الشافعي قال: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع وولدت بنت عشر، وحاضت البنت بنت تسع، وولدت بنت عشر". وفي إسناده من تكلم فيه. قال البيهقي: "ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال: أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة"، ولم يذكر إسناده فيعرف أمره. قال: "وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال: [تعني] - والله أعلم -: فحاضت فهي امرأة". انتهى. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة". ولم أقف على سنده. فصل فيما اعتمد في الحيض على صفته دون التأقيت بأيام معلومة روى محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة - حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي". أخرجه
