المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم #3456
Sahih
3456 - ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ح وَثنا فاروق ثَنَا إِبْرَاهِيم ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ، ← فَارُوقٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنِ خَلادٍ غَيْرَ مَرَّةٍ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · كِتَابُ الطَّلاقِ · Hadith 3456
