المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم · كِتَابُ الْحَجِّ ‹ 401 - بَابُ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ · حديث 2940
2940 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَأَظُنُّ لَوْ أَنَّ رَجُلا تَرَكَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَةَ فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا مَا تمّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَلْ تَدْرِي لِمَ كَانَ ذَاكَ كَانَتِ الأَنْصَارُ تُهِلُّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَحْلِقُونَ وَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا لِلَّذِي كَانُوا يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
قلت: يا أم المؤمنين! إني لأظن لو ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، ← حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ،
Al Musnad Al Mustakhraj Ealaa Sahih Al Imam Muslim · Book › Chapter · Hadith 2940
