من ثقاتهم (2). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1213) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بتمامه. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 641) في كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع = [ص:404] = بالدراهم، من طريق قتيبة بن سعيد، به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (8506). (2) يقصد بذلك أبا شجاع، فقد نقل المزي توثيق أحمد بن حنبل وإسحاق بن منصور، ويحيى بن معين. انظر: تهذيب الكمال ترجمة رقم (2366)، وليس لسعيد بن يزيد في مسلم سوى هذا الحديث.

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ← حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ← الليث ابن سعد، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أبو داود السجزي ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← محمد بن أبي خالد الصومعي أبو بكر ← عمر بن محمد العمري بصنعاء،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5849

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5850

5850 - وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش عن فضالة بن عبيد. قال أبو داود بنحو هذا الحديث ومعناه (1). وقال الصومعي قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة عام خيبر فيها خرز معلقة بذهب، قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز، فقال: إنَّما أردت الحجارة، فقال: لا حتى تميز بينهما فردَّه حتى ميز بينهما (2). _________ (1) تقدم في الحديث رقم (5849). (2) تقدم في الحديث رقم (5849).

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ← حنش ← خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5850

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5851

5851 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر (1)، عن الجُلَّاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الدهب بدينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" (2). _________ (1) في المصرية (أبي جعفر) دون (بن) وهو خطأ. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1214) في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث به بتمامه، وأبو داود في سننه (3/ 650) في كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، من طريق قتيبة، حدثنا الليث، به فذكره بتمامه.

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ← حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ← الْجُلَاحِ أَبِي کَثِيرٍ ← ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5851

Previous
161718
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book