أبو داود والنسائي عن محمد بن المثنى، وقال أبو داود، عن محمد: "حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه [هكذا]، ثم حدثنا به [بعد] حفظا فقال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه". وهذا الذي حذف أبو داود لفظه أخرجه النسائي بتمامه، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي". قال أبو عبد الرحمن: "وقد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله عز وجل أعلم". وفي كتاب "العلل" لابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضئي". فقال أبي: "لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر ".
