Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

11,882 Hadith1357 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5780

5780 - حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي، قال حدثنا ابن مهران ومحمد بن الحسين قالا: عن جرير بمثله (1). رواه غندر عن شعبة، عن الأعمش، عن منصور مثله (2). _________ (1) إسناده حسن، وانظر تخريجه في الحديث رقم (5777). (2) علقه المصنف وهو عند البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 204) في كتاب التفسير موصولًا، قال: حدثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر، فذكره.

جَرِيرٌ ← ابن مهران ومحمد بن الحسين ← محمد بن أبي خالد الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5780

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5781

5781 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى بإسناده مثل شعبة عن منصور والأعمش، ح. وحدثنا الحسن بن عفان العامري، قال حدثنا ابن نمير (1). _________ (1) تقدم تخريجه في الحديث (5777).

أَبِي الضُّحَى، ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5781

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5782

5782 - وحدثنا الصغاني، قال حدثنا يعلى كلاهما عن الأعمش، عن مسلم عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات في آخر [ص:368] سورة البقرة التي يذكر فيهن الرِّبا، خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتلاهن على النَّاس، ثم حرَّم التجارة في الخمر (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1206) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به نحوه. انظر سنن أَبي داود (3/ 759) في كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة، من طريق مسلم بن إبراهيم به.

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← مُّسْلِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← يَعلى كلاهما ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5782

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5783

5783 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل علمت أن الله عز وجل قد حرَّمها؟ " قال: فسارَّ إنسانًا عنده، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: "إن الذي حرَّم شرائها حرَّم بيعها" قال: ففتح له المزادتين حتى ذهب ما فيهما (1). _________ (1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1206) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، من طريق حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن وعلة به نحوه.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5783

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5784

5784 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، قال: [ص:369] أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن -هو ابن وعلة- عن ابن عباس، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثله وقال فيه: حرَّم بيعها وثمنها (1). رواه فليح، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، وقال: وأكل ثمنها (2). _________ (1) إسناده صحيح، وانظر ما قبله. (2) إسناده منقطع، وفليح صدوق كثير الخطأ، ولم أقف على من وصله.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عبد الرحمن هو ابن وعلة ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5784

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5785

5785 - حدثنا عباس الدوري وأبو قلابة قالا: حدثنا أَبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الفتح: "إن الله عز وجل حرَّم الخمر، والميسر، والخنازير، وبيع الأصنام" فقيل: يا رسول الله عما تقول في شحوم الميتة، يدهن به السفن، والأدم؟ فقال: "قاتل الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم، فأَجْمَلُوها (1)، وأكلوا أثمانها" (2). _________ (1) يعني يذيبون الشحم ويخرجون شحمه. (النهاية 1/ 298). (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 424) في كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، بمثل ما أخرجه به مسلم.

جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ، ← عَطَاءٌ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← عباس الدوري وأبو قلابة

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5785

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5786

5786 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال حدثنا بندار وأبو عاصم (1)، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: كتب إليّ عطاء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه (2). _________ (1) النبيل. (2) إسناده صحيح، أخرجه أَبو داود في سننه (3/ 758) في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، من طريق بندر به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← بندار وأبو عاصم ← أبو داود السجزي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5786

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5787

5787 - وحدثنا أَبو بكر الجعفي (1)، قال حدثنا أَبو أسامة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بإسناده حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة بيع الخمر (2). _________ (1) ابن أخي حسين الجعفي. (2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5785).

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أبو بكر الجعفي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5787

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5788

5788 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا شعيب بن الليث، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح قال: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن به السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح الناس، قال: "لا هي حرام"، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لمَّا حرَّم عليهم الشحوم، أجملوه، فباعوه، وأكلوا ثمنه" (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5788

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5789

5789 - حدثنا الصغاني، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح قال فذكر بمثله، لما حرم عليهم [ص:372] شحومهما أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الليث ذكر فيه: "هو حرام" أجملوه: أذابوه (1). _________ (1) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث رقم (5785).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الصَّغَانِيُّ

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5789

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5790

5790 - حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا سفيان بن عيينة. وأخبرني الزعفراني (1)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع الخمر فقال: قاتل الله سمرة، باع خمرًا! وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها" (2). وقال الزعفراني: بلغ عمر أن رجلًا باع الخمر فقال: قاتل الله فلانًا! وذكر مثله. _________ (1) الحسن بن محمد بن الصباح، والقائل: أخبرني هو أَبو عوانة. (2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1207) في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة به نحوه. وأخرجه كذلك من طريق يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار به مثله.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الزَّعْفَرَانِيُّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5790

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم #5791

5791 - حدثنا الصومعي، قال حدثنا الحميدي، وأبو مسلم، وأبو نعيم، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده نحوه (1). _________ (1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الحميدي، وأبو مسلم، وأبو نعيم، ← الصومعي

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). · Hadith 5791

Previous
111213
Next
All Chapters1. Book1. Chapter1. Book2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book3. Book4. Chapter4. Book4. Book4. Book