Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام

Al-Imam Fi Marfa Ahadith Al-Ahkam

1,750 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1094

هكذا. قلت: فيمكنك أن تقول خطأ؟ قال: لا، روى قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". قلت: لم يتبين لأبي حاتم ممن الخطأ عنده، والنسائي أخرج الحديث، عن إبراهيم بن يعقوب [بن إسحاق] الجوزجاني، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، وهذا يبرئ ابن شرحبيل من نسب الخطأ إليه. الحديث الثاني: روى مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. هكذا هو "الموطأ" موقوف، وقد رواه أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". قال الدارقطني في "الغرائب": "لم يسنده عن مالك غير أبي قرة". انتهى.

هكذا. قلت: فيمكنك

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1094

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1095

و"أبو قرة" ثقة متحرز، وهو زبيدي -[بفتح] الزاي وكسر الباء - نسبة إلى زبيد البلدة المشهور باليمن. وهذه الرواية تقتضي أن ابن المسيب روى الحديث، عن أبي موسى، عن عائشة، وقد وقع ما يشعر برواية ابن المسيب له عن عائشة رضي الله عنها. فروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أيوجب الغسل؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: أنا آتيكم بعلم ذلك، فنهض وتبعته حتى أتى عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسلك، فقالت: سل، فإنما أنا أمك. قال: إذا التقى الختانان، أيجب الغسل؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. أخرجه الطحاوي من حديث أسد، عن حماد. وروى مسلم في "الصحيح" من حديث حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم [من] ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين -! إني أريد أن أسلك عن

و"أبو قرة" ثقة متحرز، وهو زبيدي الزاي

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1095

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1096

شيء، وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فأنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل". أخرجه عن محمد بن المثنى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، وعن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى - قال: "وهذا حديثه" -، قال: حدثنا هشام، عن حميد بن هلال، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه. وهذا لفظه فيه رائحة الشك، وهو الذي جعل مسلم الحديث له، فاحتجنا إلى أن ننظر رواية الأنصاري التي لا شك فيها، هل تختلف مع هذه فيما يضر أم لا؟ فوجدنا الحافظ أبا عوانة يعقوب بن إسحاق قد أخرجها في "صحيحه"، وأخرجها الحافظ أبو نعيم من حديث محمد بن عبد [الله] الأنصاري بغير شك، ولفظه: عن أبي موسى قال: كنت في بيت، فذكروا ما يوجب الغسل، فأتيت عائشة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم اجتهد، فقد وجب الغسل". وروى مسلم من حديث ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله،

لا تستحيي ← أستحييك، ← شَيْءٍ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1096

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1097

عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة رضي الله عنها جالسة -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه فنغتسل". "أم كلثوم" هذه: ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأخت عائشة، وهي التي قال فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "ذو بطن [بنت] خارجة". وفي هذا الإسناد ملحة من ملح الأسانيد، وهي رواية الصحابي عن التابعي، فإن جابرا هو الصحابي المشهور، وأم كلثوم تابعية. وروى الترمذي رحمه الله من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أُمِّ کُلْثُومٍ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1097

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1098

ورواه الترمذي أيضا من حديث وكيع عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله [عنها] قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". قال أبو عيسى: "حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". واعلم أنه قد اشتهر بين الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث بصيغة: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". وفي رواية ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي في هذا الحديث يسنده إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"، إلا أن هذا موقوف على عائشة رضي الله عنها في هذه اللفظة، وقد تقدم ذكره مرفوعا من رواية سعيد بن أبي عروبة من جهة البيهقي. وفي "مسند عبد الله بن وهب" رواية أبي موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي من رواية أبي عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي، أنا يونس ومحمد - هو ابن عبد الحكم - قالا: أنا ابن وهب، أخبرني الحارث بن

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← سُفْيَانَ، ← ورواه الترمذي أيضا من حديث وكيع

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1098

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1099

نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما يوجب الغسل؟ فقال: "إذا التقى [الختانان] وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل". ففي هذا تعليق الحكم بغيبوبة الحشفة، وهو غريب في الرواية. وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة! مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ومالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". وذكر البيهقي عن يحيى بن بكير قال: وحدثني الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه كان يقول: " ما أوجب الحد أوجب الغسل". قلت: وهذا منقطع.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1099

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1100

وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، فقال عمر: اعجل علي به، فجاءه زيد، فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له زيد: أم والله يا أمير المؤمنين! ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع، فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قلت: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت لا. فقال: علي بالناس. فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل، فقالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال: يا أمير المؤمنين! لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فتحطم عمر، وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم

إني لجالس عند عمر بن الخطاب، ← أَبِيهِ ← عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، ← مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← وروى الحافظ أبو جعفر الطحاوي من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى،

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1100

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1101

لا يغتسل لأنهكنه عقوبة. رواه عن ابن أبي داود، عن عياش بن الوليد الرقام، عن عبد الأعلى. وروى هذه القصة من حديث عبد الأعلى أيضا أبو بكر محمد بن هارون الروياني في "مسنده" باختلاف في بعض الإسناد والمتن، وفيه: فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدي نفسه! قد بلغت أن يفتي الناس برأيك؟ وفيه: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري فأمر عمر رضي الله عنه بجمع المهاجرين والأنصار، فشاورهم، وفيه: فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم؟ فمن بعدكم أشد اختلافا. قال علي: يا أمير المؤمنين! إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، وفيه: فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. وهذه القصة رواها ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت، فتذاكروا الغسل من الإنزال، فقال زيد: ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس، فأتى عمر، فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فأتني به، حتى [تكون] أنت الشاهد عليه، فذهب فجاء به - وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما -، فقال له عمر: أنت عدي نفسه! تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد:

عَبْدُ الْأَعْلَى ← عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ ← ابن أبي داود

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1101

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1102

أم والله! ما ابتدعته، ولكن سمعته من أعمامي: رفاعة بن رافع، ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر رضي الله عنه لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله! فمن أسأل بعدكم وأنتم أصحاب بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه، فأرسل إلى حفصة، فسألها فقالت: لا علم لي بذلك، ثم أرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا. أخرجه الطحاوي. ففي هذه الرواية أسقط ذكر أبي عبيد ابن رفاعة. ورواه أيضا عن روح بن الفرج، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث قال: حدثني معمر بن أبي حيية، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار - كذا رأيت فيه -، قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغسل من الجنابة .... :، وفي آخره: فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمع أحدا يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالا. قلت: "معمر بن أبي حيية": بضم الحاء، وبعدها ياءان آخر الحروف مفتوحتان إحداهما مشددة. قال الأمير: "ومن قال فيه: "ابن أبي حبيبة"

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1102

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1103

فقد غلط". و"تحطم الرجل": تلظى غيظا. وجاء في أثر: أن هرم بن حيان غضب على رجل، فتحطم عليه غيظا، أي: تلظى وتوقد، من الحطمة، وهي النار التي تحطم كل شيء. قال الأزهري: "ولو قيل: يتحطم، أي: يتكسر من الغيظ، لكان له وجه". و"حيان": - والد هرم -: مفتوحة الحاء المهملة، بعدها ياء آخر الحروف مشددة. و"عياش بن الوليد" - المذكور في إسناد هذه القصة -: بالياء آخر الحروف، والشين المعجمة. فصل في ما استدل به على أن حديث التقاء الختانين ناسخ لعدم الغسل من الإكسال استدل على النسخ بطريقتين: إحداهما: النقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيه حديثان: الأول: روى الترمذي من حديث يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها. وأخرجه أيضا من حديث معمر، عن الزهري وقال: "بهذا الإسناد مثله". قال: "هذا حديث حسن صحيح".

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1103

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1104

وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه. وهذا حديث اختلف فيه على الزهري، فقال يونس ما قدمناه. وفي رواية لابن المبارك عنه بسنده إلى أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله عز وجل الأمر نهي عنه. أخرجها الطحاوي. وفي رواية ابن خزيمة من جهة ابن المبارك قريبا من الأولى، قال: كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها. وأخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عمر، عن [يونس]، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أخبرنا أبي بن كعب قال: "إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد". وقال ابن وهب: أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث -، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره، [أن أبي بن كعب أخبره]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1104

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام #1105

الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك. أخرجه أبو داود. وهذا يقتضي أن يكون الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد، وتقربه رواية الليث، عن عقيل، عن الزهري قال: قال سهل بن سعد، فلم يذكر الإخبار. وكذلك رواية عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، فيها القول دون الإخبار. قال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن خزيمة: "وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار، لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب". وجزم بذلك البيهقي، فقال: "وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل، إنما سمعه عن بعض أصحابه، عن سهل". قلت: روى هذا الحديث عن أبي جعفر الجمال مسلم بن الحجاج في غير "صحيحه"، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني في "سننه"،

هذا يقتضي ← ذلك. أخرجه أبو داود.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · کتاب · Hadith 1105

chevron_left Previous
1…101102103…146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter