Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1262

كتاب الحيض روى جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما تقولين في العراك؟ قالت: الحيض تعنون؟ قلنا: نعم، قالت: سموه كما سماه الله عز وجل. أخرجه البيهقي من حديث هارون بن سليمان، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن جعفر. و"الجوني": بفتح الجيم، وسكون الواو، وقبل ياء النسبة نون. و"بابنوس": بباءين موحدتين، بينهما ألف ونون مضمومة، وآخره سين مهملة. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها استعمال لفظ العراك، وأنا عارك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فصل في ما قيل في أقل سن تحيض فيه المرأة، والسن الذي ينتهي إليه الحيض لم أقف في الأقل على خبر ولا أثر، وإنما ذكر فيه أشياء ترجع إلى الوجود. قال البيهقي: "فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته، عن أبي العباس الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: "أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة لتسع سنين". وروى البيهقي أيضا من جهة أحمد بن طاهر بن حرملة، ثنا جدي، ثنا

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1262

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1263

الشافعي قال: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت بنت عشر، وحاضت البنت بنت تسع، وولدت بنت عشر". وفي إسناده من تكلم فيه. قال البيهقي: "ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة"، ولم يذكر إسناده فيعرف أمره. قال: "وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال: [تعني] - والله أعلم -: فحاضت فهي امرأة". انتهى. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة". ولم أقف على سنده. فصل فيما اعتمد في الحيض على صفته دون التأقيت بأيام معلومة روى محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". أخرجه

الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، ← البيهقي: "وي ← ولدت بنت عشر". وفي إسناده من تكلم فيه. ← حاضت البنت بنت تسع، ← عشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت بنت عشر، ← "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى ← الشَّافِعِیِّ،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1263

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1264

أبو داود والنسائي عن محمد بن المثنى، وقال أبو داود، عن محمد: "حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه [هكذا]، ثم حدثنا به [بعد] حفظا فقال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه". وهذا الذي حذف أبو داود لفظه أخرجه النسائي بتمامه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي". قال أبو عبد الرحمن: "وقد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله عز وجل أعلم". وفي كتاب "العلل" لابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي". فقال أبي: "لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر ".

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← به حفظا ← به ابن أبي عدي من كتابه ثم ← مُحَمَّدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← أبو داود والنسائي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1264

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1265

قلت: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، متفق على الاحتجاج به في الصحيحن، ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه من جهة حال الرجال. وذكر أبو الحسن ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" هذا الحديث فقال: "وهو في رأيي منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، فرواه عن محمد بن عمرو [ ...... ]: محمد بن أبي عدي مرتين، إحداهما: من كتابه، فجعله عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أنها كانت تستحاض، فهو على هذا منقطع، لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: "عن عائشة" فيما بين عروة وفاطمة فاتصل". قلت: ليس في اللفظ ما يقتضى ما ذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان من قوله: "زادهم فيه: عن عائشة رضي الله عنها فيما بين عروة وفاطمة فاتصل"، وإنما رواه على وجهين: أحدهما: عن عروة عن فاطمة. والثاني: عروة عن عائشة. وفاطمة في هذه الرواية ليست مرويا عنها، وإنما هي محكية قولها وقول

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1265

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1266

رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وليس ما يحكيه الصحابي من قول صحابي آخر، وسؤاله للرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الذي يجعل واسطة بين الراوي وبينه، وهذا واضح. نعم يحتمل أن يكون عروة أخذ الحديث عن عائشة رضي الله عنها إرسالا، ولكن ليس في اللفظ ما يقتضي ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، وأريد بذلك اللفظ الذي وقفنا عليه في كتاب أبي داود والنسائي وغيرهما. قال أبو الحسن ابن القطان - بعد قوله: "فاتصل" -: "فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة -[أعني]: أن يحدث به من حفظه مرسلا، ومن كتابه متصلا -، فأما هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنما ساق الرواية المنقطعة، فإنه [ساقه] عن فاطمة، والمتصلة إنما هي عن عائشة رضي الله عنها، عن فاطمة، وإذا نظر هذا في كتاب أبي داود تبين منه أن عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة، [لا] عن فاطمة". قلت: قد يعارض هذا بتقديم روايته عن فاطمة من وجهين: أحدهما: أنه حدث به من كتاب، وحدث بذلك من حفظه، والرجوع إلى الكتاب أولى من الرجوع إلى الحفظ. ولذلك إذا أرادوا الاحتياط في تثبيت الرواية عند إغراب الراوي، قالوا: حدثنا فلان من أصله أو من كتابه، وقد قيل: الحفظ خوان. الثاني: أن الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة، وعروة عن فاطمة نادر، والأقرب عند التحديث من الحفظ سبق الوهم إلى الغالب المشهور، فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبيت، وقد رجح بعض الروايات بمثل هذا.

اسطة بين الراوي وبينه، وهذا واضح. نعم يحتمل ← سؤاله للرسول من هذا الباب الذي يجعل

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1266

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1267

وقوله: "وإذا نظر [هذا في] كتاب أبي داود تبين منه ..... "، ليس يتبين ذلك على سبيل الظهور، بل على سبيل الاحتمال، ولا سيما على طريقته في كثير من تصرفاته، إذ يمكن أن يكون سمعه من عائشة رضي الله عنها فرواه، ثم شافهته فاطمة، فرواه عنها. قال ابن القطان: "وقد يظن به السماع منها بحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها سألت رضي الله عنه فشكت إليه الدم، فقال لها: "إنما ذلك عرق، فانظري .... "، الحديث، وهذا لا يصح منه سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: "مجهول". ذكره هكذا أبو داود، وهو عند غيره معنعن لم يقل فيه إن فاطمة حدثته، وكذلك هو عند النسائي بالنص على أنها حدثته".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1267

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1268

قلت: إذا ثبت إمكان لقاء عروة لفاطمة كفى ذلك في حمل الحديث على الاتصال على ما قرره مسلم في مقدمة كتابه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وتكون رواية المنذر مرجحة. وقال ابن القطان: "وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش". وقال ابن القطان في مكان آخر: "وزعم أبو محمد ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة، ومن ابنة عمه فاطمة". قال ابن القطان: "وهذا عندي غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه، وفاطمة هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. فخويلد والمطلب أخوان، فهي في قعدد الزبير رضي الله عنه، ولا يعرف لها [حديث] غير هذا، ولم يتبين منه أن عروة أخذه عنها". وعلل ابن القطان رواية سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بالشك في أنه سمع من فاطمة بنت أبي حبيش أو من أسماء. قال: "وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل وعد مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه - وكان قد تغير -، وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد"، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقرء، وعن

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1268

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1269

عروة فيه رواية أخرى لاشك فيها: أن التي حدثته هي أسماء، رواها عن سهيل: علي بن عاصم، ذكرها الدارقطني، والمتقدم ذكره أبو داود". قلت: هذا الشك الذي علل به الحافظ أبو الحسن ابن القطان لا ينبغي أن يؤخذ من غير تأمل، بل ينظر، فإن كان جاء بلفظ يمكن حمله على الراوي عن عروة، فالذي قاله أبو الحسن ابن القطان جيد، إذ يحتمل أن يكون سمعه من أسماء لا من فاطمة، فلا يثبت به لقاؤه لفاطمة. وإن كان جاء بلفظ يتعين حمله على عروة تعين أن يكون قد أمكن لقاؤه لفاطمة، لأنه لا يشك في سماعه لحديث واحد من إنسان لم يره، ولم يدركه أو من إنسان رآه وأدركه، وإنما يكون تردده بين شخصين أمكن سماعه منهما، فنظرنا فإذا الحديث من القبيل الثاني، ذكر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب "التمهيد" هذا الحديث فقال: "وقال فيه سهيل بن أبي صالح: عن الزهري، عن عروة، حدثتني فاطمة ابنة أبي حبيش: أنها أمرت أسماء أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الحيض، فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ثم تغتسل". فهذا كما ترى قد حكى فيه لفظ عروة، وتردده في سماعه للحديث من فاطمة أو من أسماء، وهو مقتض لما ذكرناه من وجوب إمكان لقائهما معا، وأن التردد في تعيين المحدث منهما له، وأما ما قال: إن "في متن الحديث ما أنكر على سهيل .... "، إلى

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1269

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1270

آخره، وقوله: "وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وذلك أنه قال: فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم [والقرء] "، فلقائل أن يقول: ليس في المعروف مناقضة لما رواه سهيل، فإن المعروف: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة"، وإذا ذهب قدرها أو إذا أدبرت، وهذا الإقبال يحتمل أن يكون لأمر يرجع إلى صفة الدم، ويحتمل أن يكون لمجيء الأيام التي كانت تعتادها، وإذا احتمل فتبين برواية سهيل أحد الأمرين، فلا يعارض ولا يناقض، كيف وقد روى أيوب - وأيوب أيوب -، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فلتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ولتستذفر، ثم تصلي"؟ هذا لفظ رواية سفيان عن أيوب عند الدارقطني، وهذا رد لفاطمة إلى الأيام. وفي رواية عبد الوارث: فقال: تدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي، وفي رواية وهيب عن أيوب: "تنتظر أيام حيضها فتدع الصلاة". انتهى. وقال البخاري في "التاريخ": "أخبرنا علي بن إبراهيم، ثنا محمد بن أبي الشمال العطاردي البصري، حدثتني أم طلحة قالت: سألت

آخره، وقوله: "وذلك

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1270

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1271

عائشة أم المؤمنين فقالت: دم الحيض بحراني أسود". فصل في من حد أقل الحيض بثلاث، وأكثره بعشر روى أبو أحمد ابن عدي عن أحمد بن الحسن الكرخي، عن الحسن بن شبيب، عن أبي يوسف، عن الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، وخمسة، وستة وسبعة، وثمانية، وتسعة، [وعشرة]، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة". وهذا مشهور برواية جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس موقوفا، رواه جماعة من الأكابر عن جلد. منهم: سفيان - هو الثوري -، أخرجه الدارقطني من رواية وكيع وأبي أحمد الزبيري، عن سفيان. ففي رواية أبي أحمد: "أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة". وقال وكيع: "الحيض ثلاث إلى عشر، فما زاد فهي مستحاضة". ومنهم: حماد بن زيد، ولفظه عن أنس: "المستحاضة تنتظر ثلاثا، وخمسا، وسبعا، وتسعا، وعشرا، ولا تجاوز ذلك".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1271

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1272

ومنهم: يزيد بن زريع، ولفظه: "الحيض عشرة .... "، وذكر الحديث. ومنهم: عبد السلام بن حرب. أخرجه الدارقطني، ولفظه: عن أنس قال: "الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر". ومنهم: إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية -، ولفظه: قال: قال أنس: "قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، ثم تغتسل وتصوم، وتصلي". رواه يعقوب بن سفيان، عن سعيد بن منصور، عن إسماعيل. ومنهم: هشام بن حسان وسعيد. أخرجه الدارقطني، ولفظه: "الحائض تنتظر ثلاثة أيام، أو أربعة أيام، أو خمسة إلى عشرة أيام، فإذا جاوزت عشرة أيام فهي مستحاضة تغتسل وتصلي". "جلد": بفتح الجيم، وسكون اللام. والذي اعتل به في هذه الرواية: حال جلد. فروى ابن عدي من جهة عبد الله بن أحمد قال: "سمعت أبي يذكر الجلد بن أيوب فقال: ليس

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1272

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1273

يسوى حديثه شيئا، ضعيف الحديث". وروى يعقوب بن سفيان، عن عبد الله بن عثمان - وهو عبدان - قال: قال عبد الله - يعني ابن المبارك -: "أهل البصرة ينكرون حديث الجلد بن أيوب، ويقولون: شيخ ليس بصاحب حديث". قال ابن المبارك: "وأهل مصره أعلم به من غيرهم". قال يعقوب: "وسمعت سليمان بن حرب وصدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم - وبلغني عن أحمد بن حنبل - يضعفون الجلد بن أيوب، ولا يرونه موضع الحجة". وقال أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: "سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سألت [أبا عاصم] عن الجلد بن أيوب، فضعف أمره جدا، وقال: كان شيخا من مشايخ العرب، تساهل أصحابنا في الرواية عنه". ذكره البيهقي. وروى أبو بكر هذا عن إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد قال: "أتيت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب، فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة". وروى الدارقطني من جهة أبي زرعة الدمشقي قال: "رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث الجلد بن أيوب هذا، وسمعت أحمد بن حنبل يقول:

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1273

chevron_left Previous
1…115116117…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter