المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم #3277
Sahih
3277 - ثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ وَفَارُوقٌ قَالا ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَاصِمٌ النَّبِيلُ ح وَثنا فَارُوقٌ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَبِيبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيُحْضِرَ ذَلِكَ وَأَبَانُ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَقَالَ أَبَانُ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أَبُو مُسْلِمٍ، ← فَارُوقٌ، ← عَاصِمٌ النَّبِيلُ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ، وَفَارُوقٌ
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · كِتَابُ النِّكَاحِ · Hadith 3277
