Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #1099 chevron_right


نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما يوجب الغسل؟ فقال: "إذا التقى [الختانان] وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل". ففي هذا تعليق الحكم بغيبوبة الحشفة، وهو غريب في الرواية. وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة! مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ومالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". وذكر البيهقي عن يحيى بن بكير قال: وحدثني الدراوردي، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه كان يقول: " ما أوجب الحد أوجب الغسل". قلت: وهذا منقطع.

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1099

Sanad

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books